الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
731 - " بَابُ الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
"
831 -
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم: " أحَقُّ الشروطِ أنْ تُوُفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوج ".
732 - " بَابٌ إِذَا اشْتَرَطَ في الْمُزَارَعَةِ إذَا شِئْتُ أخرَجْتُكَ
"
ــ
731 -
" باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح "
831 -
معنى الحديث: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " أي أولى الشروط بالوفاء شروط النكاح، سواء تعلقت بالمهر، أو بالنفقة وحسن العشرة، أو غير ذلك، ما لم تكن محظورة، أو منافية لعقد النكاح. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الشروط التي تشترط في النكاح هي شروط صحيحة واجبة التنفيذ، فما هي هذه الشروط المقصودة والتي تصح شرعاً؟ الشروط ثلاثة أقسام: الأول ما يقتضيه العقد من مقاصد النكاح، كاشتراط المهر، وحسن العشرة، والنفقة، والكسوة، والسكنى، والقَسم، ونحو ذلك، وهذا صحيح يجب الوفاء به اتفاقاً. الثاني: ما يخالف مقتضى العقد، كاشتراط عدم النفقة، أو اشتراطها أن لا يطأها، وهذا الشرط باطل، ويصح العقد عند أكثر أهل العلم، ويبطل عند الشافعي في قول. الثالث: ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كاشتراطها أن لا يتزوج عليها، فالشرط باطل، والعقد صحيح عند الجمهور، وقال الأوزاعي وأحمد: الشرط صحيح ويجب الوفاء به عملاً بحديث الباب والله أعلم. والمطابقة: كما قال العيني تؤخذ من معنى الحديث.
732 -
" باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك "
832 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
"لَمَّا فَدَعَ أهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيباً فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ علَى أمْوَالِهِمْ، وقَالَ: نُقِرُّكُمْ ما أقَرَّكُمْ اللهُ، وإنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إلى مَالِهِ هُنَاكَ، فعُدِيَ عَلَيْه مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ (1) يَدَاهُ ورِجْلَاهُ، ولَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو غَيرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وتُهْمَتُنَا، وقدْ رَأيْتُ إجْلَاءَهُمْ، فَلَمَّا أجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أتَاهُ أحَدُ بني أبِي الحُقَيقِ فَقَالَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ أتُخْرِجُنَا وَقَدْ أقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، وعَامَلَنَا على الأمْوَالِ، وشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أظَنَنْتَ أنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ بِكَ إذَا أخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أبِي القَاسِمِ،
ــ
832 -
معنى الحديث: أن يهود خيبر غدروا بابن عمر فدفعوه وأسقطوه من مكان عال، فاعوجت يداه ورجلاه، وانقلبت كفاه وقدماه، فخطب عمر رضي الله عنه وأخبر الناس بما وقع لولده من أشخاص مجهولين في خيبر، وأنه ليس له أعداء سوى اليهود فإن التهمة تتوجه إليهم، " وقد رأيت إجلاءهم " يعني إخراجهم من خيبر، " فلما أجمع عمر على ذلك، أتاه أحد بني أبي الحقيق " وهو رئيسهم، " فقال: تخرجنا وقد أقرنا محمد "، أي اتفق معنا على البقاء في خيبر، وعاهدنا عليه، " وعاملنا على الأموال " أي وتعاقد معنا على العمل في مزارع خيبر على طريقة المزارعة والمساقاة، " فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك " أي لا تظن أني نسيت إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) قال في " القاموس " الفدَع " محركة اعوجاج الرسغ من اليد والرجل حتى ينقلب الكف أو القدم.
فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فأجْلَاهُمْ عُمَرُ، وأعطَاهُمْ قيمَة مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وإبلاً وعُرُوضاً مِنْ أقتَابٍ وحِبَالٍ وغَيْرِ ذَلِكَ.
ــ
إخراجكم من خيبر حيث قال لك: كيف يكون حالك إذا أخرجت أنت وقومك من خيبر " تعدو بك قلوصك " بفتح القاف أي تسرع بك نياقك، " فقال: كانت هذه هزيلة " (بضم الهاء) أي إنما قال ذلك مازحاً لا جاداً، " فقال: كذبت يا عدوَّ الله. فأجلاهم عمر، وأعطاهم ما كان لهم من الثمر مالاً " الخ أي وأعطاهم قيمة الثمار التي لهم دراهم وإبلاً وأمتعة، " من أقتاب وحبال وغير ذلك " والأقتاب هي جمع قتب وهو ما يوضع فوق ظهر الجمل لوقايته عند الحمل عليه. الحديث: أخرجه البخاري.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه إذا اشترط مالك الأرض في عقد المزارعة أو المساقاة أن يخرج العامل عليها متى شاء كان له ذلك، كما ترجم له البخاري، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط ذلك بقوله كما في حديث الباب " نقركم على ما أقركم الله " وفي رواية أخرى للبخاري أنه قال لهم:" نقركم على ذلك ما شئنا " وثانياً: بهذا الحديث أخذ أهل الظاهر، فقالوا بجواز المساقاة على مدة مجهولة خلافاً للجمهور. قال ابن رشد: وأما الوقت الذي هو الشرط في مدة المساقاة فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولاً، وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة، منهم أهل الظاهر، وعمدةُ الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياساً على الإِجارة، والمطابقة: في قوله " نقركم على ما أقركم الله ".
***