المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الرابع عشر - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث الرابع عشر

‌الحديث الرابع عشر

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:"اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ"(1).

* * *

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم): أنه (قال: اعتدلوا)؛ أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض.

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (509)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه عز وجل، و (788)، كتاب: صفة الصلاة، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود، ومسلم (493)، (1/ 355 - 356)، كتاب الصلاة، باب: الاعتدال في السجود، وأبو داود (897)، كتاب: الصلاة، باب: صفة السجود، والنسائي (1110)، كتاب: التطبيق، باب: الاعتدال في السجود، والترمذي (276)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاعتدال في السجود، وابن ماجه (892)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتدال في السجود. * مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 75)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 407)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 96)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 210)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 242)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 495)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 135)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 15، 302)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 19، 6/ 97)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 285).

ص: 406

وقال ابن دقيق العيد: الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي؛ وهو وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ فإن الأمر الخلقي الذي طلبناه في الركوع، لا يتأتى (في السجود)؛ فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا: ارتفاع الأسافل على الأعالي؛ حتى لو تساويا، ففي بطلان الصلاة وجهان، لأصحاب الشافعي. قال: ومما يقوي هذا الاحتمال: قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يبسط أحدكم ذراعيه)(1) تثنية ذِراع -بالكسر-؛ وهو من طرف المرفق، إلى طرف الإصبع الوسطى (2)، والمراد: ما بين المرفق، ومفصل الكف.

وفي رواية في البخاري، وغيره:"ولا ينبسط"، قال في "الفتح": كذا للأكثر -بنون ساكنة، قبل الموحدة-، وللحموي:"يبتسط" -بمثناة بعد الموحدة-.

وأما التي اقتصر عليها الحافظ المصنف رحمه الله، فهي: رواية ابن عساكر (انبساط) بالنون، وعلى رواية الحموي: بالمثناة، وعلى الرواية التي اقتصر عليها المصنف رحمه الله فالتقدير: ولا يبسط ذراعيه، فينبسط انبساط (الكلب)(3).

قال ابن دقيق العيد: إنه كالتتمة للأول، والأول كالعلة له؛ فيكون الاعتدال -الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع- علةً لترك الانبساط كانبساط الكلب؛ فإنه مناف لوضع الشرع، وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقروناً بعلته؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة،

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 242 - 243).

(2)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 925)، (مادة: ذرع).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 302).

ص: 407

ومثله في التنفير: "الراجع في هبته، كالكلب يعود في قيئه"(1).

وتقدم -في الحديث الثاني من الباب- ما لعله يشفي ويكفي، والله أعلم.

تنبيه: معتمد المذهب: إن علا موضع رأسه على موضع قدميه، فلم تستعل الأسافل بلا حاجة، كره، وصحت صلاته، وقيل: تبطل، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقال أبو الخطاب، وغيره من علمائنا: إن خرج به عن صفة السجود، لم يجزه، والله أعلم (2).

* * *

(1) رواه البخاري (2841)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه قال:"العائد" بدل "الراجع". وقد رواه البخاري (2449)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هبة الرجل لا مرأته، والمرأة لزوجها، ومسلم (1622)، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، نحوه. وانظر:"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 243).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 381).

ص: 408