المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

‌الحديث السابع

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ"(1).

* * *

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصِّديقةِ (رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم): أنه (قال: إذا أقيمت الصلاة).

قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تُحمل على

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5148)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و (5148)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، واللفظ له، ومسلم (558)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وابن ماجه (935)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 505)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 492)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 45)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 147)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 315)، و"فتح الباري" لابن رجب (4/ 102)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 159)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 197)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 405).

ص: 36

الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله:"فابدؤوا بالعَشاء"(1).

ويترجح حملُه على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب"(2). والحديث يفسر بعضه بعضًا.

وفي رواية صحيحة: "إذا وُضع العشاء وأحدُكم صائم"(3)، فابدؤوا به قبل أن تصلوا.

(وحضر العَشاء) -بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمد- خلاف الغَداء.

قال العراقي: والمراد بحضوره: وضعُه بين يدي الآكِل، لا استواءُ الطعام، أو غرفُه في الأوعية؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه:"إذا وُضِع"(4)، وفي لفظٍ من حديث عائشة:"إذا قُرِّبَ"(5).

والفرق بين لفظتي: وُضع، وحضر: أن الحضور أعمُّ من الوضع،

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 147).

(2)

رواه البخاري (641)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (557)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وعندهما:" .. قبل أن تصلوا صلاة المغرب".

(3)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(2068)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(5075)، وتتمته:"فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم".

(4)

سيأتي تخريجه قريبًا.

(5)

ليس في حديث عائشة رضي الله عنها: "إذا قرب"، وإنما هو حديث أنس- رضي الله عنه، كما رواه مسلم (557)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال.

ص: 37

فيُحمل قوله: "حضر"؛ أي: بين يديه؛ لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج. ويؤيده حديث أنس في "البخاري": "إذا قُدِّم العَشاءُ"(1)، ولمسلم:"إذا قُرَبَ"(2).

وعلى هذا، فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرَّب للأكل كما لو لم يُغْرَف (3).

(فابدؤوا بالعَشاء) ندبًا كما حمله الجمهور، ثم اختلفوا؛ فمنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل، وهذا المشهور عندنا كالشافعية.

قال في "الفروع": وابتداؤها؛ يعني: الصلاة؛ أي: يكره ذلك إذا كان تائقًا إلى طعام، اتفاقًا، ولو كثر، خلافًا لمالك في رواية عنه، قال: والمعنى يقتضيه (4).

واحتج صاحب "المحرر" في المسألة بقول أبي الدرداء: مِنْ فقهِ الرجل إقبالُه على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، رواه الإمام أحمد في "الزهد"، والبخاري في "تاريخه"(5).

قال: وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام، وهو ظاهر الأخبار.

(1) رواه البخاري (641)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

(2)

تقدم تخريجه قريبًا.

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 160)، ووقع في المطبوع:"يقرب" بدل "يغرف".

(4)

أي: المعنى يقتضي الكراهة ولو كثُر.

(5)

لم أقف عليه عند الإمام أحمد في "الزهد"، ولا عند البخاري في "تاريخه". وقد رواه ابن المبارك في "الزهد" (ص: 402)، ومن طريقه: محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(134). وعلقه البخاري في "صحيحه"(1/ 238). وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (2/ 283).

ص: 38

قال الجوهري: بحضرة فلان؛ أي: بمشهد منه (1)، وهو مثلث الحاء، انتهى (2).

وفي "شرح الوجيز": ويكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه (3).

وقال ابن نصر الله: وإن كان تائقًا إلى شراب أو جماع، ما الحكم؟ لم أجده، والظاهر: الكراهة، انتهى (4).

وقد تعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام (5).

وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيءٌ، وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.

وقال مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامًا خفيفًا (6).

ولنا: حديث عائشة، وما ذكرنا من الأحاديث؛ ولأنه إذا قدم الصلاة على الطعام، اشتغل قلبه عن خشوعها، ولو خشي فوات الجماعة.

ومحله: إذا كانت نفسه تتوق إليه، أو يخشى فواته، أو فوات بعضه إن تشاغل بالصلاة.

أو يكون حاجة إلى البداية به لوجهٍ من الوجوه، فإن لم يفعل، وبدأ بالصلاة، صحت في قولهم جميعًا، كما حكاه ابن عبد البر؛ لأن البداية

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 632)، (مادة: حضر).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 430).

(3)

وانظر: "الروض المربع" للبهوتي (1/ 187).

(4)

انظر: "الإنصاف" للمرداوي (2/ 93).

(5)

رواه البخاري (5147)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه.

(6)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 364).

ص: 39

بالطعام رخصة، فإن لم يفعلها، صحت صلاته كسائر الرخص (1).

ومنعت الصحةَ الظاهريةُ أخذًا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة.

وأهل المذاهب من غيرهم: نظروا إلى المعنى، وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوق إلى الطعام. وقوى ذلك رواية:"وأحدكم صائم"(2).

وقال أصحاب مالك: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقًا به، لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله، بدأ بالطعام، واستحب له الإعادة (3).

وادعى ابن حزم من الظاهرية أن في الحديث دليلًا على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام، ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي (4).

واستدل جماعة من أهل العلم بحديث أنس رضي الله عنه على امتداد وقت المغرب (5).

واعترض ذلك ابنُ دقيق العيد بأنه إن أُريد بذلك مطلقُ التوسعة، فهو صحيح، وليس هو حينئذ محلَّ الخلاف المشهور، وإن أُريد بذلك التوسعةُ إلى غروب الشفق، ففي الاستدلال نظر؛ لأن بعض من ضَيَّقَ وقتَ المغرب

(1) انظر: "المبدع " لأبي إسحاق ابن مفلح (1/ 479).

(2)

تقدم تخريجه. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 147).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 160).

(4)

انظر: "المحلى" لابن حزم (4/ 47).

(5)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 61).

ص: 40

جعلَه مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لُقيماتٍ يكسر بها سَوْرَة جوعه.

ثم قال: على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسَّع إلى غروب الشفق، انتهى (1).

والذي اعتمده علماؤنا: أن للمغرب وقتين؛ وقت اختيار: وهو إلى ظهور النجم، وما بعده إلى آخر وقتها: وقت كراهة، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر (2).

فائدتان:

الأولى: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: ظن قومٌ أن هذا -يعني: البداية بالطعام على الصلاة- من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق؛ ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة.

ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا (3).

الثانية: قال في "الفتح": ما يقع في بعض كتب الفقه: "إذا حضر العِشاء والعَشاء، فابدؤوا بالعَشاء"، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كما في "شرح الترمذي" لأبي الفضل -يعني: شيخ العسقلاني، وهو الحافظ العراقي-.

قال في "الفتح": لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين: أن ابن أبي شيبة أخرج، عن إسماعيل -وهو ابن علية-، عن ابن إسحاق، قال: حدثني

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 147).

(2)

انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (1/ 253).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 162).

ص: 41

عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعًا:"إذا حضر العَشاء وحضرتِ العِشاء، فابدؤوا بالعَشاء". فإن كان ضَبَطَه، فذلك، وإلا، فقد رواه الإمام أحمد في "مسنده"، عن إسماعيل بلفظ:"وحضرتِ الصلاةُ"(1).

قال الحافظ: ثم راجعت "مصنف ابن أبي شيبة"(2)، فرأيت الحديث فيه كما أخرجه الإمام أحمد (3).

وفي الحديث: دليلٌ على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت (4)، والله أعلم.

* * *

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 291).

(2)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7913).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 162).

(4)

المرجع السابق، (2/ 161)، نقلًا عن ابن دقيق في "شرح عمدة الأحكام"(1/ 148).

ص: 42