الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
733 - " بَابُ الوَصَايَا وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكتوبَة عِنْدَه
"
833 -
عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا حَقُّ امْرِىء مُسْلِم لَهُ شَيْء يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوصِيتُهُ مكْتوبَة عِنْدَهُ ".
ــ
733 -
" باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده "
833 -
قوله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه إلخ "
معنى الحديث: قال الشافعي: معناه: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلّا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وقوله " يبيت ليلتين " هذا القيد تأكيد لا تحديد، والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان، وإن كان قليلاً إلا أن يبيّت وصيته مكتوبة عنده، ولا يكتفي بمجرد الحديث عنها، بل لا بد من كتابتها لضمانها وتوثيقها.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية الوصية لمن له ورثة يخشى ضياعهم، أو مال يريد أن يهب منه بعد وفاته لشخص. قال داود وغيره: الوصية واجبة. اهـ. والذي عليه أكثر أهل العلم أنها إذا كانت بمعنى هبة بعض المال بعد الوفاة لجهة معينة فهي مندوبة، أما إذا كانت لبيان حق متعلق بالذمة، كدين، أو وديعة فهي واجبة. ولا بد من كتابة الوصية مطلقاً لضبطها وضمانها وتوثيقها. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.
834 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي أوفى رضي الله عنهما:
" أنه سُئِل هلْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم أوْصَى؟ فَقَالَ: لا، فَقِيْلَ لَهُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أوْ أمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أوْصَى بِكِتَابِ اللهِ ".
ــ
834 -
قوله: " أنه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا " إلخ معنى الحديث: أن بعض الناس سأل ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ماله بعد وفاته؟ فقال: لا، قال النووي: لعله أراد أنه لم يوص بثلث ماله، لأنه لم يترك بعده مالاً، وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث، بل جميع ما يخلفه صدقة، وأما الوصايا بغير ذلك، فلم يرد ابن أبي أوفى نفيها: اهـ. وإنما قصد أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك مالاً موروثاً حتى يحتاج إلى الوصية " فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية " أي كيف شرعَ صلى الله عليه وسلم للناس الوصية، وأمرهم بها، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا، " قال: أوصى بكتاب الله " أي لم يوص بأي وصية مالية، لأنه لا يملك مالاً، ولكنه أوصى لأمته بكنز أعظم من كنوز الدنيا جميعاً وهو القرآن الكريم والسنة النبوية.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الوصية المالية إنما تندب لمن ترك (1) مالاً يحتاج إليه، ولذلك لم يوص النبي صلى الله عليه وسلم أي وصية بهذا المعنى، لأنّه لم يترك بعده مالاً موروثاً، وإنما تنحصر وصيته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أعظمها من وصية تتحقق بها سعادة الدنيا والآخرة. أخرج هذا الحديث: الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله " كيف كتب على الناس الوصية ".
(1) وذهب ابن حزم إلى أنها واجبة على من ترك مالاً قليلاً كان أو كثيراً.