الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما، قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ (1).
وفي لفظ: فَأَمَّا المَغْرِبُ، والعِشَاءُ، والجُمُعَةُ، فَفِي بَيْتِه (2).
وَفي لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وكانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا" (3).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1112)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، و (895)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ومسلم (729)، (1/ 504)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة، وأبو داود (1252)، كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي (873)، كتاب: الإمامة، باب: الصلاة بعد الظهر، والترمذي (433)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت.
(2)
رواه البخاري (1119)، كتاب: التطوع، باب: المَطوع بعد المكتوبة، إلا أن لفظة:"والجمعة" لم يخرجها، ومسلم (729)، (1/ 504)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة.
(3)
رواه البخاري (1119)، (1/ 383)، كتاب: التطوع، باب: التطوع بعد المكتوبة، و (1126)، باب: الركعتان قبل الظهر، وانظر حديث:(593)، =
(عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر).
هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها، وقدم ذكر راتبة صلاة الظهر على غيرها؛ لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأولى.
وفي تقديم السنن على الفرائض معنًى لطيفٌ؛ لأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفسُ من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، فإذا قدمت السنن، تأنست النفس بالعبادة، [وتكيفت] بحالة تقرب الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السُّنَّة؛ فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، ولاسيما إذا كثر أو طال، وورودُ الحالةِ المنافيةِ لما قبلَها قد
= كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، واللفظ له. ورواه مسلم (723)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، والنسائي (1766 - 1777)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت ركعتي الفجر، والترمذي (433)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت، وابن ماجه (1145)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 218)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 70)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 361، 365)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 6)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 170)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 357)، و"فتح الباري" لابن رجب (3/ 502)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 29)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 426)، (3/ 50)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 226)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 3)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 17).
تمحو أكثر الحالة السابقة، أو تضعفُه (1)، ولذا قال ابن أبي داود في "تحفة العباد في أدلة الأوراد" (2): الحكمة في مشروعية النوافل قبلَ الفرائض لترتاضَ نفسُ الإنسان بتقديمها، وينشطَ بها، ويتفرغ قلبه أكملَ فراغ للفريضة، ولهذا يُستحب افتتاحُ التهجد بركعتين خفيفتين، انتهى.
وقد اختلف العلماء في أعداد الرواتب:
والمذهب: ما دلَّ عليه هذا الحديثُ من كونِ راتبة الظهر قبلها ركعتين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل أربع؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي.
وقيل: إنهما وسنةُ الفجر بعد فرضه في وقتهما أداء؛ وفاقًا للشافعي (3).
وإنما أُطلق عليها اسم الرواتب، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم داوم عليها.
(و) قال ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم (ركعتين بعد الظهر).
قال ابن دقيق العيد: حكمةُ تأخير السنن عن الفرائض؛ لما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض، ناسبَ أن يكون بعدهَ ما يجبر خللًا فيه إن وقع (4).
(1) قاله ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام"(1/ 170).
(2)
للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة (856 هـ)، شرح فيه أوراد والده تقي الدين أبي الصفا، المتوفى سنة (806 هـ) الذي رتبه لأصحابه، وسماه:"الدر المنتقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوع"، وقد أتى شرح ولده في مجلد ضخم، فرغ منه سنة (809 هـ). انظر:"كشف الظنون"(1/ 733)، و"هدية العارفين"(1/ 275).
(3)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 486).
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 175).
وقد أخرج الإمام أحمد، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، عن أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من يُحافِظْ على أربعِ رَكَعاتٍ قبلَ الظُّهرِ، وأربع بعدَها، حرَّمه اللهُ على النار"(1).
وفي رواية للنسائي: "فتمسّ وجهَه النارُ"(2)، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"(3).
وروى الإمام أحمد، والترمذي، وحسنه، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه: أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبلَ الظهر، وقال:"إنها ساعةٌ تُفتح فيها أبوابُ السماء، فأُحِبُّ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالح"(4).
وقال عبد الله: ليس شيء يعدلُ صلاة الليل من صلاة النهار، إلا أربعًا قبل الظهر، وفضلُهن على صلاة النهار، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد. رواه الطبراني في "الكبير"(5)، وهو موقوف لا بأس به (6).
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 326)، والنسائي (1816)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، وأبو داود (1269)، كتاب: الصلاة، باب، الأربع قبل الظهر وبعدها، والترمذي (428)، كتاب: الصلاة، باب: منه آخر.
(2)
رواه النسائي (1813)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد.
(3)
حديث رقم: (1190).
(4)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 411)، والترمذي (478)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند الزوال، واللفظ له.
(5)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9446).
(6)
انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (855)، (1/ 226).
(وركعتين بعد الجمعة)؛ هذا أقلُّ راتبة الجمعة عند الإمام أحمد، وأكثرها بعدَها سِتٌّ، نص عليه.
واختار الشيخ الموفق أربعًا؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي (1).
قال في "الإفادات": الأربعُ أَشْهَرُ، وإنما قلنا بأن أكثرها ستُّ ركعات؛ لأن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم يتقدم فيصلي أربعًا، ذكره في "الشرح الكبير"(2).
وعن [أبي] عبد الرحمن السلمي: أنه قال: علَّمنا عبدُ الله بن مسعود أن نصليَ بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علي رضي الله عنه، علمنا أن نصلِّيَ سِتًّا (3).
وحاصل المذهب: أن أكثر الراتبة بعد الجمعة ستُّ ركعات، وأقلها ركعتان.
وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم مُصلِّيًا بعدَ الجمعة، فليصَلِّ بعدَها أربعًا"(4).
قال في "مختصر الفتاوى المصرية": صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانَ مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا". وروي الست عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، انتهى (5).
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 101).
(2)
انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (2/ 196).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5368)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9553).
(4)
رواه مسلم (881)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة.
(5)
وانظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 202).
فائدة:
لا راتبةَ للجمعة قبلَها، نعم يُستحب أن يصلِّي أربعًا؛ لما روى ابن ماجه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعًا (1).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعَ ركعات، وبعدها أربعَ ركعات. رواه سعيد (2).
قال عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنهما: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعاتٍ قبل الخطبة، فإذا قرب الأذان أو الخطبة، تربَّع، ونكس رأسه (3).
قال الشيخ: الصلاة قبلها جائزة حسنة، وليست راتبة، فمن فعل، لم ينكر عليه، ومن ترك، لم ينكر عليه. قال: وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه (4).
ومال الحافظ ابن رجب إلى استحباب ذلك (5)، والله أعلم.
(وركعتين بعد المغرب).
قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ساعة الغفلة؛ يعني: الصلاةَ فيما
(1) رواه ابن ماجه (1129)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
ورواه عبد الرزاق في "المصنف"(5524)، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير"(9555).
(3)
انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله"(ص: 124).
(4)
انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 194).
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن رجب (5/ 533). وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (2/ 406 - 407).
بين المغرب والعشاء. رواه الطبراني في "الكبير"(1).
وعن مكحول يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"من صلَّى بعدَ المغربِ قبلَ أن يتكلم ركعتين -وفي رواية: أربع ركعات- رُفعت صلاته في عِلِّيِّينَ" ذكره رزين. وقال المنذري: لم أره في الأصول (2).
وروى ابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى بعدَ المغربِ ستَّ ركعات، لم يتكلَّمْ فيما بينَهُنَّ بسوءٍ، عدلن بعبادةِ ثنتي عشرةَ سنةً"(3).
وروي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "من صلَّى بعد المغرب عشرين ركعةً، بنى الله له بيتًا في الجنة"(4)، وفيه يعقوب بن الوليد المدائني، كذبه الإمام أحمد (5).
وعن أنس رضي الله عنه في قوله- تعالى-: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ
(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9450)، من طريق عبد الرازق في "المصنف"(4725).
(2)
انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (866)، (1/ 228). وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5935)، بلفظ:"من صلّى ركعتين بعد المغرب؛ يعني: قبل أن يتكلم، رفعت صلاته في علِّيين".
(3)
رواه الترمذي (435)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب، وقال: غريب، وابن ماجه (1167)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الست ركعات بغد المغرب، وابن خزيمة في "صحيحه"(1195).
(4)
رواه ابن ماجه (1373)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء، وأشار إليه الترمذي في "سننه"(2/ 298).
(5)
انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (863)، (1/ 227).
الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16]، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود، إلا أنه قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل (1).
وروى النسائي بإسناد جيد، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فصليت معه المغربَ، فصلى إلى العشاء (2).
(وركعتين بعد العشاء) الآخرة.
وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "أربع قبلَ الظهر، كأربع بعد العشاء، وأربعٌ بعد العشاء، كعدلهنَّ من ليلة القدر" رواه الطبراني في "الأوسط"(3).
وفي حديث البراء مرفوعًا: "من صلَّى قبلَ الظهر أربعَ ركعات، كأنما تهجَّدَ بهن من ليلته، ومن صلَّاهن بعدَ العشاء، فهنَّ كمثلهن من ليلة القدر" رواه الطبراني في "الأوسط"(4).
وفي "الكبير"، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:"من صلَّى العشاءَ الآخرةَ في جماعةٍ، وصلَّى أربعَ ركعات قبل أن يخرجَ من المسجد، كان كعدل ليلةِ القدر"(5).
(1) رواه أبو داود (1321)، كتاب: الصلاة، باب: وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وعنده:"يتيقظون" بدل "يتنفلون"، والترمذي (3196)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة السجدة.
(2)
رواه النسائي في "السنن الكبرى"(380)، والترمذي (3781)، كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، وقال: حسن غريب.
(3)
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(2733).
(4)
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(6332).
(5)
ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(5239). وقد عزاه إلى "المعجم الكبير": =
(وفي لفظ): قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (فأما المغرب)، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين التي بعدها في بيته، (و) كذا (العشاء)، فكان يصلي ركعتيها في بيته.
(و) أما (الجمعة)، فكان يصلي ركعتيها التي بعدها (ففي بيته).
وفي لفظ: فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم -يعني: هذه الركعات المذكورة - في بيته (1).
ولم يقل البخاري: إن ابن عمر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
(وفي لفظ) للبخاري: (أن) عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنهما، (قال: حدثتني) أختي (حفصة) -يعني: أمَّ المؤمنين شقيقتَه رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين)، فيسن تخفيف ركعتي الفجر لذلك.
وكان صلاته صلى الله عليه وسلم لهما (بعدما يطلع الفجر) الثاني، (وكانت) تلك (ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها).
وفي لفظ: لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وعندهما: عن حفصة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذنُ من أذان صلاة الصبح، وبدا الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تُقام الصلاة (3).
= المنذري في "الترغيب والترهيب"(1/ 229)، والهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 231).
(1)
وهو لفظ لمسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (729).
(2)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 189).
(3)
رواه البخاري (593)، كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، ومسلم =
وفي لفظ عنها: كان إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين (1). وفي بعض طرق البخاري: عن عائشة رضي الله عنها: يركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر (2).
وعنها عندهما: كان يصلي ركعتي الفجر، فيخفف، حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن (3)؟
* * *
= (723)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، واللفظ له.
(1)
هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (723)، (1/ 500).
(2)
رواه البخاري (600)، كتاب: الأذان، باب: من انتظر الإقامة، بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر
…
" الحديث.
(3)
رواه البخاري (1118)، كتاب: التطوع، باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، ومسلم (724)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، واللفظ له.