المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(سؤال)الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٤

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الثانيةفي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌(تنبيه)تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة

- ‌(فائدة)ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءًا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما

- ‌(سؤال)قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض

- ‌(فائدة)قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

- ‌المسألة الثالثةفي أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك

- ‌المسألة الرابعةالوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير

- ‌المسألة الخامسةفي أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا

- ‌(سؤال)لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي

- ‌النظر الثالث من القسم الثاني من كتابالأوامر والنواهي في المأمور به

- ‌النظر الثاني من القسم الثاني

- ‌(سؤال)قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌المسألة الثانيةالأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان

- ‌تمهيدالكفار ستة أقسام

- ‌(فرع)قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية

- ‌(سؤال)قال الشافعي رحمه الله: أحد الحنفي وأقبل شهادته

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان

- ‌المسألة الثالثةفي أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء

- ‌(تنبيه)قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا

- ‌(تنبيه)القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا

- ‌(سؤال)قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا

- ‌(سؤال)قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين

- ‌المسألة الخامسةفي أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به

- ‌المسألة السادسةالأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها

- ‌النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا

- ‌(تنبيه)ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه

- ‌المسألة الثانيةتكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول

- ‌المسألة الثانيةتكليف الغافل غير جائز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة

- ‌(قاعدة)التصرفات ثلاثة أقسام:

- ‌المسألة الرابعةفي أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه

- ‌(تنبيه)المكره له حالتان:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان

- ‌(مسألة)قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور

- ‌(مسألة)حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب

- ‌(مسألة)قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له:اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا

- ‌القسم الثالثفي النواهي وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم

- ‌(فائدة)قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل:

- ‌المسألة الثانيةالمشهور: أن النهي يفيد التكرار

- ‌(سؤال)قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرار

- ‌(سؤال)قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة

- ‌(فائدة)نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهم

- ‌(تنبيه)الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة، وجعلها أسبابا يستدل العلماء على أن النهي قد لا يستلزم الفساد

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسام:

- ‌(فائدة)قال المصنف في (المعالم): أجمعوا على أن النهي لا يفيد الملك في جميع الصور

- ‌المسألة الخامسةالنهي هل يدل على الصحة

- ‌(قاعدة)اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه

- ‌(فائدة)ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم

- ‌المسألة السابعةالنهي عن الأشياء

- ‌(فائدة)قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا

- ‌الكلام في العموم والخصوص

- ‌القسم الأول: في العموموهو مرتب على شطرين:

- ‌الشطر الأول: في ألفاظ العموم

- ‌البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ:

- ‌(البحث الثاني)أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام

- ‌(البحث الثالث)في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة:

- ‌(البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)

- ‌(البحث الخامس)اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير

- ‌(البحث السادس)في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي

- ‌(سؤال)دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين

- ‌(فائدة)إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها

- ‌(البحث السابع)إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط

- ‌(البحث الثامن)في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين:

- ‌الكلام في العموم والخصوصوهور مرتب على أقسام:

- ‌القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين:

- ‌الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: في العام

- ‌(سؤال)اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه

- ‌(سؤال)قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل

- ‌(سؤال)يشكل عليه بمجموع الكثرة

- ‌(سؤال)قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)

- ‌المسألة الثانيةالمفيد للعموم

- ‌(فائدة)قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين

- ‌(سؤال)لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره

- ‌(قاعدة)القياس بما فهمه العقل من التعليل

- ‌المسألة الثالثةفي الفرق بين المطلق والعام

- ‌(تنبيه)زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق

- ‌المسألة الرابعةفي أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام

- ‌(فائدة)قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر

- ‌(فائده)اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم

- ‌(سؤال)من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه

- ‌(فائدة)المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة

- ‌الفصل الثانيفي أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم

- ‌(فائدة)الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان:

- ‌الفصل الثالثفي أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد

- ‌(تنبيه)مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم

- ‌(فائدة)اختلف الناس في النكرة في سياق النفي

- ‌(تنبيه)عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد

- ‌الفصل الرابعفي أن النكرة في سياق النفي

- ‌(تنبيه)النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم

- ‌الفصل الخامسفي شبه منكري العموم

- ‌(سؤال)الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي

- ‌(سؤال)اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق

- ‌(تنبيه)المفردات قسمان:

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم

- ‌الشطر الثاني من هذا القسمفيما ألحق بالعموم، وليس منه

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم

- ‌(فائدة)الباسق: المرتفع

- ‌المسألة الثانيةالكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع

- ‌(فائدة)ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله

- ‌(فائدة)قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل

- ‌المسألة الثالثةالجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: إذا قال الله تعالى: {يأيها النبي} [التحريم: 11] فهذا لايتناول الأمة

- ‌المسألة السادسةاللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث

- ‌المسألة السادسةاللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث

- ‌(فائدة)الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثة:

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه

- ‌(تنبيه)هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء

- ‌(فائدة)قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولات

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه

- ‌(فائدة)

- ‌(قاعدة)ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم له

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال، في حكاية الحال

- ‌المسألة العاشرةقال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم

- ‌ القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العام

- ‌المسألة الحادية عشرةقال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة

- ‌المسألة الحادية عشر

- ‌(سؤال)قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطبا

- ‌(سؤال)قال: قوله: " من ليس موجودا لا يكون إنسانا " لا يستقيم

- ‌‌‌المسألة الثانية عشرةقال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " لا يفيد العموم

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنه

- ‌المسألة الثالثة عشرةقال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم

- ‌المسألة الرابعة عشرةقال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق

- ‌(سؤال)قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك

- ‌المسألة الخامسة عشرةقال الرازي: قال الغزالي رحمه الله: المفهوم لا عموم له

- ‌(مسألة)قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدح

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم

- ‌القسم الثانيفي الخصوص، وفيه مسائل:

- ‌ المسألة الأولى: حد التخصيص

- ‌(فائدة)الإرادة العارضة مع العموم قسمان:

- ‌(تنبيه)مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد:

- ‌(القاعدة الأولى)أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع

- ‌(القاعدة الثانية)من شرط المخصص أن يكون منافيا

- ‌(القاعدة الثالثة)أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين

الفصل: ‌(سؤال)الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي

وقال قوم: المنكر لأقل الجمع.

قال: وهو الأظهر.

قلت: وهذا الذي نقله عن الجمهور لم أره لغيره، وظاهر (المحصول) وغيره يأباه، فإن الجمهور على الفرق بينهما.

قوله: " ينصرف إلى المعهود، إذا كان هناك معهود ".

تقريره: أنك إذا قلت: " جاءني الرجال " ومرادك قوم فقد تقدم العلم بهم.

قوله: " لو لم يكن للعموم، لما استقام استدلال الصديق رضي الله عنه؛ لأن كون بعض الأئمة من قريش لا ينافي كون البعض من غيرهم ".

قلنا: هاهنا مزاحم آخر، وهو أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر؛ فانحصرت الأئمة في قريش، لا لأجل العموم.

وقولكم: " إذا كان بعضهم ممن قريش فلا ينافي، كون بعضهم من غيرهم ".

قلنا: هاهنا تفسير آخر لا البعض ولا الكل، بل الحقيقة من حيث هي هي؛ وتكون محصورة في هذا الخبر، فيحصل مقصود الصديق دون مقصودكم، ومع هذا المزاحم، لا يتأتى لكم الاستدلال بهذه الصورة على العموم.

قوله: " إلا بحقها، والزكاة من حقها ".

(سؤال)

الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي

، فقوله:" إلا بحقها " يقتضي أن حقها سبب عدم العصمة؛ لأنه استثناء من إثبات، وهذا كلام غير مفهوم ابتداء؛ فما معناه؟

جوابه: أنه لابد من مضاف محذوف في أحد موضعين، فإن الضمير في قوله:(بحقها) متردد بين أن يعود على الكلمة؛ فيكون مثل الضمير في

ص: 1833

(قالوها) وبين أن يعود على الدماء والأموال، فإن أعدناه على الكلمة، قدرنا المضاف المحذوف.

قيل: الحق تقديره: عصموا منى دماءهم إلا بتضييع حقها، أي: يضيع حق الكلمة؛ لأن لها حقوقا؛ كالزكاة، والصلاة، وجميع حقوق الإسلام؛ فإذا ضيعوها، استحقوا القتل والقتال، ويتم الاستثناء.

وإن اعدنا الضمير على الدماء والأموال، قدرنا المحذوف بعض الحق.

وقيل: الضمير تقديره: إلا بحق استباحتها، أي: بالسبب الحق الذي تكون الاستباحة به حقا، وتقديرنا:(استباحتها) أولى من تقديرنا (إراقتها) لأن الإراقة تخص الدماء، والاستباحة تعم الدنيا والأموال، وعلى كل تقدير يستقيم معنى الحديث، وبدون هذا لا يستقيم.

قوله: " بعد التأكيد يفيد الاستغراق إجماعا ".

قلنا: لا نسلم؛ بل الخصم ينازع في صيغ التأكيد؛ أنها تفيد العموم، كما ينازع في المؤكد، وليس عنده صيغة للعموم أصلا؛ والتأكيد عنده كالتأكيد عند الكوفيين في النكرات؛ لا يخرجها عن كونها نكرات.

وإن سلم الإجماع، لا يحصل مقصودكم؛ فإن الخصم إذا ساعد أنها بعد تفيد الاستغراق، وقبله لا تفيده، يكون لفظ التأكيد عنده منشأ العموم لا تأكيدا؛ وحينئذ يبطل اعتمادكم على كونه تأكيدا.

وقد قال إمام الحرمين في (البرهان): " وما زل فيه الناقلون عن الأشعري ومتبعيه: أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة، وهذا إن صح، فيحمل على توابع العموم؛ كالصيغ المؤكده؛ نحو: أجمعين، أكتعين.

ص: 1834

أما غيرها، فلا، فقد صرح بأن صيغ التأكيد يمكن أن يقال: إنها مترددة بين الخصوص والعموم.

قوله: " نمنع تأكيد جمع القلة ".

قلنا: إن أوردوا جمع القلتة معرفا، لا نمنعه؛ لأنه إذا عرف للعموم فإنما يكون للقلة إذا كانت نكرة، وإن أوردوا تأكيده نكرة، منعنا على رأي البصريين، وجوازه على رأي الكوفيين لا يرد علينا؛ فإن شرط النقض أن يكون متفقا عليه، وهذا ليس متفقا عليه؛ فلا يرد.

قوله: " اللام لا بد لها من فائدة؛ لأنها للتعريف، والجنس معرف بالاسم النكرة قبل اللام؛ فيتعين الاستغراق أنه هو الذي عرفته اللام ".

قلنا: اللام تكون لاستغراق الجنس: كقوله تعالى: " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار "[النساء: 145] وللمعهود من الجنس: كقوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 15] إلى المعهود ذكره الآن، ولبيان حقيقة الجنس: كقول السيد لعبده: " اشتر الخبز واللحم " لا يريد استغراق كل فرق، ولا معهود بينهم؛ فتتعين الحقيقة، وللموازنة في الكلام:، نحو " رأيت هذا الرجل " وللتسوية بين النعت والمنعوت في أصل التعريف والكمال: كالواردة في صفات الله تعالى كقوله تعالى: {الرحمن الرحيم} [الحشر: 22]، و {الملك القدوس السلام} [الحشر: 23] أي: الكامل في كل معنى من هذه المعاني، وللتعيين كقولهم: دل الدليل على ثبوت الحكم في صورة النزاع؛ فإنه من المحال أن يريد الاستغراق؛ لأن كل دليل لا يدل على صورة النزاع، ولا العهد؛ لأنه لا معهود بيننا، ولا حقيقة الجنس؛ لأن القدر المشترك بين جميع الأدلة لا يدل على ثبوت الحكم في صورة النزاع، بل مطلق الدليل لا يدل على شيء، بل لكل مطلوب معين، ولا للموازنة؛ لعدم المنعوت،

ص: 1835

وليس هذا موضع الكمال؛ لأنه ليس مقصود المستدل أن دليل المسألة أكمل دليل في العالم

، وهذا السؤال يوردونه في الخلافيات؛ فنبهت المستدل، إذا قيل له: ما مرادك بهذه اللام؟

وأجابوا عنه بأنها في الدليل للتزيين، أي: حلية على اللفظ المذكور؛ كحلي الذهب على الحيوان وغيره، وذكر أنها للتزيين صاحب (التنقيحات) وذكر أكثر الأقسام، وذكر السؤال على قولنا: دل الدليل ما معن اللام فيه؟ وتكون زائدة؛ كقول الشاعر (الطويل):

تقول الخنا وأبغض العجم ناطقا

إلى ربنا صوت الحمار اليجدع

فزاد الألف واللام في الفعل المضارع للوزن، وإا كانت ترد هذه المواطن التسعة؛ فلم قلتم: إنها إذا لم تفد تعريف الماهية أو المعهود، يتعين الاستغراق؟

جوابه: أن ما عدا العهد وحقيقة الجنس قليل في اللغة، إلا في نعت المبهم، وليس هو هاهنا، وليس الغالب إلا الثلاثة الأول.

قوله: " يصح استثناء كل واحد منه ".

قلنا: قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام: ما لولاه لعلم دخوله، وما لولاه لظن دخوله، وما لولاه لجاز دخوله، وما لولاه لامتنع دخوله.

ص: 1836

والاستثناء في هذا الموضع مما يجوز دخوله، ولا يخرجه ذلك عن كونه لأقل الجمع.

قوله: " يصح انتزاع المنكر من المعرف، فيكون المعرف أكثر؛ فيكون للعموم؛ لأن ما دون العموم، العموم أكثر منه.

قلنا: جاز أن تكون الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص؛ كما قاله جماعة من الواقفية، وتكون قرينة الانتزاع دليل إرادة العموم في المنتزع منه، والكل عند عدم القرينة، هل يحمل على العموم أم لا؟

ولا نزاع عند الواقفية في احلمل على العموم عند القرينة، إنما النزاع عند عدمها، ثم إنا نقول: صحة الانتزاع يتوقف على صحة إيراد الكلية، فالصحة متوقفة على الصحة، لا على الوقوع؛ كما تقول: إنه يصح الاستثناء من المطلقات؛ بناء على محالها، وأزمنتها، وبقاعها، وأحوالها؛ لأنها يمكن إرادتها، والتعيين منها، فذلك هاهنا.

قوله في الأمثلة: " لو كانت للعموم، لزم المحال في استعماله في العهد ".

قلنا: المجاز أو الاشتراك لازم على تقدير كونها للعموم أو ليست للعموم؛ لأنها لم لو تكن للعموم، لزم الاشتراك أو المجاز، إذا استعملت في العموم، واللازم على النقيض لا يجبر زمنه؛ لتعذر الاحتراز منه.

قوله: " يكون الكل والبعض داخلا عليه خطأ ".

قلنا: لا يكون خطأ، بل الكل تأكيد، والبعض تخصيص، والعام قابل لهما لغة، وما هو قابل لهما لغة لا يكون خطأ.

فإن قلت: " هما على خلاف الأصل ".

قلت: والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فلو لم تكن للعموم،

ص: 1837

واستعملت في العموم، لزم المجاز والاشتراك، غير أن المجاز على تقدير كونها للعموم أحسن، وأقل مخالفة للأصل؛ لان الكلية مستلزمة للجزئية؛ بخلاف العكس.

وإذا حصلت الملازمة، كان المجاز أرجح من صورة عدم الملازمة، ثم التكرير لازم للقول بالخصوص، إذا ذكر البعض.

قوله: " اللام للتعريف، فتصرف إلى ما السامع به أعرف ".

قلنا: فعلى هذا؛ يبطل مقصودكم في أصل المسألة؛ لأن مقصود المسألة: أن تكون اللام للعموم عينا في اللغة، ولا تنصرف لغيره إلا بقرينة.

فإذا سلمتم أنها للقدر العام، وهو ما السامع أعرف به، بطل خصوص العموم، بل ينبغي أن تقولوا: هي حقيقة في العموم.

والعهد إنما يصار إليه لقرينة، وهو أولى من العكس؛ لوجود الاستلزام بين الكلية والجزئية. أما البعض الذي هو الجزئية، فلا يستلزم الكلية؛ فكان مجازا أولى.

قوله: " ودخول الكل والبعض لا يكون تكريرا، ولا نقضا؛ بل تأكيدا أو تخصيصا ".

قلنا: والتأكيد تكرير؛ فلا معنى يمنع التكرير، والتخصيص نقض؛ لأن العام المخصوص وجد حينئذ بدون مدلوله الذي هو العموم؛ لأجل الخصوص، ولا معنى للنقض إلا وجود الدليل بدون المدلول، والحد بدون المحدود، والعلة بدون المعلول.

فالتخصيص نقض على الدليل بالضرورة؛ لأن الألفاظ اللغوية أدلة على مسمياتها.

ص: 1838