الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنُ محمدٍ الصَّفّار، حدَّثَنا أحمدُ بنُ مُلاعِبٍ، حدَّثَنا محمدُ بنُ عُقبَةَ الشَّيبانِىُّ، حدَّثَنا ابنُ المُبارَكِ، عن الأوزاعِىِّ، عن قُرَّةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَذفُ السَّلامِ سُنَّةٌ"
(1)
.
هَكَذا رواه الفِريابِىُّ
(2)
ومُبَشِّرُ بنُ إسماعيلَ الحَلَبِىُّ
(3)
عن الأوزاعِىِّ مَرفوعًا. ورواه عَبدانُ عن ابنِ المُبارَكِ عن الأوزاعِىِّ فوَقَفَه، وكأَنَّه تَقصيرٌ مِن بَعضِ الرّواةِ:
3033 -
أخبرَناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ القاسِمُ ابنُ القاسِمِ السِّيّارِىُّ، أخبرَنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عَبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، عن الأوزاعِىِّ. فذكره بإِسنادِه مَوقوفًا على أبى هريرةَ رضي الله عنه
(4)
.
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سأَلتُ أبا زكريا العَنبَرِىَّ وحَدَّثَنا به عن أبى عبدِ اللَّه البوشَنجِىِّ عن حَذفِ السَّلامِ، فقالَ: ألا يَمُدَّ السَّلامَ، ويَحذِفَه.
بابُ مَن قال: يَنوِى بالسَّلامِ التَّحليلَ مِنَ الصَّلاةِ
لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "تَحليلُها التَّسليمُ"
(5)
. وَلِقَولِه عليه الصلاة والسلام: "إنَّما
(1)
أخرجه ابن خزيمة (735) من طريق الأوزاعى به.
(2)
أخرجه أحمد (10885) - ومن طريقه أبو داود (1004) - وابن خزيمة (734) من طريق الفريابى به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (213).
(3)
أخرجه الحاكم 1/ 231 من طريق مبشر بن إسماعيل به.
(4)
الحاكم 1/ 231. وأخرجه الترمذى (297) من طريق ابن المبارك به، وقال: حسن صحيح.
(5)
تقدم فى (2293، 3004) من حديث على، وتقدم فى (2588) من حديث أبى سعيد، وسيأتى فى (4027، 4028) عن على وأبى سعيد.
الأعمالُ بالنّيّاتِ"
(1)
. ويَنوِى السَّلامَ على الحاضرينَ وعَلَى الحَفَظَةِ، ويَنوِى المأمومُ مَعَ ذَلِكَ الرَّدَّ على الإمامِ.
3034 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدَّثَنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، أخبرَنا مِسعَرٌ، عن عُبَيدِ اللَّهِ ابنِ القِبطيَّةِ قال: حدَّثَنى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: كُنّا إذا صَلَّينا خَلفَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قُلنا بأَيدينا: السَّلامُ عَلَيكُمُ، السَّلامُ عَلَيكُم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ما بالُ هَؤُلاءِ الَّذينِ يَرمونَ بأيديهِم كأنَّها أذنابُ الخَيلِ الشُّمْسِ؟ أما يَكفِى أحَدَكُم أن يَضَع يَدَه على فخِذِه، ثم يُسَلِّمَ على أخيه عن يَمينه وشِمالِه"
(2)
. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ مِسعَرِ بنِ كِدامٍ
(3)
.
3035 -
أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدَّثَنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدَّثَنى محمدُ بنُ عثمانَ التَّنوخِىُّ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الفَقيهُ، حدَّثَنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدَّثَنا أبو الجُماهِرِ محمدُ بنُ عثمانَ التَّنوخِىُّ، حدَّثَنا سَعيدُ بنُ بَشيرٍ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ قال: أمَرَنا النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن نَرُدَّ على الإمامِ، وأَن نَتَحابَّ، وأَن يُسَلِّمَ بَعضنا على بَعضٍ
(4)
.
(1)
تقدم فى (184) من حديث عمر.
(2)
تقدم فى (3002، 3003، 3023).
(3)
مسلم (431/ 120).
(4)
الحاكم 1/ 270 وصححه ووافقه الذهبى، والمعرفة والتاريخ 3/ 536. وأخرجه أبو داود (1001)، وابن خزيمة (1711) من طريق أبى الجماهر به. وابن ماجه (921) من طريق قتادة به.
3036 -
وأَخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدَّثَنا عبدُ اللَّه بنُ أبى داودَ، حدَّثَنا عمرُو بنُ علىٍّ وعُمَرُ بنُ شَبَّةَ ومُحَمَّدُ بنُ يَزيدَ الأسفاطِىُّ قالوا: أخبرَنا عبدُ الأعلَى بنُ القاسِمِ أبو بشرٍ، حدَّثَنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ قال: أمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نُسَلِّمَ على أئمَّتِنا، وأَن يُسَلِّمَ بَعضُنا على بَعضٍ
(1)
.
3037 -
وأَخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ داودَ بنِ سُفيانَ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ حَسّانَ، حدَّثَنا سليمانُ بنُ موسَى أبو داودَ، حدَّثَنا جَعفَرُ بنُ سَعدِ بنِ سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، حدَّثَنى خُبَيبُ بنُ سليمانَ، عن أبيه سليمانَ بنِ سَمُرَةَ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ: أمَّا بَعدُ، أمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا كان فى وسَطِ الصَّلاةِ أو حينَ انقِضائِها:"فابدَءوا قبلَ التَّسليمِ فقولوا: التَّحيّاتُ والطَّيِّباتُ والصَّلَواتُ والمُلكُ للَّهِ، ثم سَلِّموا على اليَمينِ، ثم سَلِّموا على قارِئكُم وعَلَى أنفُسِكُم"
(2)
. وفِى هذا دِلالَةٌ على أنَّ المُرادَ بالرَّدِّ على الإمامِ أن يَنوِىَ فى تَسليمِه عن الصَّلاةِ الرَّدَّ عليه لا أنَّه يُفرِدُه.
(1)
الدارقطنى 1/ 360. وأخرجه ابن خزيمة (1710) من طريق محمد بن يزيد. وابن ماجه (922) من طريق عبد الأعلى به. وعنده: "على بن القاسم" والصواب: "عبد الأعلى بن القاسم" صوبه المزى فى تحفة الأشراف 4/ 71. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (194).
(2)
أبو داود (975). وقال الذهبى 2/ 622: إسناده مظلم وفيه مجاهيل، فلا حجة فيه، ولو سلمنا لدل على مضمون قولنا بعد التحيات: السلام عليا وعلى عباد اللَّه الصالحين. ثم إن قوله: "فى وسط الصلاة". يؤكد ما أقول، وأما ما قبل هذا الحديث فظاهر فى السلام الشرعى لا التسليم الذى به نتحلل من الصلاة؛ إذ لا ذكر للصلاة فى متنه بالطريقين.