المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه،

‌الحديث الأول

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (433)، كتاب: المساجد، باب: إذا دخل المسجد، فليركع ركعتين، و (1110)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، ومسلم (714/ 69 - 70)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وأبو داود (467 - 468)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، والنسائي (730)، كتاب: المساجد، باب: الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، والترمذي (316)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين، وابن ماجه (1013)، كتاب: الصلاة، باب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 142)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 304)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 112)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 49)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 352)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 225)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 48)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 559)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 462)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 537)، و"عمدة القاري" =

ص: 512

(عن أبي قتادة) الحارث (بن ربعي الأنصاري) السَّلَمي -بفتح السين المهملة-، نسبة إلى أحد أجداده (رضي الله عنه)، وكان يدعى بفارس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتقدمت ترجمته في باب الاستطابة.

(قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم) -معشر الصحابة، ومن بعدهم من أمة الإجابة- (المسجد) "أل" فيه: للعهد، أو الجنس؛ أي: أي مسجد كان.

(فلا يجلس) صرح جماعة بأنه: إذا خالف وجلس، لا يشرع له التدارك. وفيه: رواه ابن حبان، من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أنه دخل المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أركعت ركعتين؟ "، قال: لا، قال:"قم، فاركعهما"(1)، وترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجد، لا تفوت بالجلوس (2).

وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح، في داخل المسجد والإمام يخطب: وإن جلس-يعني: الداخل-: قام فأتى بها -أي: تحية المسجد-، أطلقه أصحابنا، ويتوجه احتمال: تسقط من عالم، ومن جاهل لم يعلم عن قرب.

= للعيني (4/ 201)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 159) و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 82).

(1)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(361)، بلفظ: قال فيه أبو ذر رضي الله عنه: دخلت المسجد، فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس وحده، قال: "يا أبا ذر! إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما

" الحديث.

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 538). ولم أقف على تسمية الباب الذي ذكره الحافظ في "صحيح ابن حبان".

ص: 513

وأطلق الشافعية سقوطها به -أي: الجلوس-، وحمله بعضهم على العالم.

وعند الحنفية: لا تسقط بالجلوس، وأن الجالس يُخيَّر بين صلاته أولًا، وعند انصرافه، انتهى (1).

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقتُ فضيلة، وبعده وقتُ جواز، ويقال: وقتها قبله أداء، وبعده قضاء.

ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل.

قال في "الفتح": وحديث أبي قتادة -هذا- ورد على سبب؛ وهو: أن أبا قتادة دخل المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا بين أصحابه، فجلس معهم، فقال له صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تركع ركعتين؟ "، قال: رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال:"إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين" أخرجه مسلم (2).

وعند ابن أبي شيبة، من وجه آخر، عن أبي قتادة:"أعطوا المساجد حقها"، قيل له: وما حقها؟ قال: "ركعتين قبل أن تجلس"(3).

(حتى)؛ أي: إلى أن (يصلي ركعتين)، فلا تحصل تحية المسجد بأقل

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 95 - 96).

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (714/ 70).

(3)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3422)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه"(1824)، والديلمي في "مسند الفردوس" (353). وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (1/ 538).

ص: 514

من ركعتين، ولا بصلاة جنازة، وتجزىء راتبة، وفريضة -ولو فائتتين- عن تحية المسجد، وإن نوى التحية والفرض، فظاهر كلامهم حصولهما؛ كما في "الإقناع"(1)، وغيره.

قال في "الإقناع": وإن جلس قبل فعلها -يعني: تحية المسجد-، قام، فأتى بها إن لم يَطُلِ الفصلُ (2).

قال في "الفروع": ومن دخل المسجد في الخطبة -يعني: خطبة الجمعة-، لم يمنع من التحية، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولا يزيد عليهما حينئذ، وفاقًا، ويوجز فيهما؛ أطلقه الإمام أحمد، والأكثر.

وقال صاحب "المغني"(3)، و"التلخيص"، و"المحرر" (4): إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام.

ولا تستحب التحية للإمام -يعني: إذا دخل المسجد ليخطب-؛ لأنه لم ينقل؛ ذكره أبو المعالي، وغيره (5).

تنبيه:

لا تستحب تحية المسجد؛ وفاقًا. وقال داود وأصحابه: تجب؛ لظاهر الأحاديث الواردة بالأمر بها، كما في "الفروع"(6).

(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 303 - 304).

(2)

المرجع السابق، (1/ 304).

(3)

انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 84).

(4)

قاله في "شرح الهداية"، كما في "النكت على مشكل المحرر" لابن مفلح (1/ 152).

(5)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 95 - 96).

(6)

المرجع السابق، (2/ 96).

ص: 515

قال في "الفتح": اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال، عن أهل الظاهر: الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمُه (1).

ومن أدلة عدم الوجوب: قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت"(2)، ولم يأمره بصلاة؛ قاله الطحاوي (3)، وغيره.

قال الطحاوي -أيضًا-: والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ليس هذا الأمر بداخل فيها (4).

قال في "الفتح": هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية.

قلت: وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (5)، واعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية (6)، وجمع، وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو قول الحنفية، والمالكية (7). ومعتمد مذهب الحنابلة.

(1) انظر: "المحلى" لابن حزم (5/ 96).

(2)

رواه أبو داود (1118)، كتاب: الصلاة، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام أحمد في "المسند"(4/ 188)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 366)، وغيرهم، من حديث عبد اللَّه بن بسر رضي الله عنه.

(3)

انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 366).

(4)

المرجع السابق، (1/ 371).

(5)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 430 - 431).

(6)

انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/ 210 - 211).

(7)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 537 - 538).

ص: 516

نعم، تفعل تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، ولو كان وقت قيام الشمس، قبل الزوال، بلا كراهة، على معتمد المذهب (1)، والله أعلم.

* * *

(1) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (1/ 453).

ص: 517