الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة
الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
كقوله: بع هذا الثوب، لا يكون هذا أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بالثمن المساوي؛ لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع، ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه، بخصوص كونه واقعا بثمن المثل، وبالغبن الفاحش، وما به اشتراك غير ما به الامتياز، وغير مستلزم له.
فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك، لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من النوعين عن الآخر، لا بالذات، ولا بالاستلزام.
وإذا كان كذلك، فالأمر بالجنس لا يكون البتة أمرا بشيء من أنواعه، بل إذا دلت القرينة على الرضا ببعض الأنواع، حمل اللفظ عليه.
ولذلك قلنا: الوكيل بالبيع المطلق، لا يملك البيع بغبن فاحش، وإن كان يملك البيع بثمن المثل؛ لقيام القرينة الدالة على الرضا به، بسبب العرف، وهذه قاعدة شرعية برهانية، ينحل بها كثير من القواعد الفقهية، إن شاء الله، والله أعلم.
المسألة الساسة
الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها
قال القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير
.....................................................
...............................................................
دال على الأخص، فإذا قلنا:" في الدار جسم " لا يفهم أنه نام، وإذا قلنا:" إنه نام " لا يفهم أنه حيوان، وإذا قلنا:(حيوان) لا يفهم أنه إنسان، وإذا قلنا:(إنسان) لايفهم أنه زيد.
فإن قلت: الكلي قد ينحصر بنوعه في شخصه كانحصار الشمس في فرد منها، وكذلك القمر، وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاتها، الأصول تنحصر أنواعهم، في أشخاصهم دائما.
فإذا قلت: (صاحب مصر) إنما ينصرف الذهر للحاضر الملك في وقت الصيغة، وكذلك (قاضي العراق) ونحو هذه النظائر، فيكون الأمر بتلك الماهية الكلية يتناول ذلك الجزئي في جميع هذه الصور.
قلت: لم يأت ذلك من قبل اللفظ، بل من جهة أن الواقع كذلك، ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ.
***