الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا، وما سقي بالدواليب والمكائن، بالإبل بالبقر، ونحو ذلك، أو الرّش، كل هذا فيه نصف العشر، من أجل المؤونة التي تحصل في سقيه، والله ولي التوفيق.
42 -
بيان كيفية إخراج الزكاة من التمور
س: السائل م. ح. م. من العيص، ينبع: إذا كان لدي أنواع شتى من التمور، ومنها البرحي، على سبيل المثال، هل عند إخراج الزكاة، يلزمني إخراج زكاة كل نوع على حدة، أم إخراجها مختلطة؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: الواجب إخراج من الوسط، لا من الرديء، ولا من الأطيب، وإن أخرجه من كل نوع فهذا أكمل وأكمل، لكن إذا أخرجه من الوسط هذا أكمل، من وسط التمور، ليس بالرديء، وليس بأعلى، وإن أخرجه من كل نوع ذلك أكمل وأفضل.
(1) السؤال من الشريط رقم (355).
43 -
بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات
س: الأخ غ. إ. م، من جمهورية مصر العربية، محافظة مطروح،
يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ، وأنواع الخضروات (1).
ج: الشعير مثل غيره من الحبوب، كالحنطة والبر، ومثل الرز والذرة، كلها نصابها خمسة أوسق، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، الوسق ستون صاعًا، فالتمور والزبيب، والحبوب من ذرة وشعير وحنطة، ونحو ذلك، كلها نصابها واحد، خمسة أوسق، الوسق ستون صاعًا، الجميع ثلاثمائة صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث الرطل العراقي المعروف سابقًا، وهو تسعون مثقالاً بالرطل العراقي، وبالحفنات أربع حفنات، وهي أوضح من غيرها، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما قال صاحب القاموس وغيره، صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلين المملوءتين، كل حفنة مُدّ، هذا هو الصاع النبوي، وبالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالاً، المدّ مائة وعشرون مثقالاً، والرطل تسعون مثقالاً بالرطل العراقي، كما ذكر جماعة من العلماء.
والحفنات أوضح، وإذا ضبط بوزن الحبوب المعتدلة فلا بأس،
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (137).
الحبّ المعتدل المتوسط فهو أربعمائة وثمانون مثقالاً، أمّا البطيخ والخضار فهذا ليس فيه زكاة، والبطيخ والرمان والتفاح وأشباهها، فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها، ما تدّخر، لكن لو ادّخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع، ينتجها للبيع، وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذٍ من باب العروض.
وقد جاء في الحديث من حديث سمرة عند أبي داود، «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (1) فإذا أعدّ أنواعًا من الفواكه، البطيخ والرمان والتفاح والبرتقال وأشباهها، وصار محفوظًا في برادات حتى حال عليها الحول وهو معدّ للبيع فإنه يُزَكَّى حسب القيمة، فإذا كان هذا المُعَدُّ للبيع يساوي عند الحول ألف ريال زكّى ألفًا، وإذا كان عند الحول يساوي عشرة آلاف زكّى عشرة آلاف، وهكذا حسب قيمته من الذهب أو الفضة؛ لأنّه حينئذ من باب عروض التجارة، ليس من باب الفواكه، من باب عروض التجارة، كما يُزَكِّي السلع الأخرى، كالسيارات التي يعدها للبيع،
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562).