المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌713 - " باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - جـ ٤

[حمزة قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي الْمُكَاتبِ

- ‌708 - " بَابُ ما يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتبِ ومن اشترَطَ شَرْطاً لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ

- ‌709 - " كتابُ الهِبَةِ وَفضلِهَا والتَّحْرِيض عَلَيْهَا

- ‌710 - " بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ

- ‌711 - " بَابُ ما لا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّة

- ‌712 - " بَابُ الْمُكَافَأةِ في الْهِبَةِ

- ‌713 - " بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وِإذَا أعْطَى بَعضَ وَلَدِهِ شَيْئَاً لَمْ يَجُزْ حتى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ويُعْطِيَ الآخرِيْنَ مِثلَهُ

- ‌714 - " بَابُ هِبَةِ الْمَرأةِ لِغيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زوْجٌ فَهُوَ جَائِز إذَا لَمْ تكُنْ سَفِيهَةً

- ‌715 - " بَابُ قَبولِ الْهَدِيَّة مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌716 - " بَابُ الْهَدِيَّة لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌717 - " بَابُ لَا يَحِل لِأحَدٍ أنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ

- ‌718 - " بَابُ مَا قِيلَ في الْعُمْرَى والرُّقْبَى

- ‌719 - "بَابُ الاسْتعَِارَةِ لِلْعَرُوس عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌720 - " بَابُ فضلِ المنِيْحَةِ

- ‌ كتاب الشهادات

- ‌721 - " بَابُ مَا قِيلَ في شَهادَةِ الزُّورِ

- ‌722 - " بَابُ شَهَادَةِ الأعْمَى

- ‌723 - " بَاب تعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضهِنّ علَى بَعضٍ: - حَدِيث الإِفْكِ

- ‌724 - " بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ

- ‌725 - " بَاب إِذَا تسَارَعَ قَوْمٌ في اليَمِينَ

- ‌726 - " بَاب كَيْفَ يسْتَحْلَفُ

- ‌ كتابُ الصُّلْحِ

- ‌727 - " بَاب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الناس

- ‌728 - " بَابُ قَوْلِ الإمَامِ لأصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِح

- ‌729 - " بَابٌ كَيْف يَكْتُبُ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فُلانُ بنُ فُلان، وفلانُ بْنُ فلان، وإنْ لَمْ يَنْسُبهُ إلى قبيلَتِهِ أو نسَبِهِ

- ‌730 - " بَابٌ هلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بالصُّلْحَ

- ‌ كتاب الشروط

- ‌731 - " بَابُ الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌732 - " بَابٌ إِذَا اشْتَرَطَ في الْمُزَارَعَةِ إذَا شِئْتُ أخرَجْتُكَ

- ‌ كتاب الوصايا

- ‌733 - " بَابُ الوَصَايَا وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكتوبَة عِنْدَه

- ‌734 - " بَابُ الْوَصيَّةِ بِالثلُثِ

- ‌735 - " بَابٌ لا وَصِيةَ لِوَارِثٍ

- ‌736 - " بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌737 - " بَاب هَلْ يَدخل الْوَلَد والنِّسَاءُ في الأقَارِبِ

- ‌738 - " بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأةً أنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقضَاءِ النُّذُورِ عَن الْمَيْتِ

- ‌739 - " بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

- ‌740 - " بَابُ قَولِ اللهِ تعَالَى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) إلى قوله: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)

- ‌ كتاب الجهاد والسير

- ‌741 - " بَابُ فضلِ الْجِهَادِ والسيرِ

- ‌742 - "بَابُ أفضلَِ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌743 - " باب الغدوة والروحة في سبيل الله

- ‌744 - " بَاب من يُجْرَحُ في سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌745 - " بَاب مَنْ أتاه سَهْم غَرْبٌ فَقَتَلَه

- ‌746 - " بَابُ مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌747 - " بَابُ ظِلِّ الْمَلاِئكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌748 - "بَابُ تمَنِّي الْمُجَاهِدِ أنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنيا

- ‌749 - " بَابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ وما يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ والنيةِ

- ‌750 - " بَابُ من اختارَ الغزْوَ على الصَّوْمِ

- ‌751 - " بَابُ حَفْرِ الْخنْدَقِ

- ‌752 - " بَابُ فضلِ الصَّوْمِ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌753 - " بَابُ فضلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيَاً أوْ خلفَهُ بِخيْرٍ

- ‌754 - " بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِتَالِ

- ‌755 - " بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فرساً في سَبِيلِ اللهِ

- ‌756 - " بَابُ ما يُذْكَرُ من شُؤْمِ الفَرسِ

- ‌757 - " بَابُ ناقةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌758 - "بَابُ مُدَاوَاةِ النساءِ الْجَرْحَى في الغزْوِ

- ‌759 - " بَاب مَنِ اسْتَعَانَ بالضُّعَفَاءِ والصَّالِحِينَ في الْحَرْبِ

- ‌760 - " بَابُ التَّحرِيضِ على الرَّميْ

- ‌761 - " بَابُ مَا قِيلَ في قِتالَ الرُّومَ

- ‌762 - " بَابُ قتالِ الْيَهُودِ

- ‌763 - " بَابُ مَنْ أرَادَ غَزْوَةً فوَرَّى بِغيْرِهَا

- ‌764 - " بَابُ التَّودِيعَ

- ‌765 - " بَاب يُقَاتلُ مِنْ وَرَاءِ الإمَامِ

- ‌766 - "بَابُ البَيْعَةِ في الْحَرْبِ على أنْ لا يَفرُّوا، وَقَالَ بَعضهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ

- ‌767 - " بَابُ كَرَاهِيَّةِ السَّفَرِ بالمصَاحِفِ إلى أرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌768 - " بَابُ يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإِقامة

- ‌769 - " بَابُ الْجِهَادِ بِإذْنَ الأبَوَيْنَ

- ‌770 - " بَابُ قتْلِ النِّسَاءِ في الْحَربِ

- ‌771 - " بَابُ حَرْقَ الدُّورِ والنَّخِيلَ

- ‌772 - "بَاب الْحَرْبُ خدعَة

- ‌773 - " بَابُ فكاك الأسير

- ‌774 - "بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكين

- ‌775 - " بَابُ الحْربِيّ إذَا دَخلَ دَارَ الإسْلامِ بِغيْرِ أمَانٍ

- ‌776 - " بَابُ استقْبَالَ الْغزَاةِ

- ‌777 - " بَابُ مَا يَقُولُ إذَا رَجَعَ مِنَ الْغزْوِ

- ‌778 - " بَابُ الصَّلَاةِ إذَا قَدِمَ مِنْ سفَر

- ‌ كتاب فَرْضُ الْخمُس

- ‌779 - " بَابُ فَرْضُ الْخمُس

- ‌780 - " بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعَصَاهُ وَسَيفهِ وقَدَحِهِ وخاتمِهِ وَمَا استَعْمَلَ الخلَفَاءُ بَعْدَهُ مِن ذَلِك، مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعْرِهِ وَنعْلِهِ وآنِيَتهِ، ممَّا يتَبرَّكُ بِهِ أصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌781 - " بَابُ ما كَانَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وغَيرَهُمُ مِنَ الْخمُس ونَحْوِهِ

- ‌782 - " بَابُ مَنْ لَمْ يُخمِّس الأسْلَابَ

- ‌ كتابُ الجِزْيَة والمُوَادَعَةِ مَعَ أهْلِ الذِّمَّةِ والحَرْبِ

- ‌783 - " بَابُ مَا جَاء في أخذِ الجِزْية مِن الْيَهُودِ والنَّصَارَى والمَجوسِ

- ‌784 - " بَاب إذا غَدَرَ المُشْرِكونَ بالمُسلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

- ‌785 - " بَابُ إثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

- ‌786 - " بَابُ إِثْمِ الْغادِرِ لِلبَرِّ والْفَاجِرِ

- ‌ كتاب بدء الخلق

- ‌787 - " بَابُ ما جَاءَ في قَوْلِ اللهِ تعَالَى:(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)

- ‌788 - " بَاب مَا جَاءَ في سَبْعِ أرَضِينَ، وَقَوْلِ اللهِ تعَالَى: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ)

- ‌789 - " بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ والْقَمَرِ بُحُسْبَانٍ

- ‌790 - " بَابُ ذِكْرِ الْمَلاِئكَةِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ

- ‌791 - " بَابُ ما جَاءَ في صِفَةِ الْجَنَّةِ وأنهَا مَخلُوقَة

- ‌792 - "بابُ صِفَةِ أْبوَابِ الْجَنَّةِ

- ‌793 - " بَابُ صِفَةِ النَّارِ وأنهَا مَخلُوقَة

- ‌794 - " بَابُ صِفَةِ إبْلِيس وَجُنُودِهِ

- ‌795 - " بَاب إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغمِسْهُ، فَإِنَّ في إحْدى جَنَاحَيْهِ دَاءً وفي الأخرَى شِفَاءً

- ‌ كتابُ أحَادِيث الأنبِيَاءِ

- ‌796 - " بَابُ خلْقِ آدَمَ صلى الله عليه وسلم وذرِّيَّتهِ

- ‌797 - " بَابُ قِصَّةِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ

- ‌798 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالى (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا)

- ‌799 - " بَابُ قَوْلِهِ تعَالى:(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى)

- ‌800 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا)

- ‌801 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ -إِلى قوله- وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ)

- ‌802 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا)

- ‌803 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى:(وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)

- ‌804 - " بَاب (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ)

- ‌805 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى:(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا)

- ‌806 - " بَابُ نزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام

- ‌807 - " بَاب مَا ذكِرَ عنْ بَنِي إسْرَائِيلَ

- ‌808 - " حَدِيثُ أبْرَصَ وأقْرعَ وأعمَى في بنِي إِسْرَائِيلَ

- ‌ بَابُ الْمَنَاقِبِ

- ‌809 - " بَابُ قَوْلِ الله تعَالَى:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

- ‌810 - " بَابُ مَنَاقِبِ قُريش

- ‌811 - " بَابُ قِصَّةِ إسْلامِ أبِي ذَرٍّ رضي الله عنه

- ‌812 - " بَابُ مَنْ أحَبَّ أن لا يُسَبَّ نسَبُهُ

- ‌813 - " بَابُ مَا جَاءَ في أسْمَاءِ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم

- ‌814 - " بَابُ خاتمَ النَّبِيِّينَ صلى الله عليه وسلم

- ‌815 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌816 - " بَابُ علامات النبوة

- ‌817 - " بَابُ سؤَالِ الْمُشركِينَ أن يُرِيَهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم آيَةً فأرَاهُمْ انشِقَاقَ الْقَمَرِ

- ‌818 - " بَاب

- ‌819 - " بَاب في فضائِلِ أصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرِينَ

- ‌820 - " بَابُ فضلِ أبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌821 - " بَاب مَنَاقِبِ عمَرَ بْنِ الْخطَّابِ أبي حَفْصٍ القرَشِيِّ العَدَوَيِّ

- ‌822 - " بَابُ مَنَاقِبِ عُثمَانَ رضي الله عنه

- ‌823 - " بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌824 - " بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أبي طَالِبٍ

- ‌825 - " بَابُ مَنَاقِب أبي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه

- ‌826 - " بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ رضي الله عنهما

- ‌827 - " بَاب مَنَاقِبِ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه

- ‌828 - " بَاب مَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عليها السلام

- ‌829 - " بَابُ فضلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌ مَنَاقِبِ الأنصَارِ

- ‌830 - " بَابُ حُبِّ الأنصَارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌831 - " بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلأنصَارِ أنتُمْ أحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

- ‌832 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى:(وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)

- ‌833 - " بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اقْبَلُوا من مُحْسِنِهِم وتجاوَزُوا عن مُسِيئهِمْ

- ‌834 - " بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌835 - " بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام

- ‌836 - " بَابُ تزْويجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خدِيجَةَ وفضلُهَا رضي الله عنها

- ‌837 " بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌838 - " حَدِيثُ الإِسْرَاءِ

- ‌839 - " بَابُ المِعْرَاجَ

- ‌840 - " بَابُ تزْويج النبي صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌841 - " بَابُ هِجْرَةِ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَصحَابِهِ إلى الْمَدِينَةِ

- ‌ كتابُ الْمَغازِي

- ‌842 - " بَابُ قِصَّةِ غَزْوة بَدر

- ‌843 - " بَابُ عِدَّةِ أصْحَابِ بَدر

- ‌844 - " بَابُ قتلِ أبِي جَهْلٍ

- ‌845 - " بَابُ شُهُودِ الْمَلَاِئكَةِ بَدراً

- ‌846 - " بَاب حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ

- ‌847 - " بَابُ قتلِ كَعْب بن الأَشْرَفِ

- ‌848 - " بَابُ غَزْوَةِ أحُدٍ

- ‌849 - " بَابُ ذِكْرِ أمِّ سَلِيطٍ

- ‌850 - " بَابُ قتلِ حَمْزَةَ رضي الله عنه

- ‌851 - " بَابُ غَزْوَةِ الْخنْدَقِ

- ‌853 - " بَابُ غَزْوَةِ الحُدَيْبيَّةِ

- ‌854 - " بَابُ غَزْوَةِ خيْبَرَ

- ‌855 - " بَابُ غَزْوَةِ مُؤتةَ

- ‌ غَزْوَةُ الْفَتْحِ

- ‌856 - " بَاب أيْنَ رَكَزَ النبي صلى الله عليه وسلم الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحَ

- ‌857 - " بَاب قَوْلِ اللهِ عز وجل (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) إِلَى قوله (غَفُورٌ رَحِيمٌ)

- ‌858 - " بَابُ وَفْدِ بَني حَنِيفَةَ وَحَديثِ ثُمَامَةَ بْنِ أثالٍ

- ‌859 - " قِصَّةُ أهْلِ نجْرَانَ

- ‌860 - " بَابُ حِجَّةِ الْوَدَاعَ

الفصل: ‌713 - " باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله

‌713 - " بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وِإذَا أعْطَى بَعضَ وَلَدِهِ شَيْئَاً لَمْ يَجُزْ حتى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ويُعْطِيَ الآخرِيْنَ مِثلَهُ

"

813 -

عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِير رضي الله عنهما:

أن أَبَاهُ أتى بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاماً، فَقَالَ:" أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فارْجِعْهُ ".

ــ

وفي رواية ابن أبي شيبة: " ويثيب ما هو خير منها ". قال الخطابي: من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات. (أ): هدية الرجل من دونه كالخادم ونحوه، إكراماً له، وذلك غير مقتض ثواباً (ب): هدية الصغير للكبير رفدٌ ومنفعة، والثواب فيها واجب. (ج): هدية النظير للنظير، والغالب فيها التودد والتقرب، وقد قيل: إن فيها ثواباً. واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، ممن يطلب مثله الثواب. كالفقير للغني، وبه قال الشافعي في القديم: وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: الهدية للثواب باطلة لا تنعقد، لأنها بيع بثمن مجهول. الحديث: أخرجه أيضاً الترمذي وأبو داود. والمطابقة: في قوله " ويثيب عليها ".

713 -

" باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله "

813 -

" عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً " إلخ.

معنى الحديث: أن بشير بن سعد الأنصاري كان له عدة أبناء، وكان ابنه النعمان محظوظاً عنده، فوهب له غلاماً من غلمانه، وخصه بهذه العطية

ص: 11

دون بقية إخوانه، فأرادت أمه عمرة بنت رواحة أن توثق وتؤكد هذه الهبة وتثبتها بالبينة والشهود، حتى لا يستطيع أحد إبطالها، فقالت لزوجها كما في رواية أخرى للبخاري:" لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وغرضها من ذلك تثبيت العطية، عند ذلك " أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا " أي أعطيت ابني هذا وهو النعمان " غلاماً " أي عبداً من عبيدي، وفي الرواية الأخرى قال: " إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله " فقال:" أكل ولدك نحلت مثله؟ " وفي رواية مسلم: " كلهم وهبت لهم مثل هذا "" قال: لا، قال: فأرجعه "، أي فاسترجع هبتك هذه لما فيها من ظلم الآخرين من أبنائك، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يتم هذه المعاملة، أو يشهد عليها وعد ذلك جوراً، كما جاء مصرحاً به في رواية ابن حبان والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال:" لا أشهد على جور "، وفي رواية لمسلم:" فإني لا أشهد على جور ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب المساواة بين الأبناء في جميع الحقوق المالية، وعدم تخصيص بعضهم بهدية أو هبة أو عطية دون الآخرين، لما يترتب على ذلك من زرع العداوة والبغضاء في نفوسهم، وقطع الصلات الودية بينهم، ولما في ذلك من الظلم والإِجحاف بحقوق الآخرين، وقد تمسك بهذا الحديث من أوجب التسوية في العطية بين الأولاد، وبه صرح البخاري، وهو مذهب طاووس والثوري وأحمد بن حنبل وبعض المالكية، وقالوا: إن التفضيل بينهم باطل، وجورٌ، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء " وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة (1) والتفضيل مكروه فقط، وإن فعل

(1)" فقه السنة " ج 2 دار الفكر.

ص: 12

ذلك نفذ، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة منها: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال أبيه، حكاه ابن عبد البرّ. وتعقب بأن الكثير من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث مسلم حيث قال:" تصدق علي أبي ببعض ماله ". ومنها: أن قوله: " ارجعه " دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لما صح الرجوع، قالوا: وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وتعقبه " الحافظ " بأن معنى قوله:" ارجعه " أي لا تمض الهبة المذكورة ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. ومنها: أنه قد ثبت عن الصديق أنه نحل ابنته عائشة، وروى الطحاوي عن عمر أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر ولده، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين، وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوانها كانوا راضين، قال الحافظ: ويجاب بمثل ذلك في قصة عاصم. ومنها: أن الإِجماع انعقد. على جواز عطية الرجل لغير ولده فجوازه للولد أولى، وأجاب عنه الحافظ بأنه قياس مع النص وهو باطل. قال ابن قدامة: يجب (1) على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يفيد التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما ردّ ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاووس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك. وروي معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء. وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك جائز لأن أبا بكر رضي الله عنه نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً دون سائر ولده. واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أشهد على هذا غيري " حيث أمره بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو ساوى بينهم. قال ابن قدامة: ولنا ما روى النعمان بن بشير

(1)" المغني " ج 6.

ص: 13

رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال:" أكل ولدك أعطيت مثله "، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال فرجع أبي فردّ تلك الصدقة، وفي لفظ " فاردده " وفي لفظ " فارجعه " وفي لفظ " لا نشهد على جور " وفي لفظ " سوِّ بينهم " وهو حديث صحيح متفق عليه، وفيه دليل على التحريم، لأنّه سماه جوراً وأمر بردّه وامتنع عن الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضى الوجوب - وتفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه كتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، وفعل أبي بكر لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتجُّ به معه، ويحتمل أنّ أبا بكر رضي الله عنه خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويحتمل أنه قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك، ويتعين حمل هديته على هذه الوجوه، لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من أبي بكر اجتناب المكروهات وقول النبي صلى الله عليه وسلم " فاشهد على هذا غيري " ليس بأمر، لأن أدنى أحوال الأمر الندب والاستحباب، ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمر بتأكيده (1) مع أمره برده وتسميته جوراً، وحمل الحديث على هذا حملٌ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على التناقض والتضاد. قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه

(1) أي بتأكيده بالإشهاد عليه.

ص: 14