الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً".
769 - " بَابُ الْجِهَادِ بِإذْنَ الأبَوَيْنَ
"
ــ
طاعة فمنعه سفره ومرضه عن عبادات وطاعات وأعمال صالحة، كان معتاداً لها، محافظاً عليها أثناء صحته وإقامته، فإن الله يكتب له أثناء مرضه وسفره من الأجر والمثوبة ما يوازي ثواب تلك الأعمال التي كان يفعلها عندما كان مقيماً صحيحاً وهو مصداق قوله تعالى:(ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ). الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود. والمطابقة: في قوله: " كتب له مثل ما كان يعمل إلخ ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن المسافر والمريض يكتب لهما ما كانا يعملانه من الطاعات حال إقامتهما وصحتهما، ويوضع في كفة حسناتهما، قال في " هداية الباري "(1) هذا في حق من دأب على عمل صالح، فعرض عليه من الملّمات الجسمانية ما أخرجه عن الاعتدال، وأدخله في دائرة الاعتلال، أو سافر في غير معصية، وعَضَلَهُ سفره عن ذلك العمل، ونيته لولا العارض لثابر عليه. قال ابن المنير (2): وتدخل في ذلك الفرائض التي شأنها أن يعمل بها وهو صحيح إذا عجز عن جملتها أو بعضها بالمرض كتب له أجر ما عجز عنه حتى صلاة الجالس في الفرض لمرضه يكتب له عنها أجر صلاة القائم.
769 -
" باب الجهاد بإذن الأبوين "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين.
(1)" هداية الباري " للطهطاوى ج 1.
(2)
" شرح القسطلاني على البخاري " ج 5.
872 -
عن عبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ:
جَاءَ رَجُل إلى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَأذَنَهُ في الْجِهَادِ فَقَالَ: "أحَيٌّ وَالِدَاك؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:" فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ".
ــ
872 -
معنى الحديث: أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهمة ابن العباس بن مرداس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه هل هما لا يزالان على قيد الحياة، قال: نعم " قال ففيهما فجاهد " الفاء الأولى واقعة في جواب شرط محذوف، والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط، أي إذا كان الأمر كما قلت فاختص المجاهدة في خدمتهما، وفي رواية عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال:" ألك والدة؟ " قلت: نعم، قال:" اذهب فأكرمها " فإن الجنة تحت رجلها " أخرجه أحمد والنسائي: قال الصنعاني: سمّى إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وبذل المال في قضاء حوائجهما جهاداً من باب المشاكلة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه لا يجوز الجهاد إلّا بإذن الأبوين، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ففيهما فجاهد " حيث أمره بببرهما وجهاد النفس في القيام بخدمتهما وإرضائهما وطاعتهما، وأصرح منه في وجوب استئذانهما حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له:" ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلّا فبرهما " أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
قال الصنعاني (1): وذهب الجماهير من العلماء إلى أنّه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد، فإنه يقدم على طاعة الوالدين. ثانياً:
(1)" سبل السلام " ج 4.