المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ

‌الحديث السادس

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْه عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ" (1).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: "رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"(2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1116)، كتاب: التطوع، باب: تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماهما تطوعًا، واللفظ له، إلا أن عنده:"أشد منه تعاهدًا"، ومسلم (724)، (1/ 105)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، وأبو داود (1254)، كتاب: الصلاة، باب: ركعتي الفجر.

(2)

رواه مسلم (725)، (1/ 501 - 502)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي (1759)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجر، والترمذي (416)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 209)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 63)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 363)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 4)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 174)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 367)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 45)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 228)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 4)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 22).

ص: 135

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدِّيقةِ (رضي الله عنها، قالت: لم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم[على شيءٍ] من النوافل) إنما قيدته بالنوافل؛ لئلا يتوهم العموم الشامل للفرائض (أشد تعاهدًا)، أي: تفقدًا وحفاظة (منه) صلى الله عليه وسلم (على ركعتي الفجر).

وفي رواية: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرعَ منه إلى الركعتين قبل الفجر (1). أضافتهما للفجر، لوقوعهما بعد انفجار الصبح.

(وفي لفظ لمسلم) دون البخاري: (ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها).

وفي رواية له عنها: "لهما أحبُّ إليَّ من الدنيا جميعًا"(2).

وروى أبو داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَدَعوا رَكْعَتَيِ الفجرِ ولو طَرَدَتْكُمُ الخَيْلُ"(3).

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "ورَكْعَتَي الفجرِ، حافظوا عليهما، فإنَّ فيهما الرغائبَ" رواه الإمام أحمد، وغيره (4).

تنبيهات:

الأول: اختلف العلماء في هذه الركعات، فمنهم من لم يرَ التوقيت في الرواتب، كمالكٍ، فإنه لا يرى سوى الوترِ وركعتي الفجر.

(1) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (724)، (1/ 105).

(2)

تقدم تخريجه عنده برقم (725)، (1/ 502).

(3)

رواه أبو داود (1258)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيفهما، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 405)، واللفظ له.

(4)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 82)، إلا أنه قال:"فإنهما من الفضائل"، والطبراني في "المعجم الكبير"(13502)، وفي "المعجم الأوسط"(2959)، وغيرهم.

ص: 136

والثلاثة يرون أنها للجميع راتبة.

نعم: يعدون قبل الظهر أربعًا، بل عند أبي حنيفة رواية بوجوب ركعتي الفجر.

وفي كلام الحنفية: أربع ركعات قبل العصر راتبة، وإن شاء اثنتين، وأربع قبل العشاء وأربع بعدها، وإن شاء ركعتين.

وقيل: إن الأربع قول أبي حنيفة، والركعتين قول صاحبيه (1).

الثاني: أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر، لما مر من الأحاديث، ثم سنة المغرب، ثم سواء.

ويُسن الاضطجاعُ بعد سنة الفجر على شِقِّه الأيمن؛ خلافًا لمالك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (2).

وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظةً، حدثني، وإلا، اضطجع (3). زاد في رواية: حتى يؤذن بالصلاة (4).

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 486 - 487).

(2)

رواه البخاري (1107)، كتاب: التهجد، باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. ومسلم (739)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. باب: صلاة الليل، وأبو داود (1336)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل، وقد ذكره الترمذي في "سننه"(2/ 281) دون إسناد.

(3)

رواه البخاري (1115)، كتاب: التطوع، باب: الحديث، يعني: بعد ركعتي الفجر، ومسلم (743)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل.

(4)

رواه البخاري (1108)، كتاب: التهجد، باب: من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع.

ص: 137

وروى الترمذي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إذا صلى أحدُكم الركعتين قبلَ صلاةِ الصبح، فَلْيَضْطَجِعْ على يَمينه". قال الترمذي: حديث حسن صحيح (1).

ونُقل عن بعض السلف: أنه يقول في هذه الضجعة: اللهمَّ قِنِي عذابَكَ يومَ تبعثُ عبادَك.

الثالث: فعلُ هذه الرواتب، بل وسائر النوافل في البيت أفضلُ من فعلها في المساجد؛ خلافًا لمالك في النهاريات (2)؛ لحديث ابن عمر (3). وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا:"إذا قضى أحدُكم صلاته، فليجعلْ لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا" رواه مسلم، وغيره (4)، وابن خزيمة، من حديث أبي سعيد (5).

وقال صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتَّخِذُوها قبورًا" رواه البخاري، ومسلم (6).

وفي حديث أبي موسى مرفوعًا: "مَثَلُ البيتِ الذي يُذْكَرُ اللهُ فيه،

(1) رواه الترمذي (420)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وكذا أبو داود (1261)، كتاب: الصلاة، باب: الاضطجاع بعدها.

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 487).

(3)

أي: الحديث الخامس في هذا الباب الذي سبق شرح هذا الحديث.

(4)

رواه مسلم (778)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 315).

(5)

رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(1206)، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 59).

(6)

رواه البخاري (1131)، كتاب: التطوع، باب: التطوع في البيت، ومسلم (777)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، واللفظ له، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 138

والبيتِ الذي لا يُذْكَرُ اللهُ فيه، مثلُ الحَيِّ والميتِ" رواه البخاري، ومسلم (1).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّما أفضل، الصلاةُ في بيتي، أو الصلاة في المسجد؟ قال:"أَلا تَرى إلى بيتي، ما أقربَهُ من المسجد، فلأَنْ أُصَلِّي في بيتي أَحَبُّ إليَّ من أَنْ أُصَلِّيَ في المسجدِ، إلا أن تكونَ صلاةً مكتوبةً" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه"(2).

وروى البيهقي، بإسناد جيد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه رفعه، قال:"فضلُ صلاةِ الرجلِ في بيته على صلاتِه حيث يراهُ الناس، كفضلِ الفريضةِ على التطوُّع"(3).

وعن أبي موسى، قال: خرج نفرٌ من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه، سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أما صلاةُ الرجل في بيته، فنورٌ، فَنَوِّروا بيوتَكم" رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(4).

(1) رواه البخاري (6044)، كتاب: الدعوات، باب: فضل ذكر الله عز وجل، ومسلم (779)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحبابة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، واللفظ له.

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 342)، وابن ماجه (1378)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في البيت، وابن خزيمة في "صحيحه"(1202)، لكن من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه.

(3)

رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(3259)، قال: وهذا في صلاة النفل.

(4)

ورواه ابن ماجه (1375)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في البيت، والإمام أحمد في "المسند" (1/ 14). وانظر:"الترغيب والترهيب" للمنذري (1/ 171).

ص: 139

الرابع: استثنى علماؤنا سنةَ الجُمعة، ففعلُها في المسجد مكانَه أفضلُ من فعلها في البيت. نص عليه.

وعنه: بل في البيت أفضلُ؛ لظاهر هذه الأحاديث (1).

قال الإمام الموفق: يُستحب لمن أراد الركوع بعد صلاة الجمعة أن يفصل بينها بكلامٍ، أو انتقالٍ من مكانه، أو خروجٍ إلى منزله؛ لما روى الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، من حديث السائب بن يزيد ابن أخت نَمِرٍ رضي الله عنه، قال: صليت مع معاوية الجمعةَ في المقصورة، فلما سَلَّمَ الإمامُ، قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل، أرسل إليَّ، فقال: لاتَعُدْ لما فعلتَ، إذا صليت الجمعة، فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلمَ، أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاةً حتى نتكلمَ، أو نخرجَ (2).

الخامس: يُسن قضاء الرواتب إذا فاتت -على الأصح-.

وقال مالك: لا تُقضى.

وعن الشافعي كالمذهبين.

وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض (3).

لنا: أنه صلى الله عليه وسلم قضى سنةَ الفجر مع فرضِه لمَّا نام عنه (4).

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 487)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 423).

(2)

رواه مسلم (883)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود (1129)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد الجمعة، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 95). وانظر:"المغني" لابن قدامة (2/ 109).

(3)

انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 448).

(4)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 441)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

ص: 140

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فَلْيُصَلِّهما بعدَما تطلُعُ الشمس" رواه الترمذي، وابن خزيمة (1).

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا: "من نامَ عن حِزْبِهِ منَ الليل، أو عن شيءٍ منه، فقرأه ما بين صلاةِ الفجرِ، وصلاة الظهر، كُتِبَ له كأنما قرأهُ من الليل"، رواه الجماعة إلا البخاري (2).

وروى الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر، صلاهن بعدها (3).

ورواه ابن ماجه، ولفظه: كان إذا فاتَتْه الأربعُ قبل الظهر، صَلَّاهنَّ بعد الركعتين بعد الظهر (4).

= (1/ 400)، وابن حبان في "صحيحه"(2650)، والدارقطني في "سننه"(1/ 385)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 212)، عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

(1)

رواه الترمذي (423)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة في "صحيحه"(1117).

(2)

رواه مسلم (747)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، وأبو داود (1313)، كتاب: الصلاة، باب: من نام عن حزبه، والنسائي (1790)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: متى يقضي من نام عن حزبه من الليل؟، والترمذي (581)، كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، وابن ماجه (1343)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 32)، وغيرهم.

(3)

رواه الترمذي (426)، كتاب: الصلاة، باب: منه آخر.

(4)

رواه ابن ماجه (1158)، كتاب: الصلاة، باب: من فاتته الأربع قبل الظهر.

ص: 141

قال الإمام أحمد: يُعجبني أن يكون للرجل شيءٌ معلوم من الصلاة وغيرِها، فإذا فاته، قضاه (1).

ولأنها صلاةٌ راتبة في وقت؛ فلم تسقطْ بفواته إلى غير بدل؛ كالمكتوبة (2).

وكلُّ صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها؛ كالوتر.

السادس: هذه الرواتب العشرُ مع الركعتين بعد الجمعة والوتر يكره تركُ شيء منها، ولا تُقبل شهادةُ من داومَ عليه؛ لسقوط عدالته؛ لاستخفافه بالسنة النبوية، مع ما ورد في شأنها من الثواب الجزيل، والمزيَّة والتفضيل.

ففي "صحيح مسلم"، وأبي داود: عن أم حبيبةَ رملةَ بنتِ أبي سفيان أُمِّ المؤمنين رضي الله عنها، قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما مِنْ عبدٍ مسلمٍ يصلِّي لله تعالى في كلِّ يومٍ ثنتي عشرةَ ركعةً تطوُّعًا غيرَ فريضة، إلا بنى الله تعالى له بيتًا في الجنة"، أو "إلا بُنِيَ له بيتٌ في الجنة"(3) رواه الترمذي، وزاد فيه:"أربعًا قبلَ الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعدَ المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة"(4).

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 435).

(2)

انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 84).

(3)

رواه مسلم (728)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وعدهن، وبيان عددهن، وأبو داود (1250)، كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.

(4)

ورواه الترمذي (415)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السُّنَّة، وماله فيه من الفضل، إلا أنه قال:"صلاة الفجر" بدل "صلاة الغداة".

ص: 142

ورواه بالزيادة: ابنُ خزيمة، وابن حبان، في "صحيحيهما"، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، إلا أنهم زادوا:"وركعتين قبل العصر"، ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء. وهو كذلك عند النسائي في رواية (1).

ورواه ابن ماجه، فقال:"وركعتين قبل الظهر، وركعتين- أظنه [قال]: - قبل العصر"، ووافق الترمذيَّ على الباقي (2).

وروى النسائي، والترمذي، وابن ماجه، من حديث عائشة مثلَه، إلا أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ثابرَ على ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً في اليومِ والليلةِ، دخلَ الجنة؛ أربعةً قبلَ الظهر" الحديث (3).

قوله: "ثابر" -بالمثلثة وبعد الألف موحدة فراء-؛ أي: لازمَ وواظبَ (4).

السابع: ذِكْرُ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الجماعة

(1) رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(1188)، وابن حبان في "صحيحه"(2452)، والحاكم في "المستدرك"(1173)، والنسائي (1801)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة.

(2)

ورواه ابن ماجه (1142)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السُّنَّة، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

رواه النسائي (1794)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، والترمذي (414)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة، وماله فيه من الفضل، وقال: غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وابن ماجه (1145)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة.

(4)

انظر "لسان العرب" لابن منظور (4/ 99)، (مادة: ثبر).

ص: 143

لا يظهر له مناسبة إلا أن يريد المصنف رحمه الله: أن قول ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة جماعة، لكن دلالة الحديث على هذا غير قوية؛ لعموم المعية للصلاة جماعة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص غير لازم، وإن كان محتملاً، والله أعلم (1).

تتمة:

السنن غير الرواتب: أربعٌ قبل الظهر، وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل الجمعة، وأربعٌ قبل العصر، وأربعٌ بعد المغرب.

وقال الموفق: ستٌّ، وأربعٌ بعدَ العشاء؛ لما روى الترمذي وصححه، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على أربعٍ قبل الظهر، وأربع بعدَها، حرَّمه الله على النار"(2).

وتقدم دليل الأربع التي قبل الجمعة.

وروى الترمذي، وقال: حسنٌ غريب، عن ابن عمر مرفوعًا:"رَحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قبلَ العصر أربعًا".

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان، وابن خزيمة في "صحيحيهما"(3).

(1) قاله ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام "(1/ 174).

(2)

تقدم تخريجه. وانظر "المغني" لابن قدامة (1/ 434 - 436).

(3)

رواه الترمذي (430)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 117)، وأبو داود (1271)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة قبل العصر، وابن خزيمة في "صحيحه"(1193)، وابن حبان في "صحيحه"(2453).

ص: 144

وعن أم حبيبةَ زوجِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها -، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظَ على أربعِ رَكَعاتٍ قبل العصر، بنى اللهُ له بيتًا في الجنة" رواه أبو يعلى الموصلي بإسناده (1).

ورواه الإمام أحمد، من حديث أبي سفيان، عن أم حبيبة -يعني: ابنته- مرفوعًا: "من صلَّى أربعًا قبلَ الظهر، وأربعًا قبلَ العصر، حَرَّمَ اللهُ لَحْمَه على النار".

ورواه النسائي وغيره (2).

ورواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ: "من صلى أربعَ ركعات قبل العصر، حَرَّمَ الله بدنَه على النار"(3).

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "من صلَّى أربعَ ركعات قبلَ العصر، لم تَمَسَّه النارُ"(4).

وروى الإمام أحمد، والترمذي وحَسَّنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل

(1) رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"(7137).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 325)، والنسائي في "السنن الكبرى"(1480)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 472)، لكن من حديث عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة -يعني: أخته-. ولعله تصحَّف على الشارح أو الناسخ، والله أعلم.

(3)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(23/ 281)، لكن من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهو كذلك في "الترغيب والترهيب" للمنذري (859)، (1/ 227)، الذي ينقل عنه الشارح هذه الأحاديث، والله أعلم.

(4)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(2580)، والعقيلي في "الضعفاء"(4/ 463).

ص: 145

بينهن بالتسليم على الملائكة المقرَّبين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين (1).

قال ابن أبي داود في "التحفة" بعد أن ذكر الأحاديثَ الواردة في الحث على صلاة الأربعِ ركعاتٍ قبلَ العصر: ولا ينبغي لفقيه ولا غيره أن يقولَ بحضرة جاهلٍ أو متهاونٍ في الصلاة: ليس للعصر سُنَّةٌ، مع معرفته بما الناسُ عليه، ولاسيما في زماننا هذا، من التقصير في العبادات، وعدمِ الاحتفال بالقُرُبات، مع ورود هذه النصوص المتقدمة، بل ينبغي أن يقول: إنها سنة، بفعله صلى الله عليه وسلم، وترغيبه، والله الموفق.

* * *

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 85)، والترمذي (429)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر، وقال: حسن، واللفظ له.

ص: 146