المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى

‌الحديث الأول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أو يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟ "(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (659)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم (427)، (1/ 320 - 321)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، وأبو داود (623)، كتاب: الصلاة، باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والنسائي (828)، كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام، والترمذي (582)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وابن ماجه (961)، كتاب: الصلاة، باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 177)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 494)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 62)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 341)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 59)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 151)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 201)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 419)، و"فتح الباري" لابن رجب (4/ 163)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 85)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 183)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 223)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 172).

ص: 264

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أما) -بفتح الهمزة وتخفيف الميم-: حرف استفتاح، مثل ألا، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهو هنا استفهام توبيخ (1).

وفي لفظ: "ألا"(2)(يخشى)، وفي لفظ:"أولا يخشى"(3)؛ أي: يخاف ويرهب الشخص المؤتم (الذي يرفع رأسه قبل الإمام). زاد ابن خزيمة: "في صلاته"(4).

وفي رواية: "والإمام ساجد"(5)، فتبين أن المراد: الرفع من السجود.

وفيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً، وإنما هو نص في السجود، ويلتجق به الركوع؛ لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما: بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، ولأنه غاية الخضوع المطلوب منه؛ فلذلك خص بالتنصيص عليه، والأليق أنه من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم، إذا كان للمذكور مزية.

وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب أولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد.

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 183).

(2)

هكذا وقع في رواية البخاري بالشك، وتقدم تخريجها في حديث الباب.

(3)

وهو لفظ الكشميهني، كما ذكر الحافظ في "الفتح"(2/ 183).

(4)

رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(1600)، عن حماد بن زيد، عن محمد بن زياد، به. وليس في الحديث زيادة:"في صلاته" كما ذكر الشارح نقلاً عن الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 183).

(5)

وهي رواية أبي داود المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (623).

ص: 265

وإذا دل الدليل على الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد (1).

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام، من حديث أبي هريرة أيضاً- رضي الله عنه مرفوعاً:"الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" رواه البزار، والطبراني بإسناد حسن (2)، ورواه مالك في "الموطأ"، فوقفه على أبي هريرة، ولم يرفعه (3).

(أن يحول الله) عز وجل (رأسه) الذي رفعه قبل إمامه حتى يجعله (رأس حمار، أو) قال صلى الله عليه وسلم: أن (يجعل صورته) البشرية (صورة حمار).

وخصه من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أبلدها.

والشك الواقع في لفظتي "يحول"، و"يجعل" من شعبة، كما في "الفتح".

فالحمادان قالا: "رأس حمار". ويونس قال: "صورة حمار". والربيع قال. "وجه حمار"(4).

قال في "الفتح": والظاهر أنه من تصرف الرواة (5).

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 183).

(2)

رواه البزار في "مسنده"، كما عزاه المنذري في "الترغيب والترهيب"(745)، والهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 78)، وابن حجر في "المطالب العالية"(3/ 721). ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(7692).

(3)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 92). وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (13/ 59)، و"الترغيب والترهيب" للمنذري (1/ 197).

(4)

ومنهم من قال: "رأس كلب أو خنزير"، كما نقل ابن رجب عن الحافظ أبي موسى المديني. انظر:"فتح الباري" لابن رجب (4/ 163).

(5)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 183).

ص: 266

وقال عياض: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه (1).

قال الحافظ ابن حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، لكن رواة الرأس أكثر، وهو أشمل، فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت الجناية.

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات (2).

وبه جزم أئمة مذهبنا وغيرهم.

قال شمس الدين بن أبي عمر في "شرح المقنع": من فعل ذلك عامداً، أثم، وبطلت صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فإنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة، لو كان له صلاة، لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب (3).

وروي عن ابن مسعود- رضي الله عنه: أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت (4).

نعم، لا تبطل إن كان ساهياً أو جاهلاً؛ لأنه سبق يسير، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان"(5).

(1) انظر: " إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 341).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 183).

(3)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 310)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 441).

(4)

انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (2/ 14).

(5)

رواه ابن ماجه (2045)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، وابن جان في "صحيحه"(7219)، وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، =

ص: 267

وعليه أن يرجع ليأتي به بعد؛ ليكون مؤتماً بإمامه، فإن لم يفعل عالماً عمداً، بطلت صلاته؛ لتركه الواجب عمداً؛ خلافاً للقاضي أبي يعلى (1).

وهو قول جمهور الفقهاء: أنه يأثم ولا تبطل.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنها تبطل.

وكذا قال أهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد (2).

تنبيه:

اختلف في معنى الوعيد المذكور في هذا الحديث:

فقيل: يرجع إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام.

ويرجحه: أن التحويل الذي هو المسخ لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على وقوعه ولابد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فاعله صالحاً لأن يقع عليه الوعيد المذكور، لا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء (3).

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل: المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية، أو هما معاً.

وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك (4).

وقد صحت الأحاديث بجواز وقوع المسخ في هذه الأمة، كما في

= بلفظ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

(1)

انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (2/ 14).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 183).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 203).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 184).

ص: 268

حديث أبي مالك الأشعري؛ فإن فيه: ذكر الخسف، والمسخ قردة وخنازير (1)، ويقوي حمله على ظاهره: ما رواه الطبراني في "الأوسط"، بإسناد جيد، من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:"ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب"(2).

ورواه في "الكبير" موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأسانيد، أحدها جيد (3).

وفي "صحيح ابن حبان"، من حديث أبي هريرة مرفوعاً:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب"(4).

فهذا يبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار.

وقال الحافظ ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال: المراد: رأس حمار في البلادة، ولم يبين وجه المنع (5).

وكأنه -والله أعلم-: أن الجاري على ألسنة الناس القول في حق كل بليد وأحمق: رأسه رأس حمار، ولم يقولوا: صورته صورة حمار، والله الموفق.

* * *

(1) كما رواه البخاري (5268)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.

(2)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(4239).

(3)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9173 - 9174)، وكذا ابن أبي شيبة في "المصنف"(7148).

(4)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(2283). وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (1/ 197).

(5)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 184).

ص: 269