الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"(1).
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه: أن لا نافية؛ وهو خبر بمعنى النهي (2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (352)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: إذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، ومسلم (516)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، إلا أن عندهما:"عاتقيه" بدل "عاتقه"، وأبو داود (626)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي (769)، كتاب: القبلة، باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 177)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 430)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 112)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 231)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 64)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 585)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 151)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 471)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 65)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 58).
(2)
انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (5/ 452) قال ابن الأثير: وأخرجه مسلم، =
قال في "الفتح": ورواه الدارقطني في "غرائب مالك"، من طريق الشافعي، عن مالك؛ بلفظ:"لا يصلِّ" -بغير ياء-، ومن طريق عبد الوهاب، بلفظ:"لا يصلينَّ" -بزيادة نون التوكيد-، ورواه الإسماعيلي، من طريق الثوري، عن أبي الزناد، بلفظ: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
(أحدكم) -معشر الصحابة، ومن بعدهم من سائر الأمة- (في الثوب الواحد، ليس على عاتقه)، وهو ما بين المنكبين. إلى أصل العنق (2)؛ وهو مذكر، وحكي تأنيثه (3)، وفي لفظ لمسلم:"ليس على عاتقه"(4)(منه)؛ أي: الثوب (شيء)، والمراد: أنه لا يتزر في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقويه؛ بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن (5).
قال في "الفروع": وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب، قال القاضي: وعليه أصحابنا، وعنه: واجب، وعنه: سنة؛ وفاقًا للثلاثة، انتهى (6).
= وقال: "على عاتقيه" ا. هـ. ولم يزد على هذا.
(1)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 471).
(2)
انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 49).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 471).
(4)
قلت: لفظ مسلم -كما قدمنا-: "عاتقه"، كذا في المطبوع، بتحقيق الأستاذ عبد الباقي، لكن الذي في "شرح مسلم" للنووىِ (4/ 231)، وكذا "المفهم" للقرطبي (2/ 112)، بتثنيته، ولعلَّه هو الصواب.
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 471).
(6)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 287 - 288).
ومعتمد المذهب: يشترط في فرض الرجل مع -ستر العورة-: ستر جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ولو وصف البشرة، فلا يجزىء حَبْلٌ، ونحوه (1)؛ لهذا الحديث.
قال الكرماني في "شرح البخاري": ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه، كذا قال. وهو ذهول فاحش، وقد نقل ابن المنذر، عن محمد بن علي -يعني: محمد الباقر- عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف -أيضًا- (2).
وعقد الطحاوي له بابًا في "شرح المعاني"(3)، ونقل المنع عن ابن عمر، ثم عن طاوس، والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب، وابن جرير.
وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملًا، فإن ضاق، اتزر (4).
ونقل السبكي وجوبَ ذلك عن نص الشافعي، واختاره. لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه (5). فظهر وهم الكرماني -سامحه اللَّه تعالى-.
* * *
(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 135).
(2)
قال الترمذي في "سننه"(2/ 168): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين.
(3)
انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 377).
(4)
المرجع السابق، (1/ 382).
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 472).