الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة
في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
قال الرازي: الحق أن الله تعالى، إذا قال لزيد:" أوجب على عمرو كذلك " فلو قال لعمرو: " وكل ما اوجب عليك زيد، فهو واجب عليك " كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء، في هذه الصورة، ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله: كل ما اوجب فلان عليك، فهو واجب عليك.
أما لو لم يقل ذلك، لم يجب؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام:" مروهم بالصلاة، وهم أبناء سبع " فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي، والله أعلم.
المسألة الخامسة
الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء
قال القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول
أما الثاني فلا، كما لو قال له " صح على الدابة "، لا يقال إن السيد أمر الدابة، فقوله:(مر فلانا) مثل قوله: (صح على الدابة)
فإن قلت: قد قال عليه السلام لعمر بن الخطاب لما طلق ابنه عبد الله رضي الله عنهما امرأته في الحيض: " مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، واجمعت الأمة على أن ذلك كان واجبا على ابن عمر.
قلت: لكن ذلك الوجوب ليس هو مقتضى صيغة الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فهم عمر وابنه أن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ لعبد الله، لا لأن أباه يأمره من قبل نفسه، ولا نزاع إذا فهم التبليغ أن الثاني يكون مأمورا بالأمر الأول، وهل قوله عليه السلام:" مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " يقتضي تعلق ندب الصبيان، أو ذلك استصلاح لهم كالبهائم؟
قولان للعلماء رضي الله عنهم.
***