المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَعْتَمَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَعْتَمَ

‌الحديث السادس

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَعْتَمَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ: الصَّلاةَ يا رَسُولَ اللهِ! رَقَدَ اَلنِّسَاءُ والصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُه يَقْطُرُ، يقولُ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ، هَذِهِ السَّاعَةَ"(1).

* * *

(عن) أبي العباس حبرِ هذه الأمة وعالمِها (عبدِ الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أَعتمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: دخل في العتمة، كما يقال: أصبحَ وأمسى وأظهرَ.

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6812)، كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللَّوِّ، واللفظ له، ومسلم (624)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي (531)، كتاب: المواقيت، باب: ما يستحب من تأخير العشاء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 606)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 136)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 144)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 311)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 50، 13/ 229)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 68، 25/ 8).

ص: 30

ويطلق أعتم بمعنى آخر، لكن الأول أظهرُ هنا، كما في "الفتح"(1).

(بالعشاء)؛ أي: بصلاتها.

يقال: عَتَم الليلُ، يَعْتِم -بكسر التاء-: إذا أظلم، والعتمة: الظُّلْمة. وقيل: إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نُقل ذلك عن الخليل (2).

(فخرج) الإمامُ (عمرُ) بن الخطاب أميرُ المؤمنين (رضي الله عنه).

وفي لفظٍ (3): أعتمَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ بالعِشاء حتى رقد ناسٌ واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب (فقال: الصلاة) - بالنصب- بفعل مضمر تقديره مثلًا: صلِّ الصلاة (4)، وساغ هذا الحذف؛ لدلالة السياق عليه.

(يا رسول الله! رقد). وفي لفظٍ: نام (5)(النساء والصبيان)؛ أي: الحاضرون في المسجد، وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم مَظِنَّةُ قلة الصبر عن النوم، ومحلُّ الشفقة والرحمة؛ بخلاف الرجال (6).

(فخرج) النبي صلى الله عليه وسلم (ورأسه) الشريفُ؛ أي: شعرُ رأسه (يقطر) ماء.

وفي لفظٍ: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه الآن

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 46).

(2)

انظر: "العين" للخليل بن أحمد (2/ 82)، وانظر:"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 144).

(3)

هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب.

(4)

انظر: "النكت على العمدة" للزركشي (ص: 65).

(5)

رواه البخاري (541)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل العشاء، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(6)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 48).

ص: 31

يقطر رأسه ماءً، واضعًا يده على شق رأسه.

قال ابن جريج: فاستثبتُ عطاء: كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده، كما أنبأه ابن عباس؟ فبدَّد لي عطاء بين أصابعه شيئًا من تبديد؛ أي: تفريق، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم صبَّها؛ أي:- بالصاد المهملة والموحدة -كما صوبه عياض، قال: لأنه يصف عَصرَ اللِّمَّة من الشعر باليد (1)، وفي لفظ البخاري:-بالضاد المعجمة والميم-، ووجه لها في "الفتح": بأن ضم اليد صفةُ العاصر يُمِرُّها كذلك على الرأس، حتى مسَّت إبهاميه طرفُ الأذن مما يلي الوجه، وروي بالتثنية والإفراد في إبهامه، وهو منصوب بالمفعولية، وفاعله: طرفُ الأذن، ويروى: إبهامُهُ -بالرفع- على أنه فاعل، وطرفَ منصوب على المفعولية، ثم على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك (2)، أي: لا يبطىء، ولا يستعجل (3).

(يقول) صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي) إن أمرتُهم بتأخير صلاة العشاء.

(أو) قال: لولا أن أشق (على الناس)؛ يعني: من أمته إن أخروها، (لأمرتهم) بتأخير (الصلاة) حتى يصلوها (هذه الساعة).

وفي لفظٍ: "لأمرتهم أن يصلوها"(4).

وفي روايةٍ قال: "إنه لَلْوَقْتُ، لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتي"(5).

(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 606).

(2)

رواه البخاري (545)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غلب، وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (642).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 51).

(4)

هو لفظ البخاري برقم (545)، ولفظ مسلم أيضاً برقم (642).

(5)

هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (6812).

ص: 32

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نَحْوٌ من شطر الليل، فقال:"إن الناسَ قد صَلَّوْا وأَخذوا مضاجِعَهم، وإنكم لَنْ تَزالوا في صلاةٍ ما انتظرتُمُ الصلاةَ، ولولا ضعفُ الضعيفِ، وسقمُ السَّقيمِ، وحاجةُ ذي الحاجةِ، لأَخَّرْتُ هذه الصلاةَ إلى شطرِ الليل"(1).

وروى الترمذيُّ وصححه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"لولا أن أَشُقَّ على أُمتي، لأمرتُهم أن يؤخِّروا العشاء -أي: صلاتها- إلى ثلثِ الليل، أو نصفِه"(2).

ورواه الإمام أحمد بلفظ: "لأخرتُ عشاءَ الآخرةِ إلى ثلثِ الليلِ الأول"، ورواه ابن ماجه (3).

وفي البخاري: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (4).

فعلى هذا من وجد به قوةً على تأخيرها، ولم يغلبه النوم، ولم يشقَّ على

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 5)، وأبو داود (422)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت العشاء الآخرة، والنسائي (538)، كتاب: المواقيت، باب: آخر وقت العشاء، وابن خزيمة في "صحيحه"(345).

(2)

رواه الترمذي (167)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة.

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 509)، وابن ماجه (619)، كتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة العشاء.

(4)

رواه البخاري (826)، كتاب: صفة الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، عن عائشة رضي الله عنها.

ص: 33

أحد من المأمومين، فالتأخيرُ في حقه أفضلُ.

وقد قرر النووي ذلك في "شرح مسلم"(1).

وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية، وغيرهم (2).

وهذا مذهب الإمام أحمد.

قال في "الإقناع" كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضلُ، ما لم يَشُقَّ على المأمومين أو بعضِهم، أو يؤخِّرَ مغربًا لغيمٍ أو جمعٍ، فتعجيلُ العشاء إِذَنْ أفضل (3).

وقال في "تنقيح التحقيق": يُستحب تأخير العشاء؛ خلافًا لأحد قولي الشافعي (4).

ونقل ابن المنذر، عن الليث، وإسحاق: أن المستحب تأخيرُ العشاء إلى قبل الثلث (5).

وقال الطحاوي: يُستحب إلى الثلث (6).

وبه قال مالك أيضاً، وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: التعجيلُ أفضل، وكذا قال في "الإملاء"، وصححه النووي وجماعة، وقالوا: إنه مما يُفتى به على القديم. وتُعقب بأنه ذكر في "الإملاء"، وهو من كتبه الجديدة.

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (5/ 138).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 48).

(3)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 128)، ووقع في المطبوع: "

فتعجيل العشاء فيهنَّ أفضل".

(4)

انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 268).

(5)

انظر: "الأوسط" لابن المنذر (2/ 369).

(6)

انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 146).

ص: 34

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": والمختار من حيث الدليل التأخيرُ، ومن حيث النظر التفصيلُ، انتهى (1).

تنبيهان:

الأول: قد عُلم أن لصلاة العشاء ثلاثةَ أوقات:

وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل.

ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول.

ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب.

وعنه: من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمعٌ.

قال في "الفروع": وهي أظهر؛ وفاقًا لأبي حنيفة في قول.

زاد في "التلخيص": هذا -أي: ما بين الثلث والنصف- وقتُ جواز، انتهى (2).

الثاني: لا يجوز تأخيرُ الصلاة ولا بعضِها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب.

قال في "الفروع": ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح (3)، والله أعلم.

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 49).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 263). قال المرداوي في "تصحيح الفروع"(1/ 432): ليس في "التلخيص" ذلك، بل الذي فيه: إلى طلوع الفجر، وقد نقله عنه المصنف -يعني: ابن مفلح- بعد ذلك، والظاهر: أنه ذهول، والله أعلم.

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 400).

ص: 35