الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقريره: أنه قد تقدم أن القضايا أربع: موجبة كلية، وسالبة كلية، وموجبة جزئية، [وسالبة جزئية]، وأن الكليتين ضدان يمكن ارتفاعهما، فلا يكونان نقيضين، والجزئيتان خلافان يمكن اجتماعهما على الصدق، والنقيضان لا يجتمعان، فلا يرتفعان؛ حينئذ: مناقض الكلية إنما هو الجزئية، إذا كانت إحداهما موجبة، كانت الأخرى سالبة، وقد تقدم بسطه.
(تنبيه)
زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض
، ولا ينقضي عنه بأن يعتبر في تناقض قولنا: يستويان.
وقولنا: لا يستويان، وحدة ما فيه الاستواء، وأيضا لما وجب استواء كل شيئين في وجه، كفى ذلك في عدم نفي قولنا: لا يستويان الاستواء من كل وجه.
قلت: معنى قوله: " كلا الوجهين معارض ": أن الاحتمالين في كون لفظ الاستواء للاستواء في الكل، أو في البعض محتمل.
قوله: " لابد من وحدة ما فيه الاستواء ".
يريد أن المثبت، إن أراد الاستواء في الكل، فاكتفى بالرد عليه؛ لأنه مورد للثبوت، وإن كان في صفتها، فاكتفى بالرد عليه؛ ليحصل التناقض، وبقية كلامه ظاهر، وهو متجه.
وقال التبريزي: نفي التساوي بين الشيئين كقوله تعالى: {لا يستوي
أصحاب النار} [الحشر: 20] وغثباته كقوله عليه الصلاة والسلام: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا " لا يقتضي العموم في الأحكام، فلا يقتضي القصاص نفيا، ولا إثباتا؛ لأن الشيء لا يساوي غيره مطلقا، وإلا لاتحدا، أو لغثباته مطلقا، وغلا لما اشتركا في المحكومية؛ فإذن لابد من تقييد التساوي بما فيه التساوي، وإذا لم يذكره، كان مجملا لا عاما.
قلت: أما النفي، فقد تقدم، وأما الغثبات؛ فلأن التشبيه، إنما يقتضي الاشتراك في الوجه الذي وقع الكلام لأجله، ورتبته أن يكون المشبه دون المشبه به، فلا يحصل العموم، وإلا يحصل التساوي.
وأما قوله: " لا يساوي الشيء غيره مطلقا، وغلا لاتحدا "، فهو كلام يقتضي نفي المتساويين مطلقا، وكذلك المثلان، وقد اتفق العقلاء على أن لنا مثلين متساويين في الأحكام الشرعية؛ لوجوب الصلاة في يوم السبت، ووجوبها في يوم الأححد، وكذلك على زيد وعمرو، وكذلك جميع العبادات، وفي الأحكام العقلية؛ فإن استحالة اجتماع النقيضين في السواد، كاستحالتهما في البياض، وإن أفراد البياض متماثلة إلى غير ذلك، بل من شرط المثلين التبيان بالتعين، فلو اشترطنا في المثلين الاتحاد، انتفى المثلان؛ لأنهما حينئذ واحد، والواحد ليس بمثلين؛ فحينئ1 ليس من شرط التساوي في كل شيء التعيين، بل لابد من المباينة في التعيين؛ وحينئذ لايتم قوله:" فلو استويا في كل شيء، كما الخصم يدعيه في صورة النزاع، لاتحدا ".
وقوله: " ولا يباينه مطلقا، وإلا لما اشتركا في المحكومية ".
معناه: أن كل واحد منهما محكوم عليه؛ بأنه مباين للآخر، فقد اشتركا في هذا المعنى؛ فلا يحصل السابق مطلقا.
وقوله: " لابد من تقييد التساوي بما فيه التساوي ".
معناه: أنه يقتضي صفة ما، غير معينة من غير شمول، فلابد من تعينها.
قوله: " إذا لم يذكره، كان مجملا ش.
قلنا: يكفي من ذكره كون السياق لأجله، فلا يحتاج مع السياق إلى تصريح.
***