المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما، عَنْ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما، عَنْ

‌الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنه قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا واشْرَبُوا، حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ"(1).

* * *

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (592)، كتاب: الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (595)، باب: الأذان بعد الفجر، و (597)، باب: الأذان قبل الفجر، و (2513)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الأعمى، و (6821)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم، والفرائض، والأحكام، ومسلم (1092)، (2/ 768)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، واللفظ له، والنسائي (637، 638)، كتاب: الأذان، باب: المؤذن للمسجد الواحد، والترمذي (203)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأذان بالليل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 455)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 27)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 150)، و (شرح مسلم" للنووي (7/ 200)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 180)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 381)، و"فتح الباري" لابن رجب (3/ 498)، و"طرح التثريب" للعراقي (2/ 205)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 102)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 129)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 124)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 34).

ص: 178

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: إن بِلالًا)؛ يعني: ابنَ رباح الحبشيَّ رضي الله عنه مؤذِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(يؤذن) للفجر (بليلٍ)، فلا يمنعنَّكم ذلك من الأكل والشرب حيث أردتم الصيام.

ولهذا قال: (فكلوا واشربوا) ما تتقوَّوْنَ به على الصيام لبقاء الليل (حتى تسمعوا أذان) عمرِو (ابنِ أم مكتوم) زاد في رواية: "فإنه لا يؤذنُ حتى يطلعَ الفجرُ"(1).

واسمُها (2): عاتكةُ بنتُ عبدِ الله المخزوميةُ.

قيل: سُميت بأم مكتوم؛ لاكتتام نور بصره؛ لأنه ولد أعمى، والمعروف أنه إنما عمي بعد بدر بسنين.

وأبوه: قيسُ بنُ زائدةَ بنِ الأصمِّ، والأصمُّ: هو جندبُ بنُ هَرِمِ بنِ رواحةَ بنِ حجرِ بنِ عبدِ ابن معيص بنِ عامر بنِ لؤيٍّ، القرشيُّ العامريُّ. وقيل: اسمُه عبد الله بن عمرو (3).

وقيل: كان اسمُه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله، ولا مانِعَ من كون له اسمين (4)، وهو المذكور في سورة عبس، والأولُ أكثرُ

(1) رواه البخاري (1819)، كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصنيع الشارح رحمه الله يوهم أن هذه الزيادة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

أي: اسم أم مكتوم.

(3)

وصححه النووي في "تهذيب الأسماء واللغات"(2/ 567).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 100)، نقلًا عن ابن حبان في "الثقات"(3/ 214).

ص: 179

وأشهر، وهو ابنُ خال خديجةَ أمِّ المؤمنين.

أسلم رضي الله عنه قديمًا بمكة، وكان من المهاجرين الأولين مع مصعب بن عمير، استخلفه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ عشرةَ مرةً في غزوات على المدينة، وكان ضريرًا.

مات بالمدينة، وقيل: استُشهد بالقادسية، ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب.

وقال الواقدي: رجع ابن أم مكتوم من القادسية إلى المدينة، ولم نسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1).

تنبيهات:

الأول: دل الحديث على جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وهذا معتمد مذهبنا؛ كالمالكية، والشافعية، وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ الأذان لها إلا بعد طلوع الفجر (2).

وعن الإمام أحمد: أنه كره أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة (3).

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 205)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 214)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 735)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 4)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1198)، و، "صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 582)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 251)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 567)، و"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 26)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (1/ 360)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 600)، و"تهذيب التهذيب" له أيضاً (8/ 30).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 181).

(3)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 247).

ص: 180

قال صدر الوزراء أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة: والذي أراه: أنه لا يكره؛ للحديث المشهور. وذكر هذا الحديث: "إن بلالًا يؤذن بليل، فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم"(1).

فلو كان مما يكره، لم يقر بلالًا إقرارًا مطلقًا من غير إشارة على ما يستدل به على الكراهة، انتهى.

قال في "الفروع": ويصح للفجر بعد نصف الليل، وقيل: قبل الوقت بيسير، ونقل صالحٌ: لا بأس به قبل الفجر، إن كان بعد طلوع الفجر -يعني: الكاذبَ-.

قال: ويكره قبل الفجر في رمضان -في المنصوص-.

وقيل: ممن لا عادة له. وقيل: ما لم يُعِد (2).

وقال القاسم: لم يكن بين أذانيهما -يعني: بلالًا وابنَ أم مكتوم- إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا (3).

قال في "الفتح": وفي هذا تقييد لما أُطلق في الرواية الأخرى من قوله: "إن بلالًا يؤذن بليل"، لا يقال: إنه مرسل؛ لأن القاسم تابعي لم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند

(1) رواه مسلم (1094)، كتاب: الصيام، باب: بيان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والترمذي (706)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في بيان الفجر، وغيرهما، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ:"لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، واللفظ للترمذي. وقد علقه البخاري في "صحيحه"(2/ 677).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 279).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1819)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص: 181

الطحاوي من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبـ[ـيـ]ـد الله بنِ عمر، عن القاسم، عن عائشة (1).

وأجاب النووي -بعد أن صحح أن مبدأه من نصف الليل الثاني- عن الحديث في "شرح مسلم"، فقال: قال العلماء: معناه: أن بلالًا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوعَ الفجر، نزل، فأخبر ابنَ أم مكتوم بذلك، فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر (2).

قال في "الفتح": ومع وضوح مخالفته لسياق الحديث، يحتاج إلى دليل خاص لما صححه، حتى يسوغ له التأويل، وأما احتجاج الطحاوي على عدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقول عائشة: إنهما كانا يعتقدان وقتًا واحدًا، وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال، ويصيبه ابن أم مكتوم (3)، فتُعقب: بأنه لو كان كذلك، لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنًا، واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى، لكان وقوعُ ذلك منه نادرًا، وظاهر الحديث يدل على أن ذلك كان شأنَهُ وعادتَهُ (4).

الثاني: في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد.

وفي "الفروع": ويكفي مؤذن في المصر، نصَّ عليه، وأطلقه جماعة. [وقال جماعة: بحيث] يُسْمِعُهم.

وفي "المستوعب": متى أذن واحد، سقط عمن صلى معه مطلقًا خاصة (5).

(1) رواه النسائي (639)، كتاب: الأذان، باب: هل يؤذنان جميعًا أو فرادى؟، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 138). وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (2/ 105).

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 203 - 204).

(3)

انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 139).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 106).

(5)

انظر: "المستوعب" للسَّامُرِّي (2/ 51). وقوله: "مطلقًا"؛ أي: سواء سمع =

ص: 182

وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان.

قال: ويتوجه احتمال في الفجر فقط؛ كبلالٍ وابنِ أم مكتوم، ولا يُستحب الزيادة عليهما، وقال القاضي: على أربعة، لفعل عثمان إلا من حاجة.

قال: والأَوْلى أن يؤذن واحد بعد واحد، ويُقيم مَنْ أذن أولًا، وإن لم يحصل الإعلام بواحد، زيد بقدر الحاجة، كلُّ واحد في جانب، أو دفعةٌ واحدة بمكان واحد.

ويقيم أحدهم، والمراد: بلا حاجة، فإن تَشَاحُّوا، أُقْرِع (1).

الثالث: في الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى؛ فإن ابن أم مكتوم كان أعمى -كما مر-، ولا يكره منه حيث كان له طريق إلى معرفة الوقت من مُعْلِم، ونحوِه، وقد جاء في الحديث: أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له: أَصْبَحْتَ أصبحتَ (2).

وقال أبو حنيفة: يُكره أذان الأعمى (3).

* * *

= الأذان، أولا، وقوله:"خاصة"؛ أي: خاصة بمن صلَّى معه دون من لم يصلِّ. انظر: "حاشية ابن قندس على الفروع"(2/ 6).

(1)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 271).

(2)

كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (592) في حديث الباب. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 182).

(3)

نقل النووي عن أبي حنيفة، وداود: أن أذان الأعمى لا يصح، وتعقَّبه السَّروجي بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في "المحيط" للحنفية: أنه يكره. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 99).

ص: 183