الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للقدر المشترك بينهما، وهو مطلق الرجحان.
اللفظ مشترك بينهما.
موضوع لأحدهما، [و] لانعرفه.
الإباحة.
الوقف في ذلك كله.
قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): ومنهم من فرق بين الأمر والنهي، فحمل مجرد النهي على التحريم، ومجرد الأمر على الندب.
وقال: النهي للزجر وهو يفيد التحريم، والأمر استدعاء للفعل والاستدعاء متردد بين الوجوب والندب؛ ولأن النهي يدل على القبح فيحرم، والأمر يديل على الحسن، والحسن قد لا يكون واجبا.
(فائدة)
قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل:
التحريم نحو {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32].
والكراهة كقوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237].
والدعاء كقوله تعالى: {ربنا لا تزغقلوبنا بعد إ هديتنا} [آل عمران: 8].
والإرشاد كقوله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} [آل عمران: 169]
وللتقليل والاحتقار كقوله تعالى: {لا تمدن عينيك إلى ما متعنا} [الحجر: 88]
واليأس كقوله تعالى: {لا تعتذروا اليوم} [التحريم: 7]
قوله لنا: " قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] "
قلنا: فيه ثلاثة أسئلة:
أحدها: لا نسلم أن الأمر للوجوب.
وثانيها: أن الآية تقتضي حمل النهي على التحريم، والنزاع في الوضع لا في الحمل.
وثالثها: الدعوى عامة في كل نهي، والدليل إنما تناول نهيه عليه السلام ومتى كانت الدعوى عامة، والدليل خاص لا يفيد، وكان مردودا ً وله الجواب عن الاخر، فإنه إذا ثبت الحكم في بعض النواهي وجب أن يثبت في كلها؛ لأنه لا قائل بالفرق.
***