المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بتُّ عِنْدَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بتُّ عِنْدَ

‌الحديث الرابع

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي؛ فَأَقَامَني عَنْ يَمِينِهِ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (117)، كتاب: العلم، باب: السمر في العلم، و (138)، كتاب: الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء، و (181)، كتاب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، و (665)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين، و (667)، باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمَّهم، وهذا سياقه، و (693)، باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، وحوله الإمام وخلفه إلى يمينه، تمَّت صلاته، و (695)، باب: ميمنة المسجد والإمام، و (821)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و (947)، كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، و (1140)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: استعانة اليد في الصلاة، إذا كان من أمر الصلاة، و (4293)، كتاب: التفسير، باب:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [البقرة: 164]، و (4296)، باب:{رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ} [آل عمران: 193]، و (5575)، كتاب: اللباس، باب: الذوائب، و (5861)، كتاب: الأدب، باب: رفع البصر إلى السماء، و (5957)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه بالليل، و (7014)، كثاب: التوحيد، باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرض، وغيرها من الخلائق. ورواه مسلم (763)، (1/ 525 - 531)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، =

ص: 257

(عن) عبد الله حبرِ الأمة (ابنِ عباس- رضي الله عنهما)(قال: بتُّ عند خالتي) أختِ أمي أم المؤمنين (ميمونةَ) بنتِ الحارث بنِ حَزْن -بفتحَ الحاء المهملة وسكون الزاي وآخره نون- ابن بُجَيْر -بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون المثناة تحت- الهلاليةِ العامريةِ؛ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: كان اسمها برَّة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم: ميمونة (1).

= باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (610 - 611)، كتاب: الصلاة، باب: الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، و (1356 - 1365)، باب: في صلاة الليل، والنسائي (442)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الأمر بالوضوء من النوم، و (806)، كتاب: الإمامة، باب: موقف الإمام والمأموم صبي، و (842)، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين، و (1121)، كتاب: التطبيق، باب: الدعاء في السجود، و (1620)، كتاب: قيام الليل وثطوع النهار، باب: ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي (232)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وابن ماجه (423). كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه، و (973)، كتاب: الصلاة، باب: الاثنان جماعة، و (1363)، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 174)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 167)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 30)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 117)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 392)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 44)، وشرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 199)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 417)، و"فتح الباري" لابن رجب (4/ 191)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 239، 288، 2/ 282)، و"عمدة القاري" للعيني (2/ 177)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 31)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 242).

(1)

رواه الطيالسي في "مسنده"(2445)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(26)، والبخاري في "الأدب المفرد"(832)، والحاكم في "المستدرك"(6793)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 258

كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفي في الجاهلية، ففارقها، فتزوجها أبو رُهْم -بضم الراء وسكون الهاء- بنُ عبدِ العزى، وتوفي عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وكانت في السابعة، في ذي القعدة بِسَرِف، على عشرة أميال من مكة. وقيل: بل ستة أميال أو سبعة.

وتوفيت سنة إحدى وخمسين. وقيل: ثلاث وستين.

والصحيح: أنها توفيت قبل عائشة رضي الله عنها.

دفنت بِسَرِف في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.

وهي أخت أم الفضل زوجِ العباس لأبيها، وأخت أسماءَ بنتِ عُميس لأمها. ولم يتزوج بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قيل.

روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ست وأربعون حديثاً، اتفقا على سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم خمسة (1).

وفي مبيت سيدنا عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما: جواز المبيت عند المحارم مع الزوج.

وقيل: إنه تحرى وقتاً لا يكون فيه ضرر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على خالته، وهو وقت الحيض.

وإنما بات ابن عباس- رضي الله عنهما عندها؛ لينظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم (2).

(1) قلت: قد ترجم الشارح رحمه الله لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في باب: الجنابة، الحديث الثالث، ولعل الشارح، قد سها عن ذلك، والعصمة لله وحده.

(2)

انظر: "شرح عمده الأحكام" لابن دقيق (1/ 199).

ص: 259

وفيه: دليل على ماكان عليه ابن عباس من حرصه على ضبط شؤونه وتهجداته صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فقام النبي يصلي من الليل)؛ لأن قيام الليل كان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، والمقام المحمود أعلى درجاته صلى الله عليه وسلم، كما في "اختيار الأولى" للحافظ ابن رجب (1).

وقد دل على الترغيب في قيام الليل قوله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 15 - 19]، فوصفهم بالتيقظ بالليل، والاستغفار بالأسحار، وبالإنفاق من أموالهم.

وذكر الحافظ ابن رجب في "شرح حديث اختصام الملأ الأعلى" قال: كان بعض السلف نائماً، فأتاه آت في منامه، فقال له: قم فصل، أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل، هم خُزَّانها، هم خزانها؟ (2).

قال ابن عباس: (فقمت) يعني: بعد الطهارة (عن يساره) صلى الله عليه وسلم، (فأخذ) عليه الصلاة والسلام (برأسي) يعني: بيده الشريفة، (فأقامني عن يمينه).

وهذا محل الدليل من الحديث، وهو أنه لا تصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه.

(1) انظر: "اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى" لابن رجب (ص: 65).

(2)

رواه ابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل"(ص: 499 - 500)، عن أبي هريرة. وانظر:"اختيار الأولى" لابن رجب (ص: 65).

ص: 260

قال في "الشرح الكبير" لابن أبي عمر: إن كان المأموم واحداً، وقف عن يمين الإمام، رجلاً كان أو غلاماً، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: فأخذ بذؤابتي، فأدارني عن يمينه متفق عليه (1).

فإن وقف خلفه، أو عن يساره، لم تصح صلاته -كما قدمنا ذلك-، وأما إن وقف عن يسار الإمام، وكان عن يمين الإمام أحد، صحت صلاته؛ لما قدمنا من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه: أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود (2)، فدل حديث ابن مسعود على الجواز، ودل حديث جابر رضي الله عنه على الأفضلية، وهو أن جابراً قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، فتوضأت، ثم جشما حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا جميعاً بيديه حتى أقامنا خلفه. رواه أبو داود (3).

فإن كان أحد المأمومين صبياً، فمعتمد المذهب: إن كانت الصلاة تطوعاً، صفهما خلفه، لقصة أنس مع اليتيم. وإن كانت فرضاً، جعل الصبي عن يساره، والرجل عن يمينه، أو جعلهما عن يمينه (4).

وفي الحديث دليل على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة.

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5575)، ومسلم (763)، واللفظ للبخاري.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

رواه أبو داود (634)، كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، والحديث رواه مسلم أيضاً (3010)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر.

(4)

انظر: "الشرح الكبير" لشيخ الإسلام ابن أبي عمر (2/ 61 - 62).

ص: 261

وقد يستدل به على الدخول في الصلاة من لم ينو الإمامة؛ لأن ابن عباس- رضي الله عنهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة (1). وفيه نظر، يأتي في الإمامة -إن شاء الله تعالى-. والله الموفق.

* * *

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 485).

ص: 262