الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الحَرِّ، فَإذَا لَمْ يَسْتَطعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (378)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: السجود على الثوب في شدة الحر، و (517)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال، و (1150)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (620)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (660)، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يسجد على ثوبه، والنسائي (1116)، كتاب: التطبيق، باب: السجود على الثياب، والترمذي (584)، كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، وابن ماجه (1033)، كتاب: الصلاة، باب: السجود على الثياب في الحر والبرد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 183)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 67)، و "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 585)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 248)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 121)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 62)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 583)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 269)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 493)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 117)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 289).
(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا نصلي) الصلوات المكتوبة، وغيرها (مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شدة الحر)، ومثله شدة البرد (فإذا لم يستطع أحدنا) -معشر أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أن يمكن جبهته من الأرض)؛ لشدة حرارتها الناشئة عن شدة الحر، (بسط)؛ أي: فرش (ثوبه)، وفي لفظ عند البخاري: طرف الثوب (1)(فسجد عليه)، وفي لفظ عند البخاري، في أبواب: العمل في الصلاة: سجدنا على ثيابنا (2).
وروى الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد (3).
وروى الإمام أحمد -أيضًا-، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد (4)، ورواه ابن ماجه، وقال: على ثوبه (5).
وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه في كميه (6).
(1) تقدم تخريجه برقم (378) عنده.
(2)
تقدم تخريجه برقم (517)، إلا أنه مخرج في أبواب: مواقيت الصلاة.
(3)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 265).
(4)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 334)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(2728).
(5)
رواه ابن ماجه (1031)، كتاب: الصلاة، باب: السجود على الثياب في الحر والبرد.
(6)
رواه البخاري في "صحيحه"(1/ 151)، معلقًا بصيغة الجزم. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2739)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 106)، =
قال في "الفروع": ومباشرة المُصَلَّى (1) بشيء منها؛ أي: أعضاء السجود، ليس ركنًا في ظاهر المذهب؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، ففي كراهة حائل [متصل]، حتى طين كثير، وحكي: حتى لركبتيه: روايتان، وعنه: بلى بجبهته؛ وفاقًا للشافعي، وعنه: ويديه، ولا يكره لعذر؛ نقله صالح وغيره (2).
وفي "الإقناع": فلو سجد على مُتَّصِل به غيرَ أعضاء السجود؛ كَكَوْرِ عمامته (3)، وكُمِّه، وذيله، ونحوه، صحت، ولم يكره لعذر؛ كحَرٍّ أو برد ونحوه. ويكره كشفُ الركبتين كستر اليدين، انتهى (4).
وهذا ظاهر حديث أنس؛ فإنه ظاهر في استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقاء حرها، وكذا بردها.
وفيه دليل على: جواز السجود على الثوب المتصل به المُصلِّي؛ كما هو مذهب الجمهور، وحمله الشافعي على المنفصل عن المُصلَّى (5).
ولا ريب أن الحديث المذكور مع ما ذكرنا من الأحاديث، يدل على أنه متصل بالمُصلِّي كما لا يخفى.
= عن الحسن موصولًا، بلفظ: كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد على عمامته.
(1)
في الأصل: "منفصل"، والصواب ما أثبت.
(2)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 380).
(3)
يقال: كار الرجل عمامته: إذا أدارها على رأسه، وكل دور كَوْرٌ، والجمع أكوار. انظر:"غريب الحديث" للخطابي (2/ 308)، و"المصباح المنير" للفيومي (2/ 543)، (مادة: كور).
(4)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 185).
(5)
حكاه النووي في "شرح مسلم"(5/ 121).
وفي الحديث: جواز العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض المُذْهِبة للخشوع، واللَّه أعلم (1).
* * *
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 493).