الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاصَّةً، وهو عن عُثمانَ غيرُ مُنقطِعٍ. قال: أَفَبِهَذا قلت؟ قُلتُ: فعم، وبغيره. قال: فلِمَ قال أصحابُك: نصف دية المُسلِم؟ قلتُ: رُوِّينا عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُقتَلُ مُسلَمٌ بكافرٍ، ودِيَّتُهُ نصفُ دِيَّةِ المُسلِمِ"، فلم لا تأخُذ به أنتَ؟ قلتُ: لو كان ممَّن يَثبُت حديثُهُ لأَخَذنَا به، وما كان في أحدٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّةٌ. قُلنا: فيكُونُ لنا مِثلُ ما لهم؟ قال: نعم".
14 -
وقال في كتاب "اختلاف الحَديث"(ص 151 - 152): ويُستَحَبُّ له -يعني: للرَّجُل إذا أَعطَى أولادَهُ عطيَّةً- أن يُسَوِّي بَينَهُم، لئلا يُقَصِّرُ واحدٌ مِنهُم في بِرِّهِ، فإنَّ القَرابَةَ تَنفَسُ بعضُها بعضًا ما لم تَنفَسِ البَعَادَةُ"، قال الرَّبيعُ: يريدُ البُعَدَاءَ. وقد فضَّلَ أبو بكرٍ عائشةَ بنُحْلٍ. وفضَّلَ عُمَرُ عاصِمَ بنَ عُمَرَ بشَيءٍ أعطاه إيَّاه. وفضَّلَ عبد الرَّحمن بنُ عَوفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلثوم. قال الشَّافِعِيُّ: "ولو اتصَّلَ حديثُ طَاوُوس أنَّه لا يَحلُّ لواهبٍ أن يَرجعَ فيما وَهَبَ إلا الوَالدَ فيما وَهَبَ لولده، لزَعَمتُ أنَّ مَن وَهَبَ هِبَةً لمن يَستَثِيبُهُ مِثلَة أو لا يَستَثِيبُهُ وقُبِضَت الهِبَةُ، لم يكن للواهب أن يَرجعَ في هِبَتِه، وإن لم يُثِبهُ الموهُوبُ لهُ. والله أعلم".
* قُلتُ: فهذه بعضُ المَوَاضِعِ التي ظَفَرتُ بها من كلام هذا الإِمامِ، وهي دالَّةٌ على أنَّهُ كان جديرًا بأن يلَقَّبَ:"ناصرَ الحديث" كما سمَّاهُ أهلُ مكةَ.
* وكانَ الإمامُ أحمدُ يقُولُ: "كانت أُقضِيَاتُنا في أَيدِي أهلِ العِراقِ، فانتَزَعَهَا الشَّافِعِيُّ، فرَحمَةُ الله تَترَى عليه إلى يوم القيامة".
* الفتاوى الحديثية/ ج 1/ رقم 115/ جماد أول/ 1418
5109 - الشعبيّ:
عامر بن شراحيل. قالوا: إنه كان يدلس. والله أعلم. مسند سعد/228 ح 148؛ فوائد أبي عمرو السمرقندي / 230 ح 86
[سماعه من عُمر بن الخطاب رضي الله عنه]
* لم يدرك عُمر بن الخطاب. وقال السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 90):
"صحيح الإسناد لكن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب". تفسير ابن كثير ج 3/
[سماعه من عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه]
* سنده حسن إن ثبت سماع الشعبي من عليّ. قال الحاكم: "لم يسمع الشعبيُّ من عليّ، وإنما رآه رؤية".
* وقال الدارقطني في "العلل": لم يسمع من عليٍّ إلا حرفًا واحدًا ما سمع غيره. قال الحافظ: "كأنه عني ما: أخرجه البخاري في الرجم عنه، عن عليٍّ، حين رجم المرأة. قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " اهـ.
* قُلْتُ: ولا أعرف الشعبي بتدليس. قال ابن معين: إذا حدث عن رجل فسماه، فهو ثقة يحتج بحديثه.
* ولا يؤخذ من عبارته أنه يتهمه بتدليس، فضلًا عن ثبوته عليه.
* وإدراكه لعليٍّ منصوصٌ عليه، فما المانع من سماعه منه. والدارقطني على جلالته في الفن وتقدمه لم يُحط بكل شيءٍ علمًا. والله أعلم. جُنَّةُ المُرتَاب/ 243
[سماعه من ابن مسعود رضي الله عنه]
* الشعبي: لم يسمع من ابن مسعود كما صرح بذلك أبو حاتم، على ما في "المراسيل"(ص 160) لولده عبد الرحمن. التسلية/ رقم 146
[سماعه من ابن عُمر رضي الله عنه]
* ["كلوا أو اطعموا فإنه حلالٌ" تخريجه عن الشعبيّ عن ابن عُمر عند البخاريّ ومسلم وغيرهما. ورد قول أبي حاتم: "لم يسمع الشعبي من ابن عُمر". وذكر أحاديث أخرى للشعبي عن ابن عُمر.] تنبيه 9/ رقم 2134
[سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه]
* [وهو مثال على أنَّ الأسانيد هي الحجة في إثبات الاتصال أو الانقطاع] فقد قيل إنَّ أحمد كان ينكر سماع الشعبي من أبي هريرة.
* وقد احتج البخاريُّ بروايته عن أبي هريرة في حديثين أحدهما في "كتاب الرهن"(5/ 143) والآخر في "التفسير - سورة الزمر"(8/ 551)؛ واحتج به مسلم (2525/ 198،/ 2) في حديث عن أبي هريرة، قال:"ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم. . ". وتخريج البخاريّ لهذه الترجمة حجة في إثبات السماع. التسلية/ رقم 31؛ تنبيه 9/ رقم 2124
[سماعه من سمرة رضي الله عنه]
* [إثبالناسماع الشعبي من سمرة. والرد على أبي حاتم الرازي في ذلك. وأن ما أبداه في إثبات الانقطاع بوجود الواسطة فهو أمارةٌ وليس دليلًا مستقلًا لاحتمال أن يكون الشعبي سمعه من واسطة ثم من سمرة. .] انظر: تنبيه 9/ رقم 2124
[سماعه من عائشة رضي الله عنها]
* قال ابنُ معين والحاكم: الشعبي لم يسمع من عائشة. بذل الإحسان 2/ 220
* الشعبيّ: ولكنه منقطعٌ، فقد صرّح ابنُ معين كما في تاريخ عباس الدوري (2/ 286) أن ما رواه الشعبيّ عن عائشة فهو مرسلٌ. وكذلك قال أبو حاتم الرازي. تنبيه 10/ رقم2130
. . . . . الشقراوي: موسى بن إبراهيم بن يحيى نجم الدين
. . . . . شكَّر: مُحَمَّد بن المنذر بن سعيد بن عثمان الهروي