الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
774 - "بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكين
"
877 -
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أنَّ رِجَالاً من الأنْصَارِ استَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إئْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لابنِ أُخْتِنَا عَبَاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ:" لا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهماً ".
ــ
الأسير ومفاداته من يد العدو بالمال، وهو فرض كفاية عند الجمهور، قال إسحاق ومالك في رواية: فكاكه من بيت المال، وقال أحمد: يفادى بالرؤوس، أما بالمال فلا أعرفه. ثانياًً: مشروعية إطعام الجائع وهو فرض كفاية وعيادة المريض وقد تقدم. الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود. والمطابقة: في قوله: " فكوا العاني " أي الأسير.
774 -
" باب فداء المشركين "
أي هذا باب يذكر فيه مشروعية فداء المشركين بمال يؤخذ منهم.
877 -
معنى الحديث: أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وقع أسيراً في أيدي المسلمين يوم بدر، فعرض بعض الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنَّ عليه بإطلاق سراحه، وفك أسره دون أي فداء مالي لما بينه وبينهم من قرابة، لأنهم أخوال أبيه، وهو معنى قولهم:" ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه " قال القسطلاني: وقالوا: ابن أختنا ليكون له المنة عليهم بخلاف ما لو قالوا: ائذن لنا فلنترك لعمك. " فقال: لا تدعون منها درهماً " أي لا بد أن تأخذوا منه الفداء كاملاً دون أن يتبقى منه درهم واحد.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية فداء الأسير