المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

‌الحديث الخامس

عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه كانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عشَاءَ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى قَوْمهِ، فَيُصَلِّي بِهِم تِلْكَ الصَّلاةَ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (668، 669)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا طوَّل الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى، و (673)، باب: من شكا إمامه إذا طول، و (679)، باب إذا صلى ثم أم قومًا، و (5755)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (465/ 180)، واللفظ له، و (465/ 178، 179، 181)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، وأبو داود (599 - 600)، كتاب: الصلاة، باب: إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، والنسائي (831)، كتاب: الإمامة، باب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و (835)، باب: اختلاف نية الإمام والمأموم، و (984)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و (997)، باب: القراءة في العشاء الآخرة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و (998)، باب: القراءة في العشاء الآخرة بـ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، والترمذي (583)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى، وابن ماجه (836)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة العشاء، و (986)، باب: من أم قومًا فليخفف.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 170)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 65)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 378)، =

ص: 539

(عن) أبي عبد اللَّه (جابر بن عبد اللَّه) رضي الله عنهما: (أن معاذ بن جبل رضي الله عنه)، ومعاذ أحد السبعة الذين شهدوا العقبة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين من اليمن، وهو معاذ -بالذال المعجمة- بن جبل بن عمرو بن أوس، الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الرحمن، أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، وشهد بدرًا، والمشاهد كلها؛ وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم أربعة: معاذ، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، متفق عليه (1)، والمراد: من الأنصار.

روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "واللَّه يا معاذ! إني أحبك"، قال: واللَّه! أنا أحبك يا رسول اللَّه، قال:"فلا تَدَعْ أن تقول دبرَ كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك"(2).

مات رضي الله عنه بناحية الأردن، في طاعون عمواس، وعَمواس

= و"شرح مسلم" للنووي (4/ 181)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 59)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 575)، و"فتح الباري" لابن رجب (4/ 201)، و"طرح التثريب" للعراقي (2/ 276)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 193)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 235)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 205).

(1)

رواه البخاري (3599)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومسلم (2465)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(2)

رواه أبو داود (1522)، كتاب: الصلاة، باب: في الاستغفار، والنسائي (1303)، كتاب: السهو، باب: نوع آخر من الدعاء.

ص: 540

بفتح العين-: قرية بين الرملة وبيت المقدس، نسب الطاعون إليها؛ لأنه أول ما نجم منها (1).

وكانت وفاة معاذ رضي الله عنه سنة ثمان عشرة؛ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، وكان قد أمره عمر رضي الله عنه بعد أبي عبيدة بن الجراح، وقبره في شرقي غَوْر بَيْسان، قبلي الخان المعروف بخان معاذ؛ وهو مشهور يُزار ويقصد.

روى عنه: عمر، وابنه، وابن عباس، وأنس، وغيرهم.

وهو حامل لواء الفقهاء إلى الجنة، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مئة حديث، وسبعة وخمسون حديثًا؛ اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث (2).

(كان) معاذ بن جبل رضي الله عنه (يصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم). زاد

(1) انظر: "معجم البلدان" لياقوت (4/ 157)، وفيه: أن الزمخشري رواه -بكسر العين، وسكون الميم-. وانظر:"معجم ما استعجم" لأبي عبيد البكري (3/ 971).

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (2/ 347)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 359)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 368)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 301)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (1/ 228)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1402)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (58/ 383)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 489)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (5/ 187)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 403)، و"تهذيب الكمال" للمزي (28/ 105)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (1/ 443)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضًا (1/ 19)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (6/ 136)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (10/ 169).

ص: 541

مسلم، من رواية منصور، عن عمرو بن دينار، عن جابر:(عشاء الآخرة)(1)، فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين، (ثم يرجع) معاذ بعد فراغه من الصلاة خطف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (إلى قومه) من بني سلمة، (فيصلي بهم تلك الصلاة). وفي روايةٍ:"ثم يرجع، فيؤم قومه"(2)، وللبخاري في "الأدب": فيصلي بهم الصلاة (3)؛ أي: المذكورة. وفي هذا رد على من زعم أن المراد بالصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه (4)، وفي رواية: فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم (5)، وفي رواية الشافعي: ثم يرجع، فيصليها بقومه في بني سلمة (6)، وفي رواية الإمام أحمد: ثم يرجع، فيؤمنا (7).

[قوله]"فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء"[كذا في معظم] وفي لفظ عند أبي عوانة، والطحاوي:"فصلى بأصحابه المغرب"(8)؛ وكذا لعبد الرزاق (9).

(1) تقدم تخريجه عنده برقم (465/ 180)، إلا أن فيه:"العشاء الآخرة".

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (668، 669).

(3)

تقدم تخريجه برقم (5755) عنده.

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 193).

(5)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (465/ 178).

(6)

رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(ص: 56)، وفي "الأم"(1/ 172)، والحميدي في "مسنده"(1246).

(7)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 308)، وأبو داود (790)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة.

(8)

رواه أبو عوانة في "مسنده"(2/ 158)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 213)، من طريق محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللَّه، به.

(9)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(3725)، من طريق أبي الزبير، عن جابر، به، =

ص: 542

ثم أتى قومه، فأمهم، فافتتح بسورة البقوة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له. أنافقت يا فلان؟! قال: لا واللَّه، ولآتين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلأخبرنه، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إنا أصحاب نواضح، نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء، ثم أتى فاستفتح بسورة البقرة، فأقبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على معاذ:"أفتان أنت؟! اقرأ بكذا، واقرأ بكذا"، قال أبو الزبير، عن جابر:"اقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَالضُّحَى}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (1)؛ فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة"(2)، وفي لفظ:"أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟! "(3).

واختلف في الرجل، فقيل: اسمه حزم، أو حازم، وقيل: إنه حرام بن ملحان خال أنس بن مالك، وقيل: اسمه سليم، ووقع عند ابن حزم: أن اسمه سَلْم -بفتح أوله، وسكون اللام-؛ وكأنه تصحيف من سليم (4).

وفي هامش "تنقيح التحقيق": عن معاذ بن رفاعة، عن سليم -رجل من بني سلمة-: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه! إن معاذًا يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا في النهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه، فيطول

= كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 193). إلا أن الذي في "المصنف" أن ذلك وقع في صلاة العشاء، لا المغرب.

(1)

إلى هنا من رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (465/ 178).

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (673).

(3)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (465/ 179).

(4)

وانظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 315 - 318). وقد تقدم للشارح رحمه الله ذكر هذا الخلاف في الرجل المبهم في قصة معاذ رضي الله عنه.

ص: 543

علينا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا معاذ! لا تكن فتانًا؛ إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك" رواه الإمام أحمد (1).

قال الإمام المجد في "المنتقى": وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل. قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه، امتنعت إمامته، وبالإجماع لا يمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول: صلاةَ الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلًا، كذا قال (2).

فإنه يبعد من معاذ أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، ويصلي بقومه فريضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"(3).

وقد نص الإمام أحمد على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل في رواية أبي داود (4)، وإسماعيل بن سعيد، قال صاحب "المغني": وهو أصح (5).

وقال في "الشرح الكبير": اختلف عن الإمام أحمد في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل:

فنقل عنه حنبل، وأبو الحارث: أنه لا يصح، اختاره أكثر الأصحاب؛ وهو قول الزهري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، واحتجوا بحديث:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا" متفق عليه (6).

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 74).

(2)

انظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد ابن تيمية (1/ 459).

(3)

رواه مسلم (710)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود"(ص: 66).

(5)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 353).

(6)

تقدم تخريجه.

ص: 544

والثانية: تصح، نقلها عنه إسماعيل بن سعيد، وأبو داود؛ وهذا قول عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

وقال شيخنا -يعني: موفق الدين بن قدامة-: وهي أصح، واحتج بقصة معاذ هذه، وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بكل طائفة ركعتين، كان يسلم فيهما بعد كل ركعتين (1)؛ فلا جرم تكون الثانية نفلًا في حقه صلى الله عليه وسلم؛ وهي في حق الصحابة فرض (2).

وفي "الفروع": ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، اختاره الأكثر؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك. وعنه: بلى؛ اختاره في "النصيحة"، و"التبصرة"، وشيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-، والشيخ -يعني: الإمام الموفق-؛ وفاقًا للإمام الشافعي، وذكر وجهًا: لحاجة؛ نحو كونه أحق بالإمامة، واللَّه أعلم (3).

* * *

(1) رواه أبو داود (1248)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، عن أبي بكرة رضي الله عنه.

(2)

انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (2/ 59).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 526).

ص: 545