الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
714 - " بَابُ هِبَةِ الْمَرأةِ لِغيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زوْجٌ فَهُوَ جَائِز إذَا لَمْ تكُنْ سَفِيهَةً
"
814 -
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها:
ــ
فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. قال ابن قدامة: ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيراً في عطيته والأوّل أولى إن شاء الله لحديث أبي بكر، ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها، وحديث بشير قضية في عين لا عموم لها، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال (1). اهـ. ثانياً: مشروعية الإِشهاد في الهبة لاثباتها وتوثيقها وتأكيدها قال العيني: وفيه أن الإِشهاد (2) في الهبة مشروع وليس بواجب ولا تتوقف عليه صحة الهبة شرعاً، لأنه ليس ركناً من أركانها، والإِشهاد وإن لم يصرح به في حديث الباب، فقد صرح به في الروايات الأخرى، وكلها حول قصة واحدة، وقد قال في حديث الباب " إنّ أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" إني نحلت ابني هذا غلاماً " ومعناه أنه أخبره صلى الله عليه وسلم بإعطاء الغلام له لِيُشْهِدهُ على ذلك كما جاء في الروايات الأخرى، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً عليها.
714 -
" باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة "
(1)" المغني " لابن قدامة ج 6 مكتبة القاهرة.
(2)
" شرح العيني " ج 13.
أنَّهَا أعتقت وَلِيدَةً ولمْ تَسْتَأذِنْ النبي صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الذي يَدُورُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أشَعَرْتَ يا رَسُولَ اللهِ أَني أعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ:" أَوَفَعَلْتِ؟ " قَالَت: نَعَمْ، قَالَ:" أمَا إِنَّكِ لَوْ أعطَيْيهَا أخْوَالَكِ كانَ أعْظَمَ لأجْرِكِ ".
ــ
يعني أن هبة المرأة لغير زوجها بدون إذنه صحيحة نافذة، وكذلك عتقها جاريتها إذا كانت رشيدة، أما إذا كانت سفيهة فلا يصح ذلك منها.
814 -
قولها رضي الله عنها: " أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ".
معنى الحديث: أن أم المؤمنين ميمونة أعتقت جارية لها دون أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تستأذنه في عتقها، فلما كان يوم نوبتها " قالت: أشعرت أني أعتقت وليدتي قال: أوفعلت؟ " أي قالت له: أعلمت أني أعتقت جاريتي، فقال لها: هل أعتقتيها؟ ولم ينكر عليها أنها أعتقت بدون إذنه إلّا أنه " قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك " ومعناه: حسناً ما فعلت، إلاّ أنك لو وهبتها لأخوالك من بني هلال لكان ذلك أفضل وأكثر ثواباً لما فيه من صلة الرحم. وهذه الجملة الأخيرة هي موضع الترجمة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يجوز للمرأة
إذا كانت رشيدة أن تتصرف في مالها بالهبة لغير زوجها، وبالعتق ولو بدون
إذنه، لأن ميمونة تصرفت في وليدتها - فأعتقتها بدون إذنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم
قال لها: " لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك "، فدل ذلك على أنّها لو وهبت جاريتها لغيره لكانت هبتها جائزة صحيحة، ولو بغير إذنه، وهو مذهب الجمهور، وقال مالك: لا يجوز لها أن تتصرف بدون إذنه إلاّ في ثلث مالها، كما أفاده العيني. أما هبة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها فإنها صحيحة نافذة