الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلام في العموم والخصوص
وهور مرتب على أقسام:
القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين:
الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في العام
قال الرازي: هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد؛ كقولنا: (الرجال) فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا يدخل عليه النكرات؛ كقولهم:(رجل) لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا، ولا يستغرقهم، ولا التثنية، ولا الجمع؛ لأن لفظ:(رجلان) و (رجال) يصلحان لكل اثنين، وثلاثة، ولا يفيدان الاستغراق، ولا ألفاظ العدد؛ كقولنا:(خمسة) لأنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه.
وقولنا: (بحسب وضع واحد): احترازعن اللفظ المشترك، او الذي له حقيقة، ومجاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا.
وقيل في حدة أيضا: إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا، من غير حصر.
واحترزنا بـ (اللفظة) عن المعاني العامة، وعن الألفاظ المركبة.
وبقولنا: (الدالة): عن الجمع المنكر؛ فإنه يتناول جميع الأعداد، لكن على وجه الصلاحية، لا على وجه الدلالة.
وبقولنا: (على شيئين): عن النكرة في الإثبات.
وبقولنا: (من غير حصر): عن أسماء الأعداد، والله أعلم.
المسألة الأولى: في العام
قال القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد ":
قلنا: قولكم: (ما يصلح له): إما أن يريدوا بالصلاحية الوضع، او ما هو أعم منه، وعلى التقديرين: لا يتم الحد.
اما إن أردتم الوضع، فيصير معنى كلامكم: المستغرق لجميع ما وضع له، ولا شك أن ألفاظ الأعداد كلها كذلك؛ فإن لفظ المائة والألف وضع لعشر من المئين أو من العشرات، وهو عند الإطلاق يتناولها كلها، فلا يبقى من العشرات التي وضع لها لفظ المائة والألف شيء، حتى يتناوله، لا سيما وقد قيل:" إنها نصوص لا تقبل المجاز " وكذلك لفظ رجلين، وضع لرجل مع رجل، وهو يتناولهما عند الإطلاق، فيكون الحد غير مانع، وإن اردتم ما هو أعم من الوضع، فيصدق معنى كلامكم:" العام هو اللفظ المستغرق لحقيقته ومجازه " ولا يكاد يوجد عام كذلك إلا نادرا، فيكون الحد غير جامع، فظهر أن قولكم:" ما يصلح له " لا يتم به مقصود.
قوله: " بحسب وضع واحد ": احتراز عن المشترك والحقيقة والمجاز:
قلنا: خرج ذلك بقولكم (المستغرق) فإن الاستغراق غير حاصل في المشترك؛ من جهة الدلالة الوضعية، بل اللفظ مجمل قاصر عن الاستغراق بدلالته، وكذلك قاصر عن المجاز، ولا يفهم من الاشتراك إلا الادلالة الوضعية.
قوله: " وقيل في حده: إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا؛ من غير حصر " واحترزنا باللفظ عن المعاني العامة
تقريره: أن العموم كما تقدم يصدق على المعنى نحو: " مطر عام، وعدل عام " وعلى اللفظ الموضوع للكليات.
فبقولنا: (اللفظ): خرج المعنى الكلي.
قوله: " وعن الألفاظ المركبة ":