الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(تنبيه)
زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه
، وكانت دلالته الالتزامية عليه أقوى " قد تقدم هذا في المنوع.
وقال التبريزي: جهة الإنصاف تمنع من الجري على مقتضى شرط الاختصار، فدعوى الدقة في مذهب عام يضر به؛ فقياس المفعول به على المفعول فيه ظاهر التكلف؛ لأن المفعول به ممن مقومات الفعل في الوجود؛ لأن قتلا بلا مقتول، وأكلا بلا مأكول محال، وكذلك في الذهن: فهم ماهية القتل والأكل، دون فهم المقتول والمأكول محال، فالتزام الأكل التزام للفعل في محل مخصوص، فبالضرورة خصوص التعلق بالمحل يدخل في الملتزم باللفظ، وأما الزمان والمكان، فليسا من لوازم ماهية الفعل، ولا من مقوماته، بل هما من لوازم الفاعل المحدث، وبهذا ينفك فعل الله تعالى عن المكان والزمان، ولا ينفك قتل عن مقتول، فالزمان والمكان اتفاقي ليس بلازم، فهو نحو كون الصلاة تحت فلك القمر، ثم النية، إنما تؤثر في تخصيص آحاد الأكلات؛ فغن لكل مأكول أكلا، وشمول الكلي لآحاد الجزئيات بماهية الحقيقة عموم عقلي يعبر عنه بالحال، فاللفظ الموضوع للكلي الشامل يشملها من طريق التضمن؛ ضرورة، وإن لم يكن مشعرا بالعدد وضعا، ويشهد له تأكيد المصدر.
وقوله: " ليس ذلك مصدرا " خلاف قول أهل اللسان أجمع، ثم يقول:" إا كان مفهوم هذا اللفظ واحدا منكرا " فكيف قبل التخصيص، والوحدة
تناقض الكثرة، وهي جزء مفهومها، وإن لم يحصل التنكير وضعا، كما زعم، ثم إنا إذا قطعنا النظر عن التوجه والتنكير المناقضين للتخصيص، عاد مفهومه بطبع المصدر المسكن في نفس الفعل، وهو قوله:(أكلت) وإذا قبلت هذه الصيغة التخصيص، فأولى أن يقبله المصدر المفهوم المسكن، لا يبقى إلا ان هذا المفهوم في صورة الاجتهاد ملفوظ في محل النزاع مضمون، ولكن التضمن معدود من دلالة اللفظ، بخلاف الاتزام؛ ولهذا إذا قال:(طلقي نفسك) ونوى، صح، وإن لم يكن الطلاق المقابل ملفوظا مفهوما، وكذلك إذا قال: أبنتك، فمذهب الشافعي أدق وأحق.
قلت: قوله: " عموم عقلي، فعبر عنه بالحال " يشير بالحال إلى الحال التي ليست بمعللة؛ نحو كون السواد عرضا، وكل كلي من أنواع واشخاص، فسمى حالا غير معللة، والحال المعللة هي أحكام المعاني؛ نحو كون المحال عالما، فعلل بقيام العلم به، وكذلك أسود؛ لقيام السواد، ومتحركا؛ لقيام الحركة به.
وقوله: " اللفظ الموضوع للكل الشامل يشملها من جهة التضمن " غير متجه؛ لأن الأعم لفظ لا يدل على الأخص، لا مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما.
وكذلك قال: وإن لم يكن مشعرا بالعدد، يقبل الأعداد، والخصوصات، وجميع الأفراد قبولا لا تضمنا.
وقوله: " هذا المفهوم في صورة الاجتهاد ملفوظ في محل النزاع مضمون "
أي: هو بمعنى الملفوظ، ومدلول عليه ضمنا.
وقوله: " المتضمن معدود من دلالة اللفظ؛ بخلاف الالتزام " غير متجه، بل الكل معدود من دلالة اللفظ، غير أن دلالة التضمن أقوى؛ لكون المدلول داخلا، وفي الالتزام خارجا، ولعله يريد القوة لا النفي بالكلية.