المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: رَمَقْتُ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: رَمَقْتُ

‌الحديث السابع

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: رَمَقْتُ صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ والانْصِرَافِ؛ قَرِيبَاً مِنَ السَّوَاءِ (1).

وفي رواية البخاري: مَا خَلَا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ (2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (768)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، و (786)، باب: المكث بين السجدتين، ومسلم (471/ 193)، كتاب: الصلاة، باب: اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، واللفظ له، وأبو داود (852، 854)، كتاب: الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين، والنسائي (1065)، كتاب: التطبيق، باب: قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، و (1148)، كتاب: قدر الجلوس بين السجدتين، و (1332)، باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، والترمذي (279)، كتاب: الصلاهْ، باب: ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود.

(2)

رواه البخاري (759)، كتاب: صفة الصلاة، باب: استواء الظهر في الركوع.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 386)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 80)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 187)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 228)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار =

ص: 371

(عن) أبي عمارة (البراء) -بفتح الموحدة، وتخفي الراء، والمد- على المشهور، وحكي فيه القصر - صحابي ابن صحابي (بن عازب) -بالعين المهملة، والزاي المكسورة- رضي الله عنهما.

كان البراء ممن استصغرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأول مشاهده الخندق، وقال النووي: أحد [من] سكن الكوفة (1)، وافتتح الرَّي سنة أربع وعشرين، مات في الكوفة أيام مصعب بن الزبير، روي له ثلاث مئة حديث وخمسة، اتفقا على اثنين وعشرين، وانفرد البخاري بخمسة عشر، ومسلم بستة، وكانت ولاية ابن الزبير في أواخر عشر الستين، وأوائل عشر السبعين (2).

(قال) البراء: (رمقت)؛ أي: لحظت (صلاة)، قال في "القاموس": رمقه: لحظه لحظاً خفيفاً، ورجل يرموق، ضعيف البصر (3).

مع (محمد) رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ يعني: نظرت لها، وتأملتها (فوجدت قيامه) صلى الله عليه وسلم في الصلاة للقراءة، (فركعته) التي يركعها، (فاعتداله) صلى الله عليه وسلم (بعد) رفعه من (ركوعه)، (فسجدته) الأولى، (فجلسته) التي جلسها صلى الله عليه وسلم؛ للفضل (بين السجدتين، فسجدته) الثانية، (فجلسته) التي جلسها صلى الله عليه وسلم)؛ أي: في الزمن الذي (بين التسليم) من الصلاة، (و) بين (الانصراف) من السجود؛ أي: الرفع من السجدة الثانية، يعني: حال جلوسه للتشهد، ويحتمل -ولعله المراد-: الجلوس ما بين السلام، والانصراف من المصلى، إلى

= (1/ 472)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 53)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 276، 288)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 66).

(1)

انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 141).

(2)

قلت: وقد تقدم للشارح رحمه الله ترجمة البراء بن عازب رضي الله عنهما، فلتنظر في موضعها.

(3)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1146)، (مادة: رمق).

ص: 372

نحو أهله (قريباً)، مفعول ثان لوجدت (من السواء).

والمراد: زمان ركوعه، وسجوده، واعتداله، وجلو سه بين السجدتين: متقارب، ولم يقع الاستثناء؛ في المتفق عليه، (وفي رواية البخاري)، في باب: استواء الظهر: (ما خلا القيام والقعود)؛ يعني: القيام للمراءة، والقعود للتشهد.

وأما من زعم أنه القعود بين السجدتين، والاعتدال عن الركوع؛ فرده الإمام ابن القيم في "حاشيته على السنن"، فقال: هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد ذكر القعود بين السجدتين، والاعتدال عن الركوع بينهما، فكيف يستثنيهما؟! وهل يحسن قول القائل: جاء زيد وعمرو وبكر وخالد، إلا زيداً وعمراً، فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما، كان متناقضاً، انتهى (1).

وتعقب: بأن المراد بذكرهما: إدخالهما في الطمأنينة، وباستثناء بعضها: إخراج المستثنى من المساواة (2).

(قريباً من السواء) -بالمد-، قال بعض شراح الحديث: المعنى: أن كل ركن قريب من مثله؛ فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا: الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، انتهى.

ولا يخفى ما فيه من التكلف! بل الأولى أن المراد: القيام للقراءة، والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب (3).

(1) انظر: "حاشية ابن القيم على السنن"(3/ 75).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 276).

(3)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 373

وفي هذا الحديث دليل على: أن الاعتدال عن الركوع ركن طويل.

قال الإمام ابن القيم في "صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ": كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن، حتى يقول القائل: قد نسي (1)، وقد صرح بذلك في حديث أنس رضي الله عنه الآتي؛ فلا يسوغ العدول عنه لدليل ضعيف؛ وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات؛ كالركوع، والسجود، ووجه ضعفه: على أنه قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد.

وأيضاً: فالذكر المشروع في الاعتدال أطولُ من الذكر المشروع في الركوع؛ فتكرير قوله: "سبحان ربي العظيم"، ثلاثاً، لا يجيء قدر قوله:"اللهم ربنا لك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه".

وقد ذكر في الاعتدال ذكرٌ أطولُ من هذا؛ كما في "صحيح مسلم"، من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس- رضي الله عنهم، بعد قوله:"حمداً كثيراً طيباً، ملء السموات، وملء الأرض"؛ كما تقدم.

زاد في حديث ابن أبي أوفى: "اللهم طهرني بالثلج، والبرد، والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا؛ كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ"(2)، وتقدم بعض ذلك (3).

وفي "صفة صلاته صلى الله عليه وسلم " لابن القيم، بعد قوله:"وملء ما شئت من شيء بعد": "أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد"،

(1) انظر: "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " لابن القيم (ص: 235).

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (476).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 289).

ص: 374

قال: وربما زاد على ذلك: "اللهم طهرني بالثلج، والبرد، والماء البارد"، الحديث (1).

قال في "الفروع" في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله -يعني: المصلي-، لم تبطل صلاته؛ خلافاً للشافعية.

قال الحسن بن محمد الأنماطي (2): رأيت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد رضي الله عنه يطيله، ويطيل بين السجدتين؛ لأن البراء أخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم طَوَّلَه قريبَ قيامِهِ، وركوعِهِ (3).

واختار النووي: جواز تطويل الركن القصير بالذكر، خلافاً للمرجح في مذهبهم، واستدل لذلك-أيضاً- بحديث حذيفة في "مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة، وغيرها، ثم ركع نحواً مما قرأ، ثم قام بعد أن قال:"ربنا لك الحمد" قياماً طويلاً قريباً مما ركع (4).

قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى: جواز الإطالة بالذكر، انتهى (5).

قال في "الفتح": وقد أشار الإمام الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان، فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع: ولو أطال القيام بذكر الله، أو

(1) كما تقدم من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه في "صحيح مسلم" برقم (476)، (1/ 346). وانظر:"صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " لابن القيم (ص: 235).

(2)

البغدادي، ذكره أبو بكر الخلال، فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة. انظر: "طبقات الحنابلة" للفراء (1/ 138).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 409).

(4)

رواه مسلم (772)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.

(5)

انظر: "المجموع" للنووي (4/ 132 - 133).

ص: 375

يدعو، أو ساهياً؛ وهو لا ينوي القنوت، كرهت له ذلك، ولا إعادة، إلى آخر كلامه في ذلك (1).

قال في "الفتح": فالعجب ممن يصحح -مع هذا- بطلانَ الصلاة بسطويل الاعتدال، قال: وتوجيههم ذلك؛ أنه إذا أطيل، انتفتا الموالاة، يعترض: بأن معنى الموالاة: ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، انتهى (2).

* * *

(1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 113).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 289).

ص: 376