الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
المفيد للعموم
قال الرازي: إما أن يفيده لغة، أو عرفا، أو عقلا:
أما الذي يفيده لغة: فإما أن يفيده على الجمع، أو على البدل.
والذي يفيده على الجمع: فإما أن يفيده؛ لكونه اسما موضوعا للعموم، أو لانه اقترن به ما أوجب عمومه.
وأما الموضوع للعموم، فعلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يتناول العالمين وغيرهم، وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة؛ تقول:" اي رجل، وأي ثوب، وأي جسم " في الاستفهام والمجازاة، وكذا لفظ كل، وجميع.
الثاني: ما يتناول العالمين فقط، وهو (من) في المجازاة والاستفهام.
الثالث: ما يتناول غير العالمين، وهو قسمان:
أحدهما: ما يتناول كل ما ليس من العالمين، وهو صيغة (ما وقيل: إنه يتناول العالمين أيضا؛ كقوله تعالى: {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: 4].
وثانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين، وهو صيغة (متى) فإنها مختصة بالزمان، و (أين)، (وحيث) فإنهما مختصتان بالمكان.
وأما الاسم الذي يفيد العموم لأجل أنه دخل عليه ما جعله كذلك: فهو: إما في الثبوت، أو في العدم.
أما الثبوت: فضربان: لام الجنس الداخلة على الجمع؛ كقولك: (الرجال) والإضافة؛ كقولك: (ضربت عبيدي).
وأما العدم: فكالنكرة في النفي.
وأما الاسم الذي يفيد العموم على البدل: فأسماء النكرات؛ على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص.
وأما القسم الثاني؛ وهو الذي يفيد العموم عرفا: فكقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع.
وأما القسم الثالث؛ وهو الذي يفيد العموم عقلا: فأمور ثلاثة:
أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته، فيقضي ثبوت الحكم، أينما وجدت العلة.
والثاني: أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إى سؤال السائل؛ كما إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أفطر؟ فيقول: (عليه الكفارة) فنعلم أنه يعم كل مفطر.
والثالث: دليل الخطاب؛ عند من يقول به كقوله عليه الصلاة والسلام: " في سائمة الغنم زكاة " فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم.