المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:"أُمِرَ بِلال - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع لأحكام متفرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:"أُمِرَ بِلال

‌الحديث الأول

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:"أُمِرَ بِلال أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ"(1).

* * *

(عن أنس بن مالك رضي الله عنه) خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:(أُمر)

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (578)، كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان، و (580، 581)، باب: الأذان مثنى مثنى، و (3270)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (378)، (1/ 286)، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، واللفظ له، وأبو داود (508، 509)، كتاب: الصلاة. باب: في الإقامة، والنسائي (627)، كتاب: الأذان، باب: تثنية الأذان، والترمذي (193)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة، وابن ماجه (729، 730)، كتاب: الأذان، باب: إفراد الإقامة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 154)، و"عارضة الأحوذي " لابن العربي (1/ 359)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 241)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 7)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 77)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 176)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 370)، انظر:"فتح الباري" لابن رجب (3/ 398)، وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (2/ 79)، و"عمدة القاري" للعيني (5/ 153)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 121)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 20).

ص: 156

بالبناء للمفعول، كما في معظم الروايات.

وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع. والمختار عند محققي الطائفتين: أنها تقتضيه؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر من قوله: الأمرُ الشرعيُّ الذي يلزم اتباعُه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى: أن التقدير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف، فيقوى جانب الرفع جدًّا (1).

(بلالٌ) -بالرفع- نائب فاعل، ووقع في رواية روح بن عطاء: فأَمَرَ بلالًا - بالنصب (2) -، وفاعل أمر هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم من غير لَبْس، كما تشهد به الأخبارُ الصحيحة الصريحة.

وبلال هو: ابن رَبَاح -بفتح الراء والباء الموحدة مخففة وآخره حاء مهملة-، وأُمُّه حَمَامةُ -بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم - مولاةٌ لبني جُمَح.

أسلم قديمًا، فعذبه قومه، وجعلوا يقولون: ربُّك اللَّاتُ والعزَّى، وهو يقول: أَحَدٌ أَحَد، فمرَّ الصدِّيقُ وأميةُ بنُ خلفٍ الجمحيُّ يعذبه، فلامه على ذلك، فقال: اشترِهِ، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه بسبعة أواق، ويقال: بخمسة أواق، فأعتقه.

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 176)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 80).

(2)

رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "كتاب الأذان "، كما عزاه إليه ابن حجر في "فتح الباري"(2/ 80)، والعيني في "عمدة القاري" (5/ 103). قلت: وقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(369)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 390)، وغيرهما من الطريق نفسه الذي رواه أبو الشيخ، فقالا:"فأُمِرَ بلالٌ" -بالرفع-.

ص: 157

ولم يَفُتْه مشهدٌ، وكان من حكمة تقدير الحكيم العليم أن قَتَلَ بلالٌ رضي الله عنه أميَّةَ بنَ خلف الذي كان يُعذبه يومَ بدر.

فبلالٌ قرشيٌّ تيميٌّ، وقد عد الحافظ ابن الجوزي ذلك في مناقب الصدِّيق، فقال: جاز أبو بكر على بلال وهو يُعَذَّب، فجذبَ مغناطيسُ صَبْرِ بلالٍ حديدَ صدقِ الصدِّيق، فلم يبرح حتى اشتراه، وكسرَ قفصَ حبسه، فكان عمر يقول: أبو بكرٍ سيدُنا، وأعتقَ بلالًا سيدَنا (1).

قال ابن الجوزي: تعب -يعني: الصديقَ- في المكاسب، فنالها حلالًا، ثم أنفقها حتى جعل في النساء خَلالًا، ثم حاز من خلال المكرمات خِلالًا، قال له الرسول: أسْلِمْ، فكان الجواب: نعم بلا لا، ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالًا. [من الوافر]

أَبُو بَكْرٍ حَبَا فِي اللهِ مَالَا

وَأَعْتَقَ في مَحَبَّتِهِ بِلَالَا

وَقَدْ وَاسَى النَّبِيَّ بِكُلْ فَضْلٍ

وَأَسْرَعَ في إِجَابَتِهِ بِلَالَا

لَوَ أَنَّ الْبَحْرُ يَقْصُدُهُ بِبُغْضٍ

لَمَا تَرَكَ الإِلَهُ بِهِ بِلَالَا

قال ابن الجوزي في "منتخب المنتخب": لم يَفُتْ بلالًا مشهد، وهو أولُ من أَذَّنَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خازنَه على بيت ماله، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر: أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: لله، قال: فَأْذَنْ لي حتى أغزوَ، فأذِنَ له، فذهب إلى الشام (2).

(1) رواه البخاري (3544)، كتاب: فضائل الصحابة، مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما.

(2)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(20412)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(3/ 236)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(1/ 150)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 419).

ص: 158

وقيل: إنه أَذَّنَ لأبي بكر مُدَّته، وأذن لعمرَ مرةً حين قدم عمرُ الشام، ظم يُرَ أكثر باكيًا من ذلك اليوم، وأذن في قَدْمَةٍ قدمَها المدينَةَ بسؤال الصحابة إياه ذلك، فأذَّنَ، ولم يُتِمَّ الأذانَ؛ لبكائه، ولما سمع أهلُ المدينة صوته، خرجوا، حتى العوانسُ من خدورها، ولم يُر أكثر باكيًا من ذلك اليوم؛ لتذكرهم أيامَ الرسول صلى الله عليه وسلم.

كان بلال شديد الأُدْمة، نحيفًا، طُوالًا، مات بدمشق، ويقال: بحلب.

وله قبر في جَبَّانة باب الصغير من مقابر دمشق، عليه قبة عالية، وقد زرناه مرارًا رضي الله عنه.

وهو أحد سادات السودان، بل أفضلُهم، إن لم يكن لقمانُ نبيًّا، المذكورِين في قول بعضِهم:[من مجزوء الرَّمل]

سَادَةُ السُّودَانِ أَرْبَعْ

هَكَذا قَالَ المُشَفَّعْ

النَّجاشِيْ وبِلَالٌ

ثُمَّ لُقْمَانٌ وَمِهْجَعْ (1)

ومِهْجَع مولى عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنهما أول قتيل استُشهد ببدر (2). روي لسيدنا بلال أربعةٌ وأربعون حديثًا، في "الصحيحين" منها أربعة؛ اتفقا على واحد، وانفرد البخاري بحديثين غير مسنَدين، ومسلم بحديث واحد مسنَد.

وفضائل بلال كثيرة، ومناقبه غزيرة - رضي الله تعالى عنه (3).

(1) وانظر: "كشف الخفاء" للعجلوني (1/ 473 - 474).

(2)

قاله موسى بن عقبة، كما ذكر الحافظ ابن حجر في:"الإصابة في تمييز الصحابة"(6/ 231).

(3)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 232)، و"التاريخ الكبير" =

ص: 159

(أن يَشْفَع) -بفتح أوله وفتح الفاء-؛ أي: يأتي بألفاظ (الأذان) شفعًا؛ أي: مَرَّتين مرتين، بتربيع التكبير أوَّلَه، [لا] مرتين؛ خلافًا لمالك (1).

وهذا هو أذان بلال رضي الله عنه، وهو خمس عشرة كلمةً؛ وفاقًا لأبي حنيفة، بلا ترجيع الشهادتين خُفْيةً، خلافًا لمالك، والشافعي (2).

كان بلال رضي الله عنه يؤذن كذلك حضرًا وسفرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وعليه عمل أهل المدينة.

قال الإمام أحمد: هو آخر الأمرين (3).

(و) أُمر بلال أن (يوتر الإقامة) زاد في البخاري: إلا الإقامة، فالمراد بالمنفي غيرُ المراد بالمثبت، فالمرادُ بالمثبت: جميعُ الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي: خصوصُ قوله: "قد قامت الصلاة"(4).

= للبخاري (2/ 106)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 28)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 318)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (1/ 147)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 178)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (10/ 429)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 434)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 415)، و"الكامل في التاريخ" له أيضاً (1/ 588)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 144)، و"تهذيب الكمال" للمزي (4/ 288)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (1/ 347)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (5/ 333)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 326)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (1/ 441).

(1)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 272)، وقوله:"لا مرتين خلافًا لمالك"؛ أي: التكبير في أول الأذان عند مالك مرتان.

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3)

انظر: "المبدع" لأبي إسحاق ابن مفلح (1/ 316)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 236).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 83).

ص: 160

وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب بسنده متصلًا بالخبر مفسرًا، ولفظه: كان بلال يُثني الأذان، ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والسراج في "مسنده"، وكذا هو في "مصنف عبد الرزاق"(1).

فالإقامة: إحدى عشرة كلمة؛ وفاقَّا لَلشافعي.

وعنه: أو يُثنّيها، ولا يقتصر على مرة واحدة في: قد قامت الصلاة، بل يثنيها اتفاقًا.

وعند الحنفي: يشفع الإقامة كالأذان، فإن ثَنَّى في الإقامة، لم يكره، خلافًا لمالك والشافعي (2).

فائدة:

قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة: أن الأذان لإعلام القابلين، فيكرر ليكون أوصلَ إليهم؛ بخلاف الإقامة؛ فإنها للحاضرين، ومن ثم استُحب أن يكون الأذان بمكان عال، بخلافِ الإقامة، وأن يكون الصوتُ في الأذان أرفعَ منه في الإقامة، وأن يترسَّل في الأذان، ويحدر في الإقامة (3).

لكن قال ابن بطة من علمائنا، وغيره: يكون في حال ترسُّله وحَدْره لا يصلُ الكلامَ بعضَه ببعض مُعْرَبًا بل جَزْمًا، وحكاه عن ابن الأنباري، عن

(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"(1794)، ومن طريقه: أبو عوانة في "مسنده"(955)، وابن خزيمة في "صحيحه"(375)، وغيرهم.

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 274).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 84).

ص: 161

أهل اللغة، قال: وروي عن إبراهيم النخعي: أنه قال: شيئان مجزومان، كانوا لا يعربونهما: الأذان والإقامة (1).

قال المجد في "شرحه": معناه: استحبابُ تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة، فيحصل الجزم والسكون بالوقف؛ لا أنه مع عدم الوقف على الجملة يترك إعرابها، انتهى (2).

تنبيه:

استدل علماؤنا على وجوب الأذان في الجملة بأمره صلى الله عليه وسلم لبلال، من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورًا به، وظاهر الأمر الوجوب (3).

وروى مالكُ بنُ الحُوَيْرِثِ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا حَضرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُوذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" متفق عليه (4).

وعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثةٍ في قرية لا يُؤَذَّنُ، ولا تُقامُ بهم الصلاةُ، إلا استَحْوَذَ عليهمُ الشيطانُ" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي (5). وليس فيه ذكر التأذين.

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 245).

(2)

انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 414).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 177).

(4)

رواه البخاري (602)، كتاب: الأذان، باب: من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، ومسلم (674)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة.

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 196)، وأبو داود (547)، كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي (847)، كتاب: الإمامة، باب: التشديد في ترك الجماعة.

ص: 162

وعن أسماءَ بنتِ يزيد رضي الله عنها، قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على النساء أذانٌ ولا إقامةٌ" رواه النّجاد بإسناده، وحَرْبٌ في "مسائله"(1).

وقال إسحاق: مضت السُّنَّةُ من النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامة في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ". وكذلك ورد عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم (2).

ومفهومه: أن ذلك على الرجال، وعلى الوجوب؛ ولأنه من أعلام الدين الظاهرة، فكان واجبًا، كالجهاد، والصلاة، وأنه قربة يتعلق نفعُها بعامة المسلمين، فكانت واجبة؛ كصلاة الجنازة، ودفن الميت.

وليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة، إنما هو مشروع لها خارجًا عنها، فلو تركوهما، ولو عمدًا، وصلَّوا، صحَّت صلاتُهم، وأَثِموا على الترك، والله الموفق.

* * *

(1) كما عزاه ابن قدامة في "المغني"(1/ 253). والحديث رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(2/ 203)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 408). قال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف"(1/ 313): حكاه أصحابنا، وهذا لا نعرفه مرفوعًا، وإنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار. وحكي عن عطاء، أنه قال: يُقمن.

(2)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 252 - 253).

ص: 163