المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الجَرْمِيِّ البَصْرِيِّ، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الجَرْمِيِّ البَصْرِيِّ،

‌الحديث العاشر

عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الجَرْمِيِّ البَصْرِيِّ، قالَ: جاءَنا مالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ في مَسْجِدِنا هَذَا، فقالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَما أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِأَبي قِلابَةَ: كيْفَ كانَ يُصَلِّي؟ قالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنا هَذَا، وَكانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (645)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: من صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، و (769)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، و (785)، باب: المكث بين السجدتين، و (790)، باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وأبو داود (842 - 844)، كتاب: الصلاة، باب: النهوض في الفرض، والنسائي (1151)، كتاب: التطبيق، باب: الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، و (1153)، باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض، والترمذي (287)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء كيف النهوض من السجود. قلت: والحديث من أفراد البخاري، فلم يخرجه مسلم في "صحيحه"، كما يدل عليه صنيع المصنف رحمه الله، وسيأتي تنبيه الشارح رحمه الله على ذلك من كلام الحافظ عبد الحق الإشبيلي، والإمام ابن دقيق العيد -رحمهما الله-.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 82)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 233)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار =

ص: 381

(عن أبي قلابة) -بكسر القاف، وتخفيف اللام، وبالباء الموحدة-، اسمه:(عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري) الأنصاري، ونسبته بالجرمي إلى جَرْم -بفتح الجيم، وسكون الراء- (1).

روى عن: أنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، والنعمان بن بشير، وغيرهم، وسمع من جماعة من التابعين، وروى عنه: أيوب السختياني، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وخالد الحذاء، وحميد الطويل، وغيرهم.

قال ابن سيرين: قد عَلِمْنا أن أبا قلابة رجل صالح، ثقة.

وقال أيوب: كان أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب.

وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث.

وعن ابن المديني: أن أبا قلابة أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز.

وقال أبو سعد بن يونس: قدم مصر زمن عبد العزيز بن مروان، وتوفي بالشام سنة أربع ومئة، روى له الجماعة -رحمه الله تعالى- (2).

= (479/ 1)، و"فح الباري" لابن رجب (4/ 115)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 97)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 163، 351)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 200).

(1)

قبيلة من اليمن، انظر:"الأنساب" للسمعاني (2/ 47).

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 183)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (7/ 185)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 92)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 57)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 2)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 282)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (28/ 287)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (3/ 238)، و"تهذيب الكمال" للمزي (14/ 542)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 468)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضاً (1/ 94)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (5/ 197).

ص: 382

(قال: جاءنا مالك) أبو سليمان (بن الحويرث)،-بضم الحاء على التصغير-، وقيل: مالك بن الحارث -بالتكبير-، وقيل: ابن حويرثة، بن أَشْيم -بفتح الهمزة، وسكون الشين المعجمة، وفتح الياء المثناة تحت- الليثي، ولم يختلفوا أنه من بني ليث بن بكربن عبدمناة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام عنده عشرين ليلة، وسكن البصرة.

روى عنه: ابنه عبد الله، وابن عطية، وسلمة الجرمي، وغيرهم.

مات سنة أربع وسبعين بالبصرة، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسة عشر حديثاً؛ اتفقا على حديثين، وللبخاري واحد رضي الله عنه (1).

ونحن (في مسجدنا)، متعلق بمحذوف تقديره: مستقرون (هذا)؛ أي: مسجد البصرة (فقال: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة)؛ يعني: حينئذ؛ أي: ليس نفسي بناهضة للصلاة، ولا صلاة مكتوبة علي، أو لا تطلب نفسي الإمامة.

قال في "الفتح": استشكل نفي هذه الإرادة؛ لما يلزم منها، من وجود صلاة بغير قربة؛ ومثلها لا يصح.

وأجيب: بأنه لم يرد نفي القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة؛ فكأنه قال: ليس الباعث لي على

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 44)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 301)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 207)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 374)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1349)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (5/ 18)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 387)، و"تهذيب الكمال" للمزي (27/ 132)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (5/ 719)، و"تهذيب التهذيب" له أيضاً (10/ 12).

ص: 383

هذا الفعل حضورَ صلاة معينة؛ من أداء، أو إعادة، أو غير ذلك، وإنما الباعث لي عليه: قصد التعليم.

وكأنه كان تعين عليه حينئذ؛ لأنه أحد من خوطب بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(1)؛ ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول؛ ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس عمله من باب التشريك في العبادة (2).

(أصلي كيف)؛ أي: مثل، يعني: على الكيفية التي (رأيت رسول الله يصلي). وفي لفظ: ولكن أريد أن أريكم (3).

قال أيوب: (فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟)، يعني: مالك بن الحويرث، (قال): كان يصلي صلاة (مثل صلاة شيخنا هذا)؛ وأراد به: أبا بُرَيد -بضم الباء الموحدة، وفتح الراء- عمرو بن سَلِمة -بكسر اللام- الجَرْمي -بفتح الجيم، وسكون الراء المهملة- (4).

وكان ذلك الشيخ يُتِمُّ التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام.

وفي بعض طرق هذا الحديث: فقام؛ فأمكن القيام، ثم ركع؛ فأمكن

(1) تقدم تخريجه.

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 163).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (790).

(4)

انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 89)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 313)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1179)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 222)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 344)، و"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 50)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 523)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 643).

ص: 384

للركوع، ثم رفع رأسه؛ فأنصب [هُنَيَّةً](1).

وفي لفظ: (وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض).

ومقصود هذا الحديث؛ كالذي قبله: التخفيف في حق الإمام، مع الإتمام وعدم التقصير؛ وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه.

أما التطويل في حق الإمام: فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم من ذلك ما شفى وكفى.

وأما التقصير عن الإتمام: فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا: ترك الواجبات؛ فإن ذلك مفسد للصلاة، وإنما المراد: ترك المسنونات (2).

وقد ثبت أن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان مقدار ركوعه، وسجوده: عشر تسبيحات (3).

تنبيهان:

الأول: ظاهر هذا الحديث: مشروعية جلسة الاستراحة؛ لقوله: وكان يجلس، إذا رفع رأسه من السجود، قبل أن ينهض، وفي لفظ: وإذا رفع

(1) في الأصل: "هيئته"، والتصويب من "صحيح البخاري". وقد تقدم تخريجه عنده برقم (769).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 232 - 233).

(3)

رواه أبو داود (888)، كتاب: الصلاة، باب: مقدار الركوع والسجود، والنسائى (1135)، كتاب: التطبيق، باب: عدد التسبيح في السجود، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 162)، من حديث سعيد بن جبير، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

ص: 385

رأسه من السجدة الثانية، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام (1).

وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال في "الفروع": ثم يرفع مكبراً، قائماً على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه؛ وفاقاً لأبي حنيفة، نص الإمام أحمد على ذلك، لا على يديه؛ خلافاً لمالك، وإن شق، اعتمد بالأرض.

وعنه -أي: الإمام أحمد-: يجلس للاستراحة؛ وفاقاً للشافعي؛ كجلوسه بين السجدتين، وفاقاً له أيضاً، وعنه: على قدميه، وعنه: وألييه، ثم ينهض كما سبق.

واختار الآجري: جلسته على قدميه، ثم اعتمد بالأرض، وقام.

وقيل: يجلس للاستراحة من كان ضعيفاً؛ جمعاً بين الأخبار، واختاره: الإمام الموفق، وغيره، وقاله القاضي، وغيره، انتهى (2).

وفي "المقنع": لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه، نصّ عليه، إلا أن يشق (3).

وذكره في "الإنصاف"، مقدماً له، ثم قال: وعنه: أنه يجلس جلسة الاستراحة؛ اختاره أبو بكر عبد العزيز، والخلال، وقال: إن الإمام أحمد رجع عن الأول، وجزم به في "الإفادات"(4)، وقدمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (790).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 383).

(3)

انظر: "المقنع" لابن قدامة (3/ 523 - 526).

(4)

كتاب: "الإفادات في أحكام العبادات" لابن حمدان أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني، الفقيه الأصولي، المتوفى سنة (695 هـ)، قال فيها: أذكر هنا =

ص: 386

ثم ذكر ما اختاره الموفق، والقاضي؛ من التفصيل بين الضعيف، وغيره (1).

ومعتمد المذهب: عدم مشروعية جلسة الاستراحة، مطلقاً؛ بدليل قول المغيرة بن حكيم، لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يرجع من سجدتين من الصلاة، على صدور قدميه، قال: فلما انصرف، ذكرت له ذلك، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك" من أجل أني أشتكي (2). وفي حديث آخر، لابن عمر: أنه قال: إن رجليَّ لا تَحْمِلَانِي (3).

ويؤيد هذا ما تقدم عن كل من ذكر نسق صلاته صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر هذه الجلسة؛ فعلم أن ذلك الشيخ -الذي هو: عمرو بن سلمة-، إنما جلسها لضعفه، والله أعلم.

الثاني: ظاهر صنيع الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: أنَّ حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مما اتفق عليه الشيخان؛ كما هو شرطه

= غالباً صحيح المذهب ومشهوره، وصريحه ومشكوره، والمعمول عندنا عليه، والمرجوع غالباً إليه، وقد اختصره محمد بدر الدين بلبان البعلي، المتوفى سنة (1083 هـ) وسماه:"مختصر الإفادات في ربع العبادات مع الآداب وزيادات". انظر: "المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (2/ 984)، و"معجم مصنفات الحنابلة" لعبد الله الطريقي (2/ 271).

(1)

انظر: "الإنصاف" للمرداوي (2/ 71 - 72).

(2)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 89)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 124).

(3)

رواه البخاري (793)، كتاب: صفة الصلاة، باب: سنة الجلوس في التشهد، من طريق الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 89).

ص: 387

في كتابه، وليس كذلك، بل هو من أفراد البخاري، كما نص عليه ابن دقيق العيد، في "شرحه"(1)، والحافظ عبد الحق الإشبيلي، في "جمعه بين الصحيحين"(2)، والله تعالى أعلم.

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 233).

(2)

انظر: "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (1/ 334). وكذا نصَّ عليه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(2/ 164).

ص: 388