الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القراءة في الصلاة
أي: وجوبها؛ فهي -يعني: فاتحة الكتاب- ركن في كل ركعة؛ ؤوفاقاً لمالك، والشافعى. وعند أبى حنيفة: تكفى آية من غيرها، وظاهره: ولو قَصُرت.
قال في "الفروع": ظاهره: ولو كانت كلمة، قال: وللحنفية خلاف، لا بعضَ آية، إلا أن تكون طويلة، وعند صاحبيه: تكفي آيةٌ طويلة، أو ثلاثٌ قصار، وعند أبي حنيفة: لا تجب قراءة، في غير الأولتين والفجر؛ فإن شاء سَّبحَ، وإن شاء سكت (1).
ثم إن الحافظ -طيب الله ثراه- ذكر في هذا الباب ستة أحاديث.
* * *
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 356).