الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَدْ عَصَانِي، وإنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أجْراً، وإنْ قَالَ بِغَيرِهِ فإنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ".
766 - "بَابُ البَيْعَةِ في الْحَرْبِ على أنْ لا يَفرُّوا، وَقَالَ بَعضهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ
"
869 -
عنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
ــ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) " ومن يطع الأمير فقد أطاعني " أي ومن يطع ولي الأمر أياً كان أميراً أو قاضياً أو مدير شرطة فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، " ومن يعص الأمير فقد عصاني " قال القرطبي: وهو عام في كل أمير عدل للمسلمين " وإنما الإِمام جنة " بضم الجيم، وتشديد النون، أي وقاية للمسلمين وحماية لهم، من الأعداء ينفذ فيهم أحكام الشريعة، التي تحقق الأمن والاستقرار، " يقاتل من ورائه " أي يجب على المسلمين أن يقاتلوا معه الكفار والبغاة " فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً، وإن قال بغيره فإن عليه منه " أي أنه لا يجوز الخروج عليه ولو عصى فإن ذلك بينه وبين ربه. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقاً لأن فسقه يعود عليه، ما لم يأمر بمعصية فلا طاعة له. ثانياً: وجوب القتال من ورائه. والمطابقة: في قوله: " إنما الإِمام جنة يقاتل من ورائه ".
766 -
" باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت "
قال العيني: والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس
رَجَعْنَا مِن العَامِ المُقْبِلِ، فما اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ على الشَّجَرَةِ التي بايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: على أيِّ شيءٍ بَايَعَهمْ، عَلَى المَوْتِ؟ قَالَ: لا، بَلْ بَايَعَهُمْ على الصَّبرِ".
ــ
المراد به أن يقع الموت ولا بد. اهـ. وعلى هذا فالصيغتان بمعنى واحد.
868 -
معنى الحديث: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: " رجعنا من العام المقبل " أي رجعنا إلى مكة معتمرين عمرة القضاء في العام الذي يلي عام الحديبية، وذلك في السنة السابعة من الهجرة " فما اجتمع منا اثنان على الشجرة " أي فإذا شجرة الرضوان قد اختفت آثارها، ولم يبق منها شيء، واختلفنا في تحديد موضعها، فلم يتفق منا اثنان على تحديد مكانها، " وكانت رحمة من الله " أي وكانت موضع رحمة لنا ورضوان من الله تعالى حيث قال تعالى:(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)" فقيل له: على أي شيء بايعهم " يعني بأي صيغة بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " على الموت؟ " بحذف همزة الاستفهام تقديره أعلى الموت - يعني هل بايعهم على الموت، " قال: لا على الصبر " يعني بايعهم على الصبر على الأعداء، والثبات في الحرب، والاستمرار فيها، وأن لا يفروا من المعركة. الحديث: أخرجه البخاري.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية المعاهدة في الحرب، سيما في المعارك الخطيرة والمبايعة على الصبر، وعدم الفرار، وهو ما ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله: " بايعهم على الصبر ".
***