المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الحادي عشر - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث الحادي عشر

‌الحديث الحادي عشر

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكِ ابْنِ بُحَيْنَهَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَياضُ إِبْطَيْهِ (1).

* * *

(عن) أبي محمد (عبد الله بن مالك ابن بحينة) هي أم عبد الله -بضم الموحدة، وفتح الحاء المهملة، وسكون المثناة تحت، ثم نون -بنت الأرث- وهو الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وقيل: بحينة:

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (383)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، و (774)، كتاب: صفة الصلاة، باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، و (3371)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (495)، (235 - 236)، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، والنسائي (1106)، كتاب: التطبيق، باب: صفة السجود.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"المفهم" للقرطبي (2/ 97)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 210)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 234)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 484)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 108)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 98)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 294)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 122)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 182)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 284).

ص: 389

أم أبيه (1)، والأول: أصح؛ فعلى الأول: ينون مالك، وعلى الثاني: يحذف التنوين منه (2)، وقيل في أم بحينة -أيضاً-: إنها أزدية من أزد شنوءة:

ومالك أبو عبد الله هو ابن القِشْب -بكسر القاف، وسكون الشين المعجمة، وبالموحدة-، واسمه: جندب بن عبد الله بن نضلة الأزدي، من أزد شَنُوءة -بفتح الشين المعجمة، وضم النون، والمد والهمز-؛ وهو حليف لبني المطلب بن عبد مناف.

ومات رضي الله عنه في خلافة معاوية؛ ما بين سنة أربع وخمسين، وثمان وخمسين؛ وهو صحابي، وأبوه مالك صحابي- رضي الله عنهما (3).

قال عبد الله بن مالك (رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى) صلاة، (فرج) في حال سجوده (بين يديه)، أي نَحَّى كل يد عن الجنب الذي يليها.

قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود: أنه يخفف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر وجهه، ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض (4).

(1) قاله أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 1776).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 234 - 235).

(3)

وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 10)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 150)، و"الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (2/ 156)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 216)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 486)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 372)، و"تهذيب الكمال" للمزي (27/ 124)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (5/ 712)، و"تهذيب التهذيب" له أيضاً (5/ 333).

(4)

انظر: "المفهم" للقرطبي (2/ 96).

ص: 390

وقال غيره: هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، مع مغايرته لهيئة الكسلان.

وقال ابن المنير: الحكمة فيه: أن يظهر كل عضو بنفسه، ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده، كأنه عدد؛ ومقتضى هذا: أن يستقل كل عضو بنفسه، ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض؛ وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض؛ لأن المقصود هناك: إظهار الاتحاد بين المصلين؛ كأنهم جسد واحد (1).

وقد روى الطبراني، وغيره؛ بإسناد صحيح، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: "لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك، وأبد ضبعيك؛ فإذا فعلت ذلك، سجد كل عضو منك"(2).

وعند ابن خزيمة، عن أبي هريرة، مرفوعاً:"إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وليضم فخذيه"(3).

(حتى يبدو) -أي: يظهر- (بياض إبطيه) تثنية إبط، وهو -بسكون الموحدة-: باطن المنكب، وتكسر الباء، وقد يؤنث، وجمعه: آباط، وتأبطه: وضعه تحت إبطه؛ كما في "القاموس"(4).

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 294).

(2)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(2/ 126 - من "مجمع الزوائد" للهيثمي)، وابن خزيمة في "صحيحه"(645)، وابن حبان في "صحيحه"(1914)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(6/ 109)، والحاكم في "المستدرك"(827)، مرفوعاً. ورواه عبد الرزاق في "المصنف"(2927)، موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما من قوله.

(3)

رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(653)، وكذا أبو داود (901)، كتاب: الصلاة، باب: صفة السجود، وغيرهما.

(4)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 849)، (مادة: أبط).

ص: 391

وفي "صحيح الحاكم"، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، يُرى وَضَحُ إبطيه (1).

وروى الإمام أحمد، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى نرى بياض إبطيه (2).

ولمسلم، من حديث البراء، رفعه:"إذا سجدت، فضع كفيك، وارفع مرفقيك"(3).

وظاهر هذه الأحاديث: وجوب تجافي المرفق، وإنما صرف عن الوجوب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم، إذا انفرجوا، فقال:"استعينوا بالرُّكَب"، رواه أبو داود، وترجم له: الرخصة في ذلك؛ أي: في ترك التفريج، قال ابن علان -أحد رواته-: وذلك بأن يضع مرفقيه على ركبتيه، إذا طال السجود أعيا (4).

واستدل ابن التين بالحديث: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قميص؛

(1) رواه الحاكم في "المستدرك"(829)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فرأيت بياض إبطيه وهو مجنح، وقد فرج يديه. وقد رواه الحاكم في "المستدرك"(830)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الذي قصده الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 294)، وعنه نقل الشارح رحمه الله.

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 294)، وابن خزيمة في "صحيحه"(649)، ووقع عندهما:"حتى يُرى" بدل "حتى نرى".

(3)

رواه مسلم (494)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتدال في السجود.

(4)

رواه أبو داود (902)، كتاب: الصلاة، باب: الرخصة في ذلك للضرورة، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 339)، واللفظ له.

ص: 392

لانكشاف إبطيه، وتعقب: باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام، وقد روى الترمذي في "الشمائل"، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص (1).

واستدل به إلى: أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر، وفيه نظر؛ فقد حكى المحب الطبري، في الاستسقاء من "الأحكام" (2) له: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم: أن الإبط من جميع الناس متغير اللون، غيره.

واستدل بإطلاقه على: استحباب التفريج في الركوع، وفيه نظر؛ لتقييده بالسجود؛ كما في رواية عند البخاري (3)، وفي رواية لمسلم، بلفظ: كان إذا سجد، فرج يديه عن إبطيه؛ حتى إني لأرى بياض إبطيه (4).

تنبيه: خصص الفقهاء تفريج اليدين، عن الجنبين بالرجال، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التستر، والتجمع؛ وهو أقرب في حال التضامِّ، والاجتماع.

(1) رواه الترمذي في "الشمائل المحمدية"(55)، وأبو داود (4025)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القميص، والترمذي (1762)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القميص، وقال: حسن غريب، وغيرهم.

(2)

للشيخ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي، المتوفى سنة (694 هـ)، كتاب كبير في الأحكام، جمع فيه الصحاح والحسان، لكنه ربما أورد الأحاديث الضعيفة ولم يبين، كذا قال تلميذه اليافعي، وذكر جمال الدين في "المنهل الصافي" أن له "الأحكام الوسطى" مجلد كبير، و"الصغرى" أيضاً، تتضمن ألف حديث وخمسة عشر حديثاً. وانظر:"كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 1).

(3)

تقدم تخريجها برقم (3371) عنده.

(4)

تقدم تخريجها برقم (495/ 236) عنده. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 295) ..

ص: 393

قال في "الفروع": والمرأة تجمع نفسها، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها عن يمينها، ونصه -أي: الإمام أحمد-: سدلها أفضل، ولا تجلس كالرجل، خلافاً لمالك، والشافعي (1).

* * *

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 391).

ص: 394