الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا كان عليه ديون لا يستطيع أن يقضيها فهو فقير، إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها فهو غارم فقير يعطى الزكاة.
84 -
حكم الاكتفاء بإخراج زكاة الحلي لسنة واحدة فقط في العمر
س: هل تزكى حلي المرأة كل عام، أم يكفي تزكيتها مرة واحدة في العمر مع العلم أنها إذا زكيت في كل عام لكان معناه أن المرأة تدفع ثمنًا آخر لحليها، وقيمة الحلي لا تنمو؟ (1)(2)
ج: نعم، عليها الزكاة، ولو ما نمت، مثل الذي عنده ذهب في الصندوق يزكيه، ولو ما نمى كل سنة، من يمنعه من التنمية؟ تزكى الحلي التي تبلغ النصاب، مواساة للفقراء والمحاويج، وإذا نقص عن النصاب، ما فيه زكاة، أما ما دام يبلغ النصاب، عشرين مثقالاً، مائة وتسعين غرامًا، فإنها تزكيه ربع العشر، كل ألف خمسة وعشرون، المائة اثنان ونصف، هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في الحلي؛ لأنها مستعملة، ولكن الصواب أن فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (229).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (229). ') ">
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» (1) الحديث، ولم يستثن الحليّ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم:«لما رأى امرأة عليها أسورة: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فألقتهما، فقالت: هما لله ورسوله» (2) ولم يقل ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة، وهي حلي في أيديها، وهكذا «أم سلمة رضي الله عنها، كان عليها أوضاح من ذهب، وقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (3) قال: فزكي، ولم يقل: الحلي ليس من الكنز، ولم يقل لها: لا زكاة فيها.
س: السائلة تقول: أنا مصرية مقيمة في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسًا، ولي قدر من الحليّ الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحليّ ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحليّ لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحليّ فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الحبير، وقد وجدت في صفحة واحدة حديثًا روي أنه
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الحلي زكاة» (1) ثم روى حديثًا آخر «عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته، فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارٍ من نار، أديا زكاته» (2) أرجو أن تفيدوني مأجورين؛ لأني قلقة جدًّا بالنسبة لهذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: نعم، اختلف العلماء في زكاة الحليّ، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه لا زكاة فيها، لأنها تُستعمل، فأشبهت الإبل التي تُستعمل، والبقر التي تُستعمل فلا زكاة فيها، واحتجّوا بحديث:«ليس في الحليّ زكاة» (3). وقالوا: إن هذا يؤيد الأصل، وهو أن المستعمل ليس محل زكاة، وبما روي عن جماعة من الصحابة، عن عائشة وأسماء وجماعة، أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي وقال آخرون من أهل العلم: إن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، واحتجّوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في
(1) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، برقم (637).
(3)
أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).
معناه، وأن الرسول أمرها بالزكاة، وهكذا حديث أم سلمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن الحليّ، قال:«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (1) جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك أيضًا، مع عموم الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار» (2) الحديث.
وهذا القول هو الأصح، أنّ فيها الزكاة؛ لحديث أسماء وما جاء في معناه، إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا إلاّ يسيرًا، فهذا هو النّصاب، فالواجب عليها أن تزكّي ما بلغ هذا المقدار، سواءً من نفس الذهب أو من العُمل الورقية، أو من الريال الفضّي، كله واحد، عليها أن تزكي ربع العشر، فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلاً ألف ريال، عليها الزكاة خمس وعشرون، ربع العشر، وإذا كان يساوي عشرين ألفًا، فعليها ربع العشر، وهو خمسمائة ريال؛ لأن عُشر العشرين ألفان، وربع العشر خمسمائة، فإذا كان يساوي أربعين جنيهًا
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).