الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
725 - " بَاب إِذَا تسَارَعَ قَوْمٌ في اليَمِينَ
"
825 -
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم عَرَضَ على قَوْم الْيَمِينَ فأسْرَعُوا، فَأمرَ أن يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِينِ أيُّهُمْ يَحْلِفُ ".
ــ
725 -
" باب إذا تسارع قوم في اليمين "
825 -
قوله " إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين " الخ.
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده الحافظ تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحد منهما، وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، فتسارعا إليه، وبادر كل منهما لأدائه، قال:" فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " أي فأجرى صلى الله عليه وسلم بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وجه إليه اليمين.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له، وهو قول علي رضي الله عنه، وقال الشافعي: يترك في يد الثالث، وقال أبو حنيفة: يجعل بين المتداعيين، وقال أحمد والشافعي في قول: يقرع بينهما في اليمين كقول على. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله " فأمر أن يسهم بينهم ".
***