الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني عشر
عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ (1).
* * *
(عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد) بن مسلم، الأزدي البصري، ويقال: الطاحي؛ نسبة إلى طاحية -بالطاء وكسر الحاء المهملتين، وتخفيف المثناة تحت- بن سُوْد -بضم السين المهملة، وسكون الواو، ثم دال مهملة-: بطن من الأزد.
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (379)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب الصلاة في النعال، واللفظ له، و (5512)، كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (555)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الصلاة في النعلين، والنسائي (775)، كتاب: القبلة، باب: الصلاة في النعلين، والترمذي (400)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في النعال.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 190)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 488)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 161)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 42)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 236)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 486)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 274)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 494)، "عمدة القاري" للعيني (4/ 119)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 131).
سمع أنس بن مالك، وأبا نضرة، وعبد الله بن غالب، وغيرهم.
وعنه: سعيد، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وغيرهم.
روى له الجماعة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن نافع: مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة -رحمه الله تعالى- (1).
(قال) أبو سلمة: (سألت أنس بن مالك) الأنصاري (رضي الله عنه)، فقلت له:(أكان) -بهمزة الاستفهام- (النبي صلى الله عليه وسلم يصلي) الصلوات، أو شيئاً منها؛ (في نعليه) -أي: ورجلاه فيهما-؟ (قال) أنس رضي الله عنه مجيباً له: (نعم)، كان يصلي في نعليه.
قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص؛ كما قال ابن دقيق العيد، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في معنى المطلوب من الصلاة.
وهو وإن كان من ملابس الزينة، إلا أن ملابسة الأرض، التي تكثر فيها النجاسات؛ قد تقصر به عن هذه المرتبة، وإذا تعارضت مصلحة مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة، قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح، إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به؛ فيرجع إليه، ويترك هذا النظر، انتهى (2).
وقد روى أبو داود، والحاكم، من حديث شداد بن أوس، مرفوعاً:
(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 520)، و"الجرح والتعديل" للرازي (4/ 73)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 280)، و"تهذيب الكمال" للمزي (11/ 114)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (4/ 88).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 236 - 237)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 494).
"خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"(1)، فيكون ذلك مستحباً لقصد مخالفة أهل الكتاب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه-: الصلاة في النعلين سنة، وكذلك سائر ما يلبس في الرجل من الخف، وذكر حديث أنس، وحديث شداد بن أوس عند أبي داود، وأورد حديث السنن: أنه صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وصلى أصحابه في نعالهم، فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلعوا نعالهم، فلما سلم، قال:"لم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: رأيناك خلعت نعليك؛ فخلعنا نعالنا، فقال:"إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما أذى، فإذا أتى أحدكم المسجد، فلينظر في نعليه؛ فإن كان فيهما أذى، فليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور"(2).
قال: فصلاة الرجل للفرض، والتطوع، والجنازة؛ في الحضر، والسفر؛ في نعليه: من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى (3).
وقد ورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جداً، أورده ابن عدي في "الكامل"، وابن مردويه في "تفسيره"، من حديث أبي هريرة (4)، والعقيلي، من حديث أنس (5)، والله أعلم (6).
* * *
(1) رواه أبو داود (652)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل، والحاكم في "المستدرك"(956).
(2)
رواه أبو داود (650)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 92)، وعبد الرزاق في "المصنف"(1516).
(3)
انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/ 192).
(4)
رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(5/ 183)، والعقيلي في "الضعفاء"(4/ 211).
(5)
رواه العقيلي في "الضعفاء"(3/ 142).
(6)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 494).