الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
عَنْ أَبِي المِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، قالَ: دَخَلْتُ أَنا وأَبِي عَلَى أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ أَبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَكْتُوبةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ التي تَدْعُونَهَا الأُوْلَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، ويُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنا إِلَى رَحْلِهِ في أَقْصَى المَدِينةِ؛ والشَّمْسُ حَيَّة، ونَسِيتُ ما قَالَ في المَغْرِبِ، وكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ العِشَاءِ الَّتي تَدْعُوْنَها العَتْمَةَ، وكان يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، والحَدِيثَ بَعْدَهَا، وكانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاة الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، ويَقْرَا بالسِّتِّينَ إلى المِئَةِ (1).
(1) تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (522)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر، واللفظ له، ورواه أيضاً:(516)، باب: وقت الظهر عند الزوال، و (543): باب: ما يكره من النوم قبل العشاء، و (574)، باب: ما يكره من السَّمر بعد العشاء، و (737)، كتاب: صفة الصلاة، باب: القراءة في الفجر، ومسلم (461)، (1/ 338)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح والمغرب، و (647)، (1/ 447)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود (398)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها، والنسائي (495)، كتاب: المواقيت، باب: أول وقت الظهر، و (525)، باب: كراهية النوم بعد صلاة =
(عن أبي المِنْهال سَيَّارِ بنِ سلامة)، أبو المِنْهال -بكسر الميم وسكون النون- اسمه: سَيَّار -بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية وآخره راء-.
وأبوه: سَلَامةُ -بتخفيف اللام- الرِّيَاحيُّ -بكسر الراء وتخفيف الياء المثناة تحت والحاء المهملة- البصريُّ التميميُّ، من مشاهير التابعين. سمع: أبا برزةَ الأَسْلَمِيَّ، وأبا العاليةِ رُفَيعًا.
سمع منه: عوفٌ، وشعبةُ، والتيميُّ، وخالدٌ الحَذَّاءُ، وغيرُهم.
قال يحيى بن معين، والنسائي: ثقة.
وقال أبو حاتم: صدوق الحديث.
قال الإمام أحمد: مات سنة تسع وعشرين ومئة، روى له الجماعة.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وسلامةُ والدُ سيار، حكى عنه ولدُه هنا. قال: ولم أجد مَنْ ترجمه. قال: وقد وقعت لابنه عنه رواية
= المغرب، و (530)، باب: ما يستحب من تأخير العشاء، والترمذي (168)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها، مختصرًا، وابن ماجه (701)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها، مختصرًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 270)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 612)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 270)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 145)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 137)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 295)، و"فتح الباري" لابن رجب (3/ 80، 100)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 26)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 34)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 108)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 415).
في "الطبراني الكبير" في ذكر الحوض، انتهى (1).
قال البرماوي: وسلامة الرياحي -يعني: والد سيار- ذكره العسكريُّ في "تاريخه"(2).
(قال) سيار: (دخلت أنا وأبي) سلامة الرياحيُّ البصريُ، زاد الإسماعيلي: زمنَ أُخْرِج ابنُ زياد من البصرة. قال في "الفتح": وكان ذلك في سنة أربع وستين (3).
(على أبي بَرْزَةَ) متعلقٌ بدخلتُ، وهو -بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها زاي، واسمه: نَضْلَة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- ابنُ عبيد -بالتصغير (الأسلميِّ) من ولد أَسْلَم -بفتح اللام- ابن أَفْصَى -بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الصاد المهملة-، فنسب إليه.
وأبو برزة (رضي الله عنه) أسلمَ قديمًا، وشهد فتح مكة، وهو الذي قتل ابنَ خَطَل- فيما قيل-، ولم يزل يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قُبِض، فتحولَ ونزلَ بالبصرة، ثم غزا خراسان، ومات بِمَرْو، على الأشهر، وقيل: رجع للبصرة، ومات بها، وقيل: مات بمفازة بينَ سجستان وَهَرَاةَ -حكي هذا الخلاف في "تاريخ نيسابور"- سنة ستين، وقيل: أربعٍ وستين.
روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وأربعون حديثًا، اتفقا على حديثين،
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 26).
(2)
وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 160)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 254)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 335)، و"تهذيب الكمال" للمزي (34/ 323)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (4/ 255)، و"تقريب التهذيب" له أيضاً (تر: 2715).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 26).
وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بأربعةٍ (1).
قال أبو المنهال: (فقال له)؛ أي: لأبي برزة: (أبي) فاعلُ قال: (كيف كلان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟)؛ أي: المفروضة.
واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة؛ لكون أبي برزة لم يذكره. وفيه بحثٌ (2).
ولفظة: "كان" تشعر عرفًا بالدوام والتكرار، كما يقال: كان فلانٌ يكرم الضيف، وكان فلانٌ يقاتل العدو: إذا كان ذلك دَأْبَه وعادتَه.
والألف واللام في "المكتوبة": للاستغراق؛ ولهذا أجاب أبو برزة رضي الله عنه بذكر الصلواتِ كلَّها؛ لأنه فهم من السائل العمومَ (3).
(قال) أبو برزة رضي الله عنه: (كان) صلى الله عليه وسلم (يصلي الهجيرَ)؛ أي: صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنًى واحدٍ، وهو وقت شدة الحر وقوته (4).
(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 9)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 118)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 499)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 419)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 32)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1495)، و"تاريخ بغداد" للخطيب (1/ 182)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (62/ 83)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (5/ 305)، و"تهذيب الكمال" للمزي (29/ 407)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 40)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (6/ 433)، و"تهذيب التهذيب" له أيضاً (10/ 399).
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 26).
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 137).
(4)
وقد تقدم عن صاحب "العين"، و"القاموس" تفسير معنى الهجير، فلينظر في موضعه.
وسميت الظهر بذلك؛ لأن وقتها يدخل حينئذٍ، ويكون الناس قد سكنوا من شدة الحر في بيوتهم، فكأنهم هجروا الاجتماع ومخالطةَ بعضهم بعضًا.
(التي تدعونها الأولى): قيل: سميت الأولى؛ لأنها أولُ صلاة النهار. وقيل: لأنها أول صلاةٍ صلاها جبريلُ بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بيَّن له الصلواتِ
الخمسَ (1).
(حين تَدْحَضُ)؛ أي: تزولُ (الشمس) عن وسط السماء، مأخوذٌ من الدَّحْض، وهو الزلق، وهو -بفتح التاء المثناة وسكون الدال المهملة فحاءٌ مهملةٌ مفتوحةٌ فضادٌ معجمةٌ - (2).
وفي روايةٍ لمسلمٍ: حين تزول الشمس (3).
ومقتضى ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف ذلك الأمرُ بالإبراد؛ لأنه لاحتمال كونِ ذلك في زمن البرد، أو قبل الأمر بالإبراد، أو عندَ فقدِ شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر، أو لبيان الجواز.
وقد يتمسك بظاهره من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمُه من شروط الصلاة؛ من طهارةٍ، وستر عورةٍ، وغيرهما قبلَ دخول الوقت.
والأظهر: أن المراد بالحديث: التقريب، فتحصُل الفضيلة لمن لم
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 27).
(2)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 828)(مادة: دحض).
(3)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (647)، (1/ 447).
يتشاغلْ عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة (1).
ويشهد لهذا فعلُ السلف والخلف، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه كان يشدِّد في هذا حتى تقع أول تكبيرةٍ في أول جزءٍ من الوقت (2).
(و) كان صلى الله عليه وسلم (يصلي العصر ثم يرجع أحدنا) بعد أن يصليها معه عليه الصلاة والسلام (إلى رَحْله) متعلق بيرجع، والرحل -بفتح الراء وسكون الحاء المهملة-: مسكنه (3).
(في أقصى المدينة): صفة للرحل.
(والشمس حية): أي: بيضاء نقية.
قال أبو المنهال -سيارُ بنُ سلامة-: (ونسيتُ ما قال)؛ أي الذي قاله أبو برزة رضي الله عنه (في المغرب)، كما بينه الإمام أحمد -طيَّب الله ثراه-: أن الذي نسي أبو المنهال من روايته، عن حجاج، عن شعبة (4).
(و) عنه: (كان) عليه الصلاة والسلام (يستحب أن يؤخِّر العشاء)، هذا لفظ البخاري (5).
وفي لفظٍ لهما: من العشاء (6).
وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل (7).
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 27).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 138).
(3)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1298)(مادة: رحل).
(4)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 425).
(5)
تقدم تخريجه عنه برقم (522)، و (574).
(6)
لم أر هذا اللفظ عندهما، والله أعلم.
(7)
وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (647)، (1/ 447)، عنده.
وفي رواية قال: كان لا يبالي بعضَ تأخيرها -يعني: العشاء- إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها (1).
قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استحباب التأخير قليلًا؛ لأن التبعيض يدل عليه (2).
وتعقب: بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة.
وتقدم في حديث جابر: أن التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة (3).
(التي تدعونها العتمة)، فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك كما تقدم.
وقال الطيبي: لعل تقييده الظهرَ والعشاءَ دون غيرهما؛ للاهتمام بأمرهما، فتسميتُه الظهرَ بالأولى يُشعر بتقديمها، وتسميتُه العشاءَ بالعتمة يُشعر بتأخيرها (4).
(وكان) صلى الله عليه وسلم (يكره النوم قبلها)، لأنه قد يكون سببًا لنسيانها، أو تأخيرها إلى خروج وقتها المختار، قاله ابن دقيق العيد (5).
قا ل في "الفروع": ويكره النوم قبلها، وفاقًا لمالك، والشافعي.
وعنه -أي: الإمام أحمد-: بلا مُوقظٍ، وفاقًا لأبي حنيفة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعليٍّ، رواه الإمام أحمد (6).
(1) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (647)، عنده.
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 138).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 27).
(4)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 139).
(6)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 111).
واحتج -يعني: الإمام أحمد- لهذه الرواية بفعل ابنِ عمر (1)، جزم بها القاضي في "جامعه"(2).
وقال الترمذي: كره أكثرُ أهل العلم النومَ قبل صلاة العشاء، ورخَّصَ فيه بعضُهم في رمضان خاصة، انتهى (3).
قال في "الفتح": ومن نُقلت عنه الرخصةُ، قُيِّدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه، أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقتَ الاختيار بالنوم. وهذا جيدٌ؛ حيث قلنا: إن علة النهي: خشيةُ خروج الوقت (4).
وحمل الطحاوي الرخصةَ على ما قبل دخول وقت العشاء، والكراهةَ على ما بعد دخوله (5).
(و) كان صلى الله عليه وسلم يكره (الحديث بعدها)؛ أي: المحادثة بعد صلاة العشاء.
قال في "الفروع": والحديثُ؛ أي: يكره بعدها في الجملة؛ وفاقًا، إلا لشغلٍ في أمر المسلمين، وشيءٍ يسيرٍ، والأصح: وأَهْلٍ (6).
وفي "الإقناع": أو ضيفه (7)؛ لأنه خيرٌ ناجزٌ، فلا يُترك لمفسدة متوهَّمةٍ (8).
(1) وهو ما رواه عبد الرزاق في "المصنف"(2146)، عن نافع: أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة، ويأمر أهله أن يوقظوه.
(2)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 263).
(3)
انظر: "سنن الترمذي"(1/ 314).
(4)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 49).
(5)
انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (4/ 330).
(6)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 263).
(7)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 128).
(8)
انظر: "المبدع" لأبي إسحاق ابن مفلح (1/ 348).
قيل: الحكمة في النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء: لئلا يكون سببًا لترك قيام الليل، أو الاستغراق في الحديث، فيستغرق في النوم، فيخرج وقت الصبح، أو: لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختمُ اليقظة به.
وعلله القرطبي: بأن الله جعل الليل سكنًا، وهذا يخرجه عن ذلك (1).
(وكان) صلى الله عليه وسلم (ينفتل)؛ أي: ينصرف (من صلاة الغداة)، أو: يلتفت إلى المأمومين بعد فراغه منها، والغداة: الصبح.
وفيه: أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك.
قال في "الإقناع": ولا يكره تسميتها بالغداة (2). قال في "المبدع": في الأصح (3).
(حين يعرف الرجل جليسه): فيه دليل التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجهَ جليسه يكون في أواخر الغلس.
وقد صرح بأن ذلك عند فراغ الصلاة، ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيلُ القراءة، وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك: أنه كان يدخل فيها مغلسًا.
وادعى الزينُ بنُ المنير: أنه مخالفٌ لحديث عائشة المتقدم، حيث قالت فيه: لا يُعْرَفْنَ من الغَلَس.
وتُعقب: بأن الفرق بينهما ظاهرٌ: وهو أن حديث أبي برزة يتعلَّق بمعرفة
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (2/ 271).
(2)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 128).
(3)
انظر: "المبدع" لأبي إسحاق ابن مفلح (1/ 348).
من هو جالسٌ إلى جنب المصلِّي، فهو ممكنٌ. وحديثُ عائشة متعلقٌ بمن هو مُلَفَّفٌ، مع أنه على بعدٍ، فهو بعيدٌ (1).
(و) كان صلى الله عليه وسلم (يقرأ) في الصبح (بالستين) آية من القرآن العظيم (إلى المئة) من الآيات وقدرها في رواية الطبراني بسورة: الحاقة، ونحوِها (2)، وفي لفظ: من الستين إلى المئة (3). وفي لفظٍ: ما بين الستين إلى المئة (4).
وقال الكرماني على هذه الرواية: القياس أن تقول ما بين الستين والمئة؛ لأن لفظة "بين" تقتضي الدخول على متعددٍ. قال: ويحتمل أن سكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المئة، فحذف لفظة "فوقها" لدلالة الكلام عليه.
وفي سياق الحديث: تأدُّبُ الصغير مع الكبير، ومسارعةُ المسؤول بالجواب، إذا كان عارفًا به، والله الموفق (5)
* * *
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 27).
(2)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(1914)، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، ووقع عنده: كان يقرأ في الفجر: الواقعة ونحوها من السور.
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (574)، وعند مسلم برقم (461).
(4)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (516، 737)، وعند مسلم (461)، (1/ 338).
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 27).