المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(تنبيه)زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٤

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الثانيةفي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌(تنبيه)تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة

- ‌(فائدة)ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءًا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما

- ‌(سؤال)قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض

- ‌(فائدة)قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

- ‌المسألة الثالثةفي أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك

- ‌المسألة الرابعةالوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير

- ‌المسألة الخامسةفي أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا

- ‌(سؤال)لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي

- ‌النظر الثالث من القسم الثاني من كتابالأوامر والنواهي في المأمور به

- ‌النظر الثاني من القسم الثاني

- ‌(سؤال)قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌المسألة الثانيةالأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان

- ‌تمهيدالكفار ستة أقسام

- ‌(فرع)قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية

- ‌(سؤال)قال الشافعي رحمه الله: أحد الحنفي وأقبل شهادته

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان

- ‌المسألة الثالثةفي أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء

- ‌(تنبيه)قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا

- ‌(تنبيه)القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا

- ‌(سؤال)قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا

- ‌(سؤال)قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين

- ‌المسألة الخامسةفي أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به

- ‌المسألة السادسةالأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها

- ‌النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا

- ‌(تنبيه)ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه

- ‌المسألة الثانيةتكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول

- ‌المسألة الثانيةتكليف الغافل غير جائز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة

- ‌(قاعدة)التصرفات ثلاثة أقسام:

- ‌المسألة الرابعةفي أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه

- ‌(تنبيه)المكره له حالتان:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان

- ‌(مسألة)قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور

- ‌(مسألة)حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب

- ‌(مسألة)قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له:اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا

- ‌القسم الثالثفي النواهي وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم

- ‌(فائدة)قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل:

- ‌المسألة الثانيةالمشهور: أن النهي يفيد التكرار

- ‌(سؤال)قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرار

- ‌(سؤال)قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة

- ‌(فائدة)نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهم

- ‌(تنبيه)الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة، وجعلها أسبابا يستدل العلماء على أن النهي قد لا يستلزم الفساد

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسام:

- ‌(فائدة)قال المصنف في (المعالم): أجمعوا على أن النهي لا يفيد الملك في جميع الصور

- ‌المسألة الخامسةالنهي هل يدل على الصحة

- ‌(قاعدة)اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه

- ‌(فائدة)ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم

- ‌المسألة السابعةالنهي عن الأشياء

- ‌(فائدة)قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا

- ‌الكلام في العموم والخصوص

- ‌القسم الأول: في العموموهو مرتب على شطرين:

- ‌الشطر الأول: في ألفاظ العموم

- ‌البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ:

- ‌(البحث الثاني)أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام

- ‌(البحث الثالث)في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة:

- ‌(البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)

- ‌(البحث الخامس)اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير

- ‌(البحث السادس)في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي

- ‌(سؤال)دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين

- ‌(فائدة)إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها

- ‌(البحث السابع)إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط

- ‌(البحث الثامن)في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين:

- ‌الكلام في العموم والخصوصوهور مرتب على أقسام:

- ‌القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين:

- ‌الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: في العام

- ‌(سؤال)اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه

- ‌(سؤال)قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل

- ‌(سؤال)يشكل عليه بمجموع الكثرة

- ‌(سؤال)قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)

- ‌المسألة الثانيةالمفيد للعموم

- ‌(فائدة)قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين

- ‌(سؤال)لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره

- ‌(قاعدة)القياس بما فهمه العقل من التعليل

- ‌المسألة الثالثةفي الفرق بين المطلق والعام

- ‌(تنبيه)زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق

- ‌المسألة الرابعةفي أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام

- ‌(فائدة)قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر

- ‌(فائده)اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم

- ‌(سؤال)من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه

- ‌(فائدة)المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة

- ‌الفصل الثانيفي أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم

- ‌(فائدة)الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان:

- ‌الفصل الثالثفي أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد

- ‌(تنبيه)مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم

- ‌(فائدة)اختلف الناس في النكرة في سياق النفي

- ‌(تنبيه)عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد

- ‌الفصل الرابعفي أن النكرة في سياق النفي

- ‌(تنبيه)النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم

- ‌الفصل الخامسفي شبه منكري العموم

- ‌(سؤال)الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي

- ‌(سؤال)اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق

- ‌(تنبيه)المفردات قسمان:

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم

- ‌الشطر الثاني من هذا القسمفيما ألحق بالعموم، وليس منه

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم

- ‌(فائدة)الباسق: المرتفع

- ‌المسألة الثانيةالكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع

- ‌(فائدة)ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله

- ‌(فائدة)قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل

- ‌المسألة الثالثةالجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: إذا قال الله تعالى: {يأيها النبي} [التحريم: 11] فهذا لايتناول الأمة

- ‌المسألة السادسةاللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث

- ‌المسألة السادسةاللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث

- ‌(فائدة)الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثة:

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه

- ‌(تنبيه)هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء

- ‌(فائدة)قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولات

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه

- ‌(فائدة)

- ‌(قاعدة)ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم له

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال، في حكاية الحال

- ‌المسألة العاشرةقال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم

- ‌ القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العام

- ‌المسألة الحادية عشرةقال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة

- ‌المسألة الحادية عشر

- ‌(سؤال)قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطبا

- ‌(سؤال)قال: قوله: " من ليس موجودا لا يكون إنسانا " لا يستقيم

- ‌‌‌المسألة الثانية عشرةقال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " لا يفيد العموم

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنه

- ‌المسألة الثالثة عشرةقال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم

- ‌المسألة الرابعة عشرةقال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق

- ‌(سؤال)قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك

- ‌المسألة الخامسة عشرةقال الرازي: قال الغزالي رحمه الله: المفهوم لا عموم له

- ‌(مسألة)قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدح

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم

- ‌القسم الثانيفي الخصوص، وفيه مسائل:

- ‌ المسألة الأولى: حد التخصيص

- ‌(فائدة)الإرادة العارضة مع العموم قسمان:

- ‌(تنبيه)مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد:

- ‌(القاعدة الأولى)أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع

- ‌(القاعدة الثانية)من شرط المخصص أن يكون منافيا

- ‌(القاعدة الثالثة)أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين

الفصل: ‌(تنبيه)زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق

تختص بمرتبة الأعداد، صدق حده فيها، وصدقت هي على أي مرتبة كانت من العدد؛ لأن الموضوع الذي لا يختص بهو أعم من الذي يختص، والأعم لا يستلزم الأخص؛ فلم تسلم هذه الصيغة مرتبة معينة، فتصدق حينئذ باثنين، فرد عليه؛ لاندراجها في حده، وجميع ما ذكر من الحدود والتقاسيم في ضبط صيغ العموم لا يكاد يستقيم منها شيء، فيبقى التعويل على ما تقدم من ضبطها بأنها " الموضوعة للقدر المشترك بقيد يتبعه بحكمه في جميع محاله كلها " فلا يرد شيء من هذه الأسئلة.

(تنبيه)

زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق

، والدال عليها مع وحدة معينة:(هو) المعرفة، ومع وحدة غير معينة: هو النكرة، ومع وحدات معدوده - هو اسم العدد، ومع كل جزئياتها: هو العام ":

قلت: قوله: " مع وحدة معينة: هو المعرفة " لا يتجه؛ لأن المعين إن أريد به المعين بالشخص، فليس في المعارف ما وضع لشخص إلا العلم؛ على ما تقرر (في) تقسيمات الألفاظ إلى الجزئي والكلي، وذكر أن المضمر موضوع لجزئي، وجرى ذلك هنالك، وإن أراد بالتعيين التعيين بالنوع، أو الجنس، أو الصفة - أشكل بالنكرات كلها، فإنها معينة أنواعها، وأجناسها كقولك:" إنسان، فرس، ظبي " إنما يتناول حقيقة معينة بنوعها.

وقوله: " إن كان للماهية بوحدة غر معينة " ففرق بين المطلق والنكرة؛ وهذا غير معول في اصطلاح النحاة والأصوليين، فإن (رقبة) مطلق إجماعا، ونكرة عند مجموع النحاة، وكذلك (رجل) نكرة، وهو مطلق، وعلى رأيه تكون النكرة أخص من المطلق، فكل نكرة يصدق عليها الإطلاق

ص: 1756

بوجود الماهية من حيث هي هي، ولا ينعكس؛ إذ لا يلزم من الماهية من حيث هي هي - وجود الماهية بقيد وحدة غير معينة، وبالجملة فهذا الفرق الذي أشار إليه لا يساعد عليه الاصطلاحات.

وقوله: " ومع وحدات معدودة: هو اسم العدد ".

يشكل عليه بالجموع كلها؛ فإن الأفراد المندرجة تحتها متعددة، وأنه تعالى يعلم عددها، وكذلك يعلمها البشر؛ فإن الإنسان غذا قال:" رايت رجالا " فهو يعلم عدد من لقي.

وإ قلنا: الجمع المكسر لا يتناول إا اثنين أو ثلاثة، والدلالة مفقودة فيما عدا ذلك، فهذه الثلاث وحدات معدولة، وليست اسم عدد، ثم يرد عليه ما ورد على المصنف: من أن لفظ العدد لم يوضع للماهية، مع قيد العدد، ولا للكثرة، بل لمرتبة معينة من الكثرة دون المتكثر فقط.

وقوله: " ومع كل جزئياتها: هو العام العام ": في كل لفظ ما يعلمه من السؤال.

إن أراد به الكلية صح، أو الكل من حيث هو كل، لا يصح؛ لتعذر الاستدلال به في النفي والنهي؛ كما تقدم، ولما كان لفظه مترددا بين الجنسين، لم يصح لدخول ما لا يكون عاما في ضابط العام.

وزاد التبريزي فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: هو المطلق، ويسمى مفهومه كليا، والدال بوصف الكثرة، إن لم ينحصر، فهو العام، وإن انحصر: فهو الجمع المنكر، والدال عليها بوصف الوحدة: ÷والعلم، واسم الغشارة، وما في معناه، وإن كانت ذهنية: فهي المطلق عند الفقهاء، ويخصون الأول باسم الجنس، وأما الدال على نفس الكثرة، فإن

ص: 1757

أشعر بكمية: فهو اسم العدد، وإلا: فهو على الأقسام المذكورة، فإن الكثرة: معنى من المعاني تلحقها الكثرة والوحدة، وكذلك الوحدة ".

قلت: ما على تفسير العام قد تقدم.

وقوله: " إن انحصر: فهو الجمع المنكر ": إشارة إلى ما تقدم: أن مدلول الجمع الاثنان أو الثلاثة؛ على الخلاف، فمدلولها محصور.

وقوله: " الدال على الماهية بالوحدة المعينة: هو العلم " صحيح.

وقوله: " واسم الإشارة، وما في معناه " غير متجه؛ لأن اسم الإشارة، لو كان موضوعا لمعين، كالسلم، لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر، لكنه يصدق على ما لا يتناهى، فدل على أنه موضوع لمفهوم المشار إليه، الذي هو مفهوم مشترك كلي، وكذلك صدق على ما لا يتناهى من المحال، وكذلك المضمارت، وجميع المعارف غير العلم، وقد تقدم بسطه في تقسيم الجزئي والكلي.

وقوله: " وإن كانت ذهنية، فهو المطلق عند الفقهاء ".

يشير إلى ان المطلق وضع للمفهوم الكلي القابل للكثرة والوحدة، وهذا القابل هو صورة ذهنية؛ فإن الواقع في الخارج، إن كان واحدا، استحالت الكثرة عليه، أو كثيرا استحالت الوحدة عليه؛ من حيث هو كثير، فالقابل للأمرين إنما هو في الذهن، والصورة الذهنية واحدة مشخصة، وفرد من افراد تصورات تلك الماهية، وقد تقدم بسطه في علم الجنس عند تقسيمات الألفاظ، وهو يشير إلى أن اللفظ إنما وضع للصورة الذهنية؛ فعلى هذا اللفظ المطلق مدلوله صورة متوحدة ذهنا.

وقوله: (عند الفقهاء): احتراز من اصطلاح اللغة؛ فإن المطلق لغة إنما هو الذي ليس له قيد حقيقي، ثم استعير لعدم القيود المعنوية في اصطلاح

ص: 1758

الفقهاء؛ فهو مجاز راجح، وحقيقة عرفية عند الفقهاء، والأصوليون معهم في ذلك، لكنه خصص الفقهاء بالذكر؛ لأنهم أكثر استعمالا لهذا اللفظ من الأصوليين؛ لتكرره في أعيان المسائل عندهم.

وقوله: " ويخصون الأول باسم الجنس ": يريدون المطلق الكلي.

وقوله: " وأما الدال على نفس الكثرة ": أخرج بعبارته هذه ما ورد على الجماعة من أن لفظ العدد، لم يوضع لعدد مع المعدود، بل للعدد فقط، فأشار هو لذلك؛ فقال:" لنفس الكثرة " من غير اعتبار الماهية المعدود.

وقوله: " إن أشعر بكمية، فهو اسم العدد ": يعني أن العدد في الاصطلاح عند المتحدثين على كليات الأجناس يسمى: (الكم) فالكم العدد، وكذلك الكمية، وتشدد الميم وتخفف، وكذلك الياء لغتان في كمية، وأصله لفظ كم (الشيء) التي تقول العرب فيها: كم عندك درهما؟ فلما كانت (كم) يسأل بها عن الأعداد، اشتق للعدد اسم منها (كم) و (كمية).

وقوله: " وإلا فهو على الأقسام ":

يريد أن هذه الماهية، التي هي الكمية، قد توضع لمفرد منها معين في الخارج؛ فيكون عاما، أو معينا ذهنا؛ فيكون مطلقا، ولعدد محصور؛ فيكون جمعا للعدد، أو غير محصور؛ فيكون لفظا عاما في العدد.

***

ص: 1759

المسألة الرابعة

قال الرازي: اختلف الناس في صيغة (كل) و (جميع) و (أي) و (ما) و (من) في المجازة، والاستفهام:

فذهبت المعتزلة، وجماعة من القهاء: غلى أنها للعموم فقط، وهو المختار، وانكرت الواقفية ذلك، ولهم قولان:

فالأكثرون ذهبوا: إلى أنها مشتركه بين العموم والخصوص.

والأقلون قالوا: لا ندري أنها حقيقة في العموم فقط؛ أو الخصوص فقط، أو الاشتراك فقط، والكلام في هذه المسألة مرتب على فصول خمسة:

الفصل الأول

في أن: (من) و (ما) و (أين) و (متى) في الاستفهام - للعموم فنقول: هذه الصيغ: إما أن تكون للعموم فقط، او للخصوص فقط، أو لهما؛ على سبيل الاشتراك، أو لا لواحد منهما، والكل باطل إلا الأول.

أما أنه لا يجوز أن يقال: إنها موضوعة للخصوص فقط: فلأنه لو كان كذلك، لما حسن من المجيب أن يجيب بذكر كل العقلاء؛ لأن الواجب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، لكن لا نزاع في حسن ذلك.

وأما أنه لا يجوز القول بالاشتراك؛ فلأنه لو كان كذلك، لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة، مثل أنه إذا قيل: من عندك؟ فلا بد ان تقول: تسألني عن الرجال، أو عن النساء؟ فإذا قال:(عن الرجال)

ص: 1760

فلا بد أن تقول: تسألني عن العرب، أو عن العجم؟ فإذا قال:(عن العرب)

فلا بد ان تقول: تسالني عن ربيعة، أو عن مضر؟ وهلم جرا، إلى ان تأتي على جميع التقسيمات الممكنة؛ وذلك لأن اللفظ: غما أن يقال: إنه مشترك بين الاستغراق، وبين مرتبة معينة في الخصوص، او بين الاستغراق، وبين جميع المراتب الممكنة؛ والأول باطل؛ لأن أحدا لم يقل به. والثاني يقتضي الا يحسن من المجيب ذكر الجواب، إلا بعد الاستفهام عن كل تلك الأقسام؛ لأن الجواب لابد وأن يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان السؤال محتملا لأمور كثيرة، فلو أجاب قبل أن يعرف ما عنه وقع السؤال، لاحتمل ألا يكون الجواب مطابقا للسؤال؛ وذلك غير جائز.

فثبت أنه لو صح الاشتراك، لو جبت هذه الاستفهامات، لكنها غير واجبة: أما أولا؛ فلأنه لا عام إلا وتحته عام آخر، وإذا كان كذلك، كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية، والسؤال عنها؛ على سبيل التفصيل، محال.

وأما ثانيا؛ فلأنا نعلم بالضرورة من عادة أهل اللسان؛ أنهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات.

وأما أنه لا يجوز أن تكون هذه الصيغة غير موضوعة لا للعموم، ولا للخصوص، فمتفق عليه، فبطلت هذه الأقسام الثلاثة، ولم ييبق إلا القسم الأول؛ وهو الحق.

فإن قيل: لا نسلم أنها غير موضوعة للخصوص.

قوله: " لو كان كذلك، لما حسن الجواب بذكر الكل ".

قلنا: متى إذا وجدت مع اللفظ قرينة تجعله للخصوص، أو إذا لم توجد الأول ممنوع، والثاني مسلم.

ص: 1761

بيانه: أن من الجائز أن تكون هذه الصيغة موضوعة للخصوص؛ إلا أنه قد يقترن بها من القرائن ما يصير المجموع للعموم؛ لجواز أن يكون حكم المركب مخالفا لحكم المفرد.

سلمنا ذلك؛ فلم لا يكون مشتركا؟

قوله: " لو كان كذلك، لوجبت الاستفهامات "

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: هذه اللفظة لا تنفك عن قرينه دالة على المراد بعينه؟ فلا جرم لا يحتاج إلى تلك الاستفهامات.

سلمنا إمكان خلوه عن تلك القرينة؛ لكن متى يقبح الجواب بذكر الكل؟ إذا كان ذكر الكل مفيدا لما هو الملطلوب بالسؤال؛ على كل التقديرات، أو إذا لم يكن؟

الأول ممنوع، والثاني مسلم.

بيانه: أن السؤال: إما أن يكون قد وقع عن الكل، أو عن البعض

فإن وقع عن الكل، كان ذكر الكل هو الواجب؟

وإن وقع عن البعض، فذكر الكل يأتي على ذلك البعض؛ فيكون ذكر الكل مفيدا لحصول المقصود؛ على كل التقديرات، وذكر البعض ليس كذلك فكان ذكر الكل أولى.

سلمنا أن الاشتراك يوجب تلك الاستفهامات؛ لكن لا نسلم أنها لا تحسن؛ ألا ترى أنه إذا قيل (له): من عندك؟ حسن منه أن يقول: اعن الرجال تسألني، أم عن النساء؟ أعن الأحرار، أم عن العبيد؟ غاية ما في الباب أن يقال.

ص: 1762

الاستفهام عن كل الأقسام الممكنة غير جائز؛ لكنا نقول: ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات على عدم الاشتراك - أولى من الاستدلال بحسن بعضها على الاشتراك؛ وعليكم الترجيح.

سلمنا أن ما ذكرتم يدل على قولكم؛ لكنه معارض بأن هذه الصيغ، لو كانت للعموم فقط، لما حسن الجواب إلا بقوله: لا (أو) نعم؛ لأن قوله: من عندك؟ تقديره: أكل الناس عندك؟ ومعلوم أن ذلك لا يجاب إلا بـ (لا) أو بـ (نعم) فكذلك هاهنا.

والجواب: قوله: " الصيغة، وإن كانت حقيقة في الخصوص؛ لكن لم لا يجوز أن يقترن بها ما يصير المجموع للعموم؟ ".

قلنا: لثلاثة أوجه:

الأول: أن هذا يقتضي، أنه لو لم توجد تلك القرينة - ألا يحسن الجواب بذكر الكل.

ونحن نعلم بالضرورة من عادة أهل اللغة حسن ذلك، سواء وجدت قرينة أخرى، أم لم توجد.

الثاني: أن هذه القرينة لابد، وان تكون معلومة للسامع والمجيب معا؛ لأنه يستحيل أن تكون تلك القرينة طريقا إلى العلم بكون هذه الصيغة للعموم، مع أنا لا نعرف تلك القرينة.

ثم تلك القرينة: إما أن تكون لفظا، أو غيره. والأول باطل؛ لأنه إذا قيل لنا: من عندك؟ حسن منا أن نجيب بذكر كل من عندنا، وإن لم نسمع من السائل لفظة أخرى.

ص: 1763

والثاني باطل أيضا؛ لأنا لا نعقل قسما آخر وراء اللفظ يدل على مقصود المتكلم إلا الغشارة، وما يجري مجراها؛ من تحريك العين والرأس، وغيرهما.

وكل ذلك مما لا يطلع الأعمى عليه، مع أنه يحسن منه أن يجيب بذكر الكل.

الثالث: أن من كتب إلى غيره؛ فقال: من عندك؟ حسن منه الجواب بذكر الكل، مع أنه لم يوجد في الكتبة شيء من القرائن.

وبهذه الوجوه؛ خرج الجواب أيضا عن قوله: إنما لم يحسن الاستفهام عن جميع الأقسام؛ لأن اللفظ لا ينفك عن القرينة الدالة، وأيضا: فقد انعقد الإجماع على أن اللفظ المشترك يجوز خلوه عن جميع القرائن المعينة.

قوله: " إنما حسن الجواب بذكر الكل؛ لأن المقصود حاصل على كل التقديرات ".

قلنا: يلزم منه لو قال: من عندك من الرجال؟ - أن يحسن منه ذكر النساء مع الرجال؛ لأن تخصيص الرجال بالسؤال عنهم، لا يدل على أنه لا حاجة به إلى السؤال عن النساء، فلما لم يحسن في هذا فكذا فيما ذكرتموه.

وأيضا: فكا أنه يحتمل أن يكون غرضه من السؤال ذكر الكل، أمكن أن يكون غرضه السؤال عن البعض، مع السكوت عن الباقين.

قوله: " قد يحسن الاستفهام عن بعض الأقسام، فليس الاستدلال بقبح البعض على نفي الاشتراك أولى من الاستدلال بحسن البعض على ثبوت الاشتراك ".

قلنا: قد ذكرنا أنه ليس في الأمه أحد يقول بأن هذه الصيغ مخصوصة ببعض مراتب الخصوص، دون البعض، فلو كانت حقيقة في الخصوص،

ص: 1764