الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال (رقم 180): "وسَأَلتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ بقِيَّةُ، عن أبي سُفيان الأَنمَارِيِّ، عن يَحْيَى بنِ سعِيدٍ الأَنصَارِيِّ، عن سعِيدِ بنِ المُسيّب، عن عُثمانَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنهُ تَوضَّأَ، وخلَّلَ لِحيَتَهُ. فقال: هذا حدِيثٌ موضُوعٌ. وأبو سُفيانَ الأَنمَارِيُّ مجهُولٌ". الفتاوى الحديثية / ج 1/ رقم 33/ صفر / 1417
4810 - أبو سفيان السعدي:
واسمه طريف بنُ شهاب. تركه النسائيُّ، وضعَّفه ابن معين وأحمد، وقال ابن حبان: كان شيخًا مغفلًا. ابن كثير ج 1/ 394
* أبو سفيان طريف بن سعد: [عن أبي سعيد الخدري، وعنه سفيان الثوري] قولك [يعني: قول الحاكم]: "صحيحٌ من حديث الثوري. . " فليس كذلك، وكيف يكون صحيحًا، وفي إسناده طريف بنُ شهاب: ويقال ابن سعد، وقيل غير ذلك، والكلام فيه طويل الذيل بحيث لم يعدله أحدٌ.
* وقال ابنُ عبد البر: "أجمعوا على أنه ضعيفًا. وقد تركه النسائيُّ والدارقطنيُّ في آخرين، وقد تساهل الحافظُ في شأنه في التقريب فضعَّفه فقط، والصحيح أنه واهٍ. تنبيه 10/ رقم 2232
4811 - أبو سلام الحبشي: [
الدمشقي الأعرج ممطور، الأسود الحبشيّ، ويقال النوبيّ، ويقال الباهليّ]
[يحيى بن أبي كثير عن ممطور = كتاب]
* وقع عند الطبراني: "هشام، عن يحيى، قال: حدَّث أبو سلام". وفي رواية أخرى عنده: "حُدِّثتُ أن أبا سلام" وهذه صيغة تفيد الانقطاع، لا سيما، وقد قيل: إنَّ يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أبي سلام.
* قال حسين المعلم: "قال لي يحيى بن أبي كثير: كلُّ شيءٍ عن أبي سلام إنما هو كتاب" يعني يرويه وجادةً. ومع هذا، فكيف الحال وهو مدلس؟! فهذه عِلة. . . .
* ثم استدركتُ فقلتُ: وجدته صرَّح بالتحديث في رواية عند أحمد (4/ 144)، قال: ثنا إسماعيل بنُ إبراهيم: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا أبو سلام، عن عبد الله الأزرق، عن عقبة. فبقي وجود الخلاف في إسناده. . . . غوث المكدود 3/ 315 ح 1062
[بحث سماع ممطور الأعرج عن عمرو بن عبسة الصحابي رضي الله عنه]
* [وهو مثالٌ على أنَّ الأسانيد هي الحجة في إثبات الاتصال أو الانقطاع]
* قال أبو حاتم الوازي -كما في "المراسيل"(ص 215) و "الجرح والتعديل"(4/ 1/ 431) -: "ممطور الأعرج، عن عمرو بن عبسة. مرسل".
* وسأله ابنه عبد الرحمن -كما في "العلل"(908) - عن حديث رواه ممطور، قال: سمعتُ عَمرو بن عبسة. . فقال أبو حاتم: ما أدري ما هذا؟ لم يسمع أبو سلام من عَمرو بن عبسة شيئًا، إنما يروي عن أبي أمامة، عنه".
* قلتُ: كذا قال أبو حاتم. والحديث الذي سأله عنه ولده:
* أخرجه أبو داود (2755)، والطبراني في "مسند الشاميين"(805)، والبيهقيُّ (6/ 339) من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، أنه سمع أبا سلام الأسود، قال: سمعت عَمرو بن عبسة، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعيرٍ من المغنم، فلما سلَّم أخذ وبرة من جنب البعرة، ثم قال:"ولا يحلُّ لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".
* وهذا سندٌ صحيحٌ حجةٌ. وعبد الله بن العلاء بن زَبْرٍ: ثقةٌ [راجع ترجمته في الأسماء]
* والوليد بن مسلم ثقة، عيب عليه أن يدلس تدليس التسوية، وقد صرح في جميع الإسناد كما رأيت، وقال أبو حاتم في "العلل" (977):"الوليد عندي كثير الغلط"، ولم يتفرد به مع ذلك، فتابعه محمَّد بن شعيب بن شابور، قال: ثنا
عبد الله بن العلاء، قال: ثنا أبو سلام قال سمعت عَمرو بن عبسة، فذكر مثله. أخرجه الحاكم (3/ 616 - 617). ومحمد بنُ شعيب بن شابور كيِّس عاقل من ثقات الشاميين.
* فإذا أضفت إلى صحة الإسناد أنَّ أبا سلام شاميٌّ، وكذلك عَمرو بن عبسة، ولا يمتري أحدٌ في معاصرة أبي سلام لعمرو وأبو سلام غير مدلس.
* أقول: إذا اعتبرت هذا جزمت بصحة السماع.
* يضاف إلى هذا أن البخاري، وهو حجةٌ في هذا الباب، روى هذا الحديث في "التاريخ الكبير"(4/ 2/ 58)، قال: وقال سليمان بنُ عبد الرحمن: نا الوليد ابنُ مسلم، قال: أخبرني عبد الله بنُ العلاء: سمع الحبشي -أراه أبا سلام-، قال: حدثني عَمرو بن عبسة، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير. . نحوه.
* ومن عرف طريقة البخاري في "تاريخه" علم أنه أورد مثل هذا الإسناد لإثبات السماع.
* أما قول أبي حاتم: "إنما يروي عن أبي أمامة، عنه" فيشير إلى الحديث، الذي رواه أبو سلام، عن أبي أمامة، عن عَمرو بن عبسة، وذكر قصة إسلامه. وهو عند أبي داود (1277)، والحاكم (3/ 617) مختصرًا، والطبراني في "مسند الشاميين"(806، 863)، وأبي نعيم في "الدلائل"(198). وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيُّ.
* فنقول: مثل هذا الإسناد لا يكون حجةً في إثبات الانقطاع إنما يكون أمارةً.
* والراوي قد يروي عن شيخه مباشرة، وقد ينزل، فيروي عن رجلٍ عنه، وهذا كثيرٌ جَّدًا في الأسانيد، فلم يأت أبو حاتم بحجة مقنعةٍ لتثبيت قوله.
* وقد روى الطبرانيُّ في "مسند الشاميين" أحاديث أخرى مسلسلة بالسماع، وانظر الأرقام (803، 863). التسلية / رقم 31؛ وانظر: تنبيه 9/ رقم 2124