المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحليل الصلاة بالتسليم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الدُّعاءِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ له ألا يَقصُرَ عنه مِنَ الدُّعاءِ قَبلَ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَترُكُ المأمومُ القراءةَ فيما جَهَرَ فيه الإمامُ بالقراءةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَقرأُ خَلفَ الإِمامِ على الإطلاقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقرأُ خَلفَ الإمامِ فيما يُجهَرُ فيه بالقراءةِ بفاتِحَةِ الكِتابِ وفيما يُسِرُّ فيه بفاتِحَةِ الكِتابِ فصاعِدًا

- ‌بابُ خَتمِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ تَحليلِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ الاختيارِ فى أن يُسَلِّمَ تَسليمَتَيِن

- ‌بابُ جَوازِ الاقتِصارِ على تَسليمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ حَذفِ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَنوِى بالسَّلامِ التَّحليلَ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإِيماءِ باليَدِ عندَ التَّسليمِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ لا يُسَلِّمُ المأمومُ حَتَّى يُسَلِّمَ الإِمامُ

- ‌بابُ الإمامِ يَنحَرِفُ بَعدَ السَّلامِ

- ‌بابُ مُكثِ الإمامِ فى مَكانِه إذا كانَت معه نِساءٌ كى يَنصَرِفْنَ قَبلَ الرِّجالِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ له أن يَذكُرَ اللَّهَ فى مُكثِه ذَلِكَ

- ‌بابُ الاختيارِ لِلإِمامِ والمأمومِ فى أن يُخفيا الذِّكرَ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالذِّكر إذا أحب أن يُتَعَلَّمَ مِنه

- ‌بابُ التَّرْغِيبِ فِى مُكْثِ الْمُصَلِّى فِى مُصَلَّاهُ لإِطَالَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ إِذَا انْحَرَفَ

- ‌بابُ الإمامِ يُقبِلُ على النّاسِ بوَجهِه إذا سَلَّمَ فيُحَدِّثُهُم فى العِلمِ وفيما يَكُونُ خَيًرا

- ‌باب السُّنَّةِ فِى رَدِّ النَّافِلَةِ إِلَى الْبَيْتِ إِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا

- ‌بابُ جَوازِ فِعلِها فى المَسجِدِ

- ‌بابُ الإِمَامِ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ أن يَكونَ انصِرافُ المأمومِ بانصِرافِ الإِمامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقرأُ بَينَ كُلِّ سورَتَينِ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بابُ الإسرارِ بالقراءةِ فى الظُّهرِ والعَصرِ ووُجوبِ القراءةِ فيهِما

- ‌بابُ الجَهرِ بالقراءةِ فى الرَّكعَتَيِن الأُولَيَيِن مِنَ المَغرِبِ والعِشاءِ

- ‌بابُ الجَهرِ بالقراءةِ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الجَهرِ

- ‌بابٌ فى سَكتَتَى الإمامِ

- ‌بابُ القُنوتِ فى الصَّلَواتِ عندَ نُزولِ نازِلَةٍ

- ‌بابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيرِ الصُّبْحِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّازِلَةِ وَفِى صَلَاةِ الصُّبْحِ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِم

- ‌بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ الْقُنُوتِ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَومٍ آخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِمْ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يَقنُتُ بَعدَ الرُّكُوعِ

- ‌بابٌ دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الْقُنُوتِ

- ‌باب الْمَأْمُومِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ القُنوتَ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى حِفظِ وقتِ الصَّلاةِ والتَّشديدِ على مَن أضاعَه

- ‌باب: لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

- ‌بابُ قَضاءِ الصَّلَواتِ الأُولَى فالأُولَى

- ‌بابُ مَن قال بتَركِ التَّرتيبِ فى قَضائهِنَّ

- ‌بابُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِى أُخْرَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرأَةِ مِن تَركِ التَّجافِى فى الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌جماعُ أبوابِ لُبسِ المُصَلِّى

- ‌بابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بابُ عَورَةِ المَرأَةِ الحُرَّةِ

- ‌بابُ عَورَةِ الأَمَةِ

- ‌بابُ عَورَةِ الرَّجُلِ

- ‌بابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَمَا قِيلَ فِى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

- ‌بابُ ما تُصَلِّى فيه المَرأَةُ مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى أن تُكَثِّفَ ثيابَها أو تَجعَلَ تَحتَ دِرعِها ثَوبًا إن خَشِيت أن يَصِفَها دِرعُها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلرَّجُلِ أن يُصَلِّىَ فيه مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى ثَوبٍ واحِدٍ

- ‌بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقَيه مِنه شَئٌ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إنَّما يَلتَحِفُ به إذا كان واسِعًا، وإِذا كان ضَيِّقًا اتَّزَرَ به وجازَت صَلاتُه

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى القَميصِ

- ‌بابُ الدَّليل على أنَّه يَزُرُّه إن كان جَيبُه واسِعًا ويَدَعُه إن كان ضَيِّقًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الرِّداءِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الإِزارِ، وعَقدِه على القَفا

- ‌بابُ ظُهورِ العَورَةِ مِن أسفَلِ الإِزارِ عندَ السُّجودِ

- ‌بابُ مَن جَمَعَ ثَوبَه بيَدِه كراهيَةَ أن تَبدوَ عَورَتُه

- ‌بابُ كَراهيَةِ إسبالِ الإِزارِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ السَّدْلِ فى الصَّلاةِ وتَغطيَةِ الفَمِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الإِزارِ مِنَ الرِّجْلِ

- ‌بابُ تَسَتُّرِ العارِى بوَرَقِ الشَّجَرِةِ وغَيِره مِمّا يَكونُ طاهِرًا إذا لم يَجِدْ ثَوبًا

- ‌جِماعُ أبوابِ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِنَ الدُّعاءِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن قراءةِ القُرآنِ والذِّكرِ فى الصَّلاةِ يُريدُ له جَوابًا أو تَنبيهًا

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نابَه شئٌ فى صَلاتِهِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ مِنَ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن تَكَلَّمَ جاهِلًا بتَحريمِ الكَلامِ

- ‌بابُ مَن سَلَّمَ أو تَكَلَّمَ مُخطِئًا أو ناسيًا

- ‌بابُ مَن بَكى فى صَلاتِه فلَم يَظهَرْ مِن صَوتِه ما يَكونُ كَلامًا له هِجاءٌ

- ‌بابُ مَن تَبَسَّمَ فى صَلاتِه أو ضَحِكَ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّفخِ فى مَوضِعِ السُّجودِ

- ‌بابُ مَن تَصَفَّحَ فى صَلاتِه كِتابًا ففَهِمَه أو قَرأَه

- ‌بابُ مَن عَدَّ الآىَ فى صَلاتِه أو عَقَدَها، ولَم يَتَلَفَّظْ بما يَكونُ كَلامًا

- ‌بابُ مَن أحدَثَ فى صَلاتِه قَبلَ الإِحلالِ مِنها بالتَّسليمِ

- ‌بابُ مَن قال: يَبنِى مَن سَبَقَه الحَدَثُ على ما مَضَى مِن صَلاتِهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يَجوزُ مِنَ العَمَلِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الإِشارَةِ برَدِّ السَّلامِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الإِشارَةِ باليَدِ

- ‌بابُ مَن أشارَ بالرّأسِ

- ‌بابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ التَّسليمَ على المُصَلِّى

- ‌بابُ الإِشارَةِ فيما يَنوبُه فى صَلاتِه يُريدُ بها إفهامًا

- ‌بابُ حَملِ الصَّبِىِّ ووَضعِه فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الصَّبِىِّ يَتَوَثَّبُ على المُصَلِّى ويَتَعَلَّقُ بثَوبِه فلا يَمنَعُه

- ‌بابُ مَن تَناوَلَ فى صَلاتِه شَيئًا بيَدِه أو غَمَزَ غَيَره

- ‌بابُ مَن مَسَّ لحيَتَه فى الصَّلاةِ [مِن غَيِر عَبَثٍ]

- ‌بابُ مَن تَقَدَّمَ أو تَأخَّرَ فى صَلاتِه مِن مَوضِعٍ إلى مَوضِعٍ

- ‌بابُ قَتلِ الحَيَّةِ والعَقرَبِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ المُصَلِّى يَدفَعُ المارَّ بَينَ يَدَيهِ

- ‌بابُ إثمِ المارِّ بَيَن يَدَى المُصَلِّى

- ‌بابُ ما يَكونُ سُترَةَ المُصَلِّى

- ‌بابُ الخَطِّ إذا لم يَجِدْ عَصًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ إلى الأُسطُوانَةِ التِى تَكونُ فى المَسجِدِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ فى وُقوفِ المُصَلِّى إذا صَلَّى إلى أُسطُوانَةٍ أو ساريَةٍ أو نَحوِها

- ‌بابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّترَةِ

- ‌بابُ مَن صَلَّى إلى غَيِر سُترَةٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَقطَعُ الصَّلاةَ إذا لم يَكُنْ بَيَن يَدَيه سُترَةٌ؛ المَرأَةُ والحِمارُ والكلبُ الأسوَدُ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ المَرأَةِ بَيَن يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ الحِمارِ بَينَ يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ الكَلبِ وغَيرِه بَينَ يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ مَن كَرِه الصَّلاةَ إلى نائمٍ أو مُتَحَدِّثٍ

- ‌[جِماعُ أبوابِ](1)الخُشوعِ فى الصَّلاةِ والإِقبالِ عَلَيها

- ‌بابُ كَراهيَةِ الالتِفاتِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّظَرِ فى الصَّلاةِ إلى ما يُلهيه عَنها

- ‌بابُ كَراهيَةِ رَفعِ البَصَرِ إلى السَّماءِ فى الصَّلاةِ

- ‌باب: لا يُجاوِزُ بَصَرُه مَوضِعَ سُجودِهِ

- ‌بابُ كراهيَةِ مَسحِ الحَصَى وتَسويَتِه فى الصَّلاةِ، فإِن كان لا بُدّ فاعِلًا فمَرَّةً واحِدَةً

- ‌باب: لا يَمسَحُ وجهَه مِنَ التُّرابِ فى الصَّلاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ

- ‌بابُ: {سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29]3598

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّخَصُّرِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَقديمِ إحدَى الرَّجلَينِ عندَ النُّهوضِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَصُفَّ بَينَ قَدَمَيه وهو قائمٌ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الاعتماد على العَصا إذا شَقَّ عليه طولُ القيامِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَشبيكِ اليَدِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَفقيعِ الأصابِعِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّثاؤُبِ فى الصَّلاةِ وغَيِرها، وما يُؤمَرُ به عندَ ذَلِكَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ رَفعِ الصَّوتِ الشَّديدِ بالعُطاسِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى تَحسيِن الصَّلاةِ

- ‌باب: البُزاقُ فى المَسجِدِ خَطيئَةٌ وكفّارَتُها دَفنُها

- ‌بابُ مَن بَزَقَ وهو يُصَلِّى

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إنَّما يَبزُقُ عن يَسارِه إذا كان فارِغًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إن بَزَقَ عن يَسارِه أو تَحتَ قَدَمِه دَفَنَها أو دَلَكَها بنَعلِه اليُسرَى

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَكِّ النُّخاعةِ عن القِبلَةِ

- ‌بابُ مَن وجَدَ فى صَلاتِه قَملَةً فصَرَّها ثم أخرَجَها مِنَ المَسجِدِ، أو دَفَنَها فيه، أو قَتَلَها

- ‌بابُ انصِراف المُصَلِّى

- ‌بابُ المَسبوقِ ببَعضِ صَلاتِه يَصنَعُ ما يَصنَعُ الإمامُ، فإِذا سَلَّمَ الإمامُ قامَ فأَتَمَّ باقِىَ صَلاتِهِ

- ‌باب: ما أدرَكَ مِن صَلاةِ الإِمامِ فهوَ أوَّلُ صَلاتِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى وحدَه ثم يُدرِكُها مَعَ الإمامِ

- ‌بابُ ما يَكونُ مِنهُما نافِلَةً

- ‌بابُ مَن قال: الثّانيَةُ فريضَةٌ. وفيه نَظَرٌ

- ‌بابُ مَن قال: ذَلِكَ إلى اللَّهِ عز وجل يَحتَسِبُ له بأَيَّتِهِما شاءَ عن فرضِهِ

- ‌بابُ مَن أعادَها وإِن صَلَّاها فى جَماعَةٍ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ إعادَتَها إذا كان قَد صَلَّاها فى جَماعَةٍ

- ‌بابُ صَلاةِ المَريضِ

- ‌بابُ ما روِى فى كَيفيَّةِ هذا القُعودِ

- ‌بابُ الإيماءِ بالرُّكوعِ والسُّجودِ إذا عَجَزَ عَنهُما

- ‌بابُ مَن وضَعَ وِسادَةً على الأرضِ فسَجَدَ عَلَيها

- ‌بابُ ما روِى فى كَيفيَّةِ الصَّلاةِ على الجَنبِ أو الاستِلقاءِ، وفيه نَظَرٌ

- ‌بابُ مَن أطاقَ أن يُصَلِّىَ مُنفَرِدًا قائمًا ولَم يُطِقْه مَعَ الإمامِ صَلَّى(2)قائمًا مُنفَرِدًا

- ‌بابُ مَن قامَ فيما أطاقَ وقَعَدَ فيما عَجَزَ عَنه

- ‌بابُ مَن وقَعَ فى عَينَيه الماءُ

- ‌بابُ الوُقوفِ عندَ آيَةِ الرَّحمَةِ وآيَةِ العَذابِ وآيَةِ التَّسبيحِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن وُقوفَ المَرأةِ بجَنبِ الرَّجُلِ لا يُفسِدُ عليه صَلاتَه

- ‌جِماعُ أبوابِ سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ سُجودِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم مَتَى ما مَرَّ بآيَةِ سَجدَةٍ

- ‌بابُ فضلِ سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ مَن قال: فى القُرآنِ إحدَى عَشْرَةَ سَجدَةً لَيسَ فى المُفَصَّلِ مِنها شَئٌ

- ‌بابُ مَن قال: فى القُرآنِ خَمسَ عَشْرَةَ سَجدَةً مِنها ثَلاثٌ فى المُفَصَّلِ

- ‌بابُ سَجدَةِ "النَّجم

- ‌بابُ سَجدَةِ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌بابُ سَجدَةِ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

- ‌بابُ سَجدَتَى سورَةِ "الحَجِّ

- ‌بابُ سَجدَةِ "ص

- ‌بابُ مَن لم يَرَ وُجوبَ سَجدَةِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ استِحبابِ السُّجودِ فى الصَّلاةِ مَتَى ما قَرأَ فيها آيَةَ السَّجدَةِ

- ‌بابُ السَّجدَةِ إذا كانَ فى آخِرِ السّورَةِ وكانَ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ سُجودِ القَومِ بسُجودِ القارِئِ

- ‌بابُ مَن قال: إنَّما السَّجدَةُ على مَنِ استَمَعَها

- ‌بابُ مَن قال: لا يَسجُدُ المُستَمِعُ إذا لم يَسجُدِ القارِئُ

- ‌بابُ مَن قال: يُكَبِّرُ إذا سَجَدَ ويُكَبِّرُ إذا رَفَعَ. ومَن قال: يُسَلِّمُ. ومَن قال: لا يُسَلِّمُ

- ‌بابُ ما يقولُ فى سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌باب: لا يَسجُدُ إلا طاهِرًا

- ‌بابُ الرّاكِبِ يَسجُدُ مومِئًا، والماشِى يَسجُدُ على الأرضِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَسجُدُ بَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الكَعبَةِ

- ‌بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ على ظَهرِ الكَعبَةِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ المُرتَدَّ يَقضِى ما تَرَكَ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ سُجودِ السَّهوِ وسُجودِ الشُّكرِ

- ‌باب: لا تَبطُلُ صَلاةُ المَرءِ بالسَّهوِ فيها

- ‌بابُ مَن شَكَّ فى صَلاتِه فلَم يَدرِ صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ فى النَّقصِ مِنَ الصَّلاةِ قَبلَ التَّسليمِ

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ فى الزّيادَةِ فى الصَّلاةِ بَعدَ التَّسليمِ

- ‌بابُ مَن قال: يَسجُدُهُما بَعدَ التَّسليمِ على الإِطلاقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَسجُدُهما قَبلَ السَّلامِ فى الزّيادَةِ والنُّقصانِ، ومَن زَعَمَ أنَّ السُّجودَ بَعدَه صارَ مَنسوخًا

- ‌بابُ مَن سَها فصَلَّى خَمسًا

- ‌بابُ مَن سَها فقامَ مِنَ اثنَتَيِن ثم ذكَر قَبلَ أن يَستَتِمَّ(3)قائمًا عادَ فجَلَسَ وسَجَدَ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ مَن سَها فلَم يَذكُرْ حَتَّى استَتَمَّ قائمًا لم يَجلِسْ وسَجَدَ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ مَن سَها فجَلَسَ فى الأُولَى

- ‌بابُ مَن سَها فتَرَكَ رُكنًا عادَ إلى ما تَرَكَ حَتَّى يأتِىَ بالصَّلاةِ على التَّرتيبِ

- ‌بابُ مَن شَكَّ فى فِعلِ ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ مَن كَثُرَ عليه السَّهوُ فى صَلاتِه فسَجدَتا السَّهوِ تَجزيانِ عِن ذَلِكَ كُلِّهِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ شَيئًا مِن تَكبيراتِ الانتِقالاتِ لم يَسجُدْ [سَجدَتَى السَّهوِ]

- ‌بابُ مَن سَها عن القراءةِ

- ‌بابُ مَن جَهَرَ بالقراءةِ فيما حَقُّه الإِسرارُ لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَنِ التَفَتَ فى صَلاتِه لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن فكَّرَ فى صَلاتِه أو حَدَّثَ نَفسَه بشَئٍ لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن نَظَرَ فى صَلاتِه إلى ما يُلهيه لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن نَسِىَ القُنوتَ سَجَدَ لِلسَّهوِ، قياسًا على ما رُوّينا فيمَن قامَ مِنَ اثنَتَينِ فلَم يَجلِسْ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ السُّجودَ فى تَركِ القُنوتِ

- ‌بابُ مَن سَها عن سَجدَتَى السَّهوِ حَتَّى انصَرَفَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ سَجدَتَى السَّهوِ نافِلَةٌ

- ‌بابُ مَن سَها خَلفَ الإِمامِ دونَه لم يَسجُدْ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ الإمامِ يَسهو فيَسجُدُ ويَسجُدُ مَن خَلفَه

- ‌بابُ المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ يُتِمُّ باقِىَ صَلاتِه، ولا يَسجُدُ سَجدَتَى السَّهوِ إذا لم يَسهُ هو ولا الإمامُ، لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "ما أدرَكتم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمّوا

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ [فى السهوِ](3)فى التَّطَوُّعِ

- ‌باب: كَيفَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا سَجَدَهُما قَبلَ السَّلامِ

- ‌باب: كيفَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا سَجَدَهُما بَعدَ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يُكَبِّرُ ثم يُكَبِّرُ ويَسجُدُ

- ‌بابُ مَن قال: يُسَلِّمُ عن سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن قال: يَتَشَهَّدُ بَعدَ سَجدَتَى السَّهوِ ثم يُسَلِّمُ

- ‌بابُ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الكَلامِ فى الصَّلاةِ على وجهِ السَّهوِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه لا يَجوزُ أن يَكونَ حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فى تَحريم الكَلامِ ناسِخًا لحَديثِ أبى هريرةَ وغَيِره فى كَلامِ النّاسِى

- ‌بابُ سُجودِ الشُّكرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ أقَلِّ ما يَجزِى من عَمَلِ الصَّلاةِ وأَكثَرِه

- ‌بابُ تَعيينِ القراءةِ المُطلَقَةِ فيما رُوّينا بالفاتحَةِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّها سَبعُ آياتٍ بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بابُ وُجوبِ التَّشَهُّدِ الآخِرِ

- ‌بابُ وُجوبِ الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وُجوبِ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ الذِّكرِ يَقومُ مَقامَ القراءةِ إذا لم يُحسِنْ مِنَ القُرآنِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن قال: تَسقُطُ القراءةُ عَمَّن نَسِىَ. ومَن قال: لا تَسقُطُ

- ‌بابُ وُجوبِ القراءةِ على ما نَزَلَ مِنَ الأحرُفِ السَّبْعَةِ دونَ غَيِرهِنَّ مِنَ اللُّغاتِ

- ‌بابُ ما رُوِى فيمَن يَسرِقُ مِن صَلاتِه فلا يُتِمُّها

- ‌بابُ ما رُوِى فى إتمامِ الفَريضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فى الآخِرَةِ

الفصل: ‌باب تحليل الصلاة بالتسليم

ابنُ عبدِ اللَّه السَّعدِىُّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حُسَينٌ المُعَلِّمُ (ح) وأَخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ مِن أَصلِه، حدَّثَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عمرَ بنِ حَفصٍ الزّاهِدُ، حدَّثَنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه السَّعدِىُّ، حدَّثَنا عبدُ الأعلَى هو ابنُ الحسينِ المُعَلِّمُ، حدَّثَنا أبى، حدَّثَنا بُدَيلٌ، عن أبى الجَوزاءِ، عن عائشَةَ قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفتَتِحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ، والقراءةَ بـ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . وكانَ إذا رَكَعَ لم يُشخِصْ رأسَه ولَم يُصَوِّبْه ولَكِن بَينَ ذَلِكَ، وكانَ إذا رَفَعَ رأسَه مِنَ الرُّكوعِ لم يَسجُدْ حَتَّى يَستَوِىَ قائمًا، وكانَ إذا رَفَعَ رأسَه مِنَ السُّجُودِ لم يَسجُدْ حَتَّى يَستَوِىَ قاعِدًا، وكانَ يَفرِشُ رِجلَه اليُسرَى ويَنصِبُ رِجلَه اليُمنَى، وكانَ يقولُ بَينَ كُل رَكعَتَينِ تَحيَّةً، وكانَ يَنهانا عن عَقِبِ الشَّيطانِ، وكانَ يَنهانا أَن يَفتَرِشَ أَحَدُنا ذِراعَيه افتِراشَ السَّبُعِ، وكانَ يَختِمُ الصَّلاةَ بالتَّسليمِ. لَفظُهُما سَواءٌ، إِلا أَنَّ فى رِوايَةِ يَزيدَ: وكانَ يَنهَى عن عَقِبِ الشَّيطانِ. قال عبدُ الأعلَى: عَقِبُ الشَّيطانِ أَن يَقعُدَ على ظَهرِ قَدَمَيه جَميعًا. أَخرَجَه مُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ عيسَى بنِ يونُسَ وغَيرِه عن حُسَينٍ المُعَلِّمِ

(1)

.

‌بابُ تَحليلِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

3002 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى مِن أَصلِ كِتابِه، حدَّثَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِىُّ بالكوفَةِ، حدَّثَنا إِبراهيمُ ابنُ إِسحاقَ القاضِى، حدَّثَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ ويَعلَى بنُ عُبَيدٍ، عن مِسعَرٍ، عن

(1)

تقدم تخريجه فى (2291، 2587، 2741).

ص: 54

عُبَيدِ اللَّهِ بنِ القِبطيَّةِ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال: كُنّا إذا صَلَّينا خَلفَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قُلنا، يَعنِى الإِشارَةَ بإِصبَعِه السَّبابَةِ: السَّلامُ عَلَيكُمُ، السَّلامُ عَلَيكُم. فقالَ لَنا يَعنِى النبىَّ صلى الله عليه وسلم: "ما بالُ أَقوامٍ يَرمونَ بأيديهِم فى الصَّلاةِ كأنَّها أَذنابُ الخَيلِ الشُّمسِ

(1)

؟! أَلا يَكفِى أَحَدَكُم أَو أَحَدَهُم أَن يَضَعَ يَدَه على فخِذِه، ثم يُسَلِّمَ على أَخيه مِن عن يَمينِه وعَن شِمالِه؟ "

(2)

.

3003 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ زكريا ووَكيعٌ، عن مِسعَرٍ، عن عُبَيدِ اللَّه ابنِ القِبطيَّةِ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال: كُنّا إذا صَلَّينا خَلفَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسَلَّمَ أَحَدُنا أَشارَ بيَدِه مِن عن يَمينِه ومِن عن شِمالِه، فلَمّا صلَّى قال: "ما بالُ أَحَدِكُم يَرمِى بيَدِه كأنَّها أَذنابُ خَيل الشُّمسِ إنَّما يَكفِى -[أو: أَلا]

(3)

يَكْفِى- أحَدَكُم أَن يَقولَ هَكَذا". وأَشارَ بإِصبَعِه: "ويُسَلِّمَ على أَخيه مِن عن يَمينِه ومِن عن شِمالِه"

(4)

. رواه مُسلِمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن وكيعٍ وعَن أبى كُرَيبٍ عن يَحيَى بنِ زكريا بنِ أبى زائدَةَ بمَعنَى هذا الحَديثِ إِلا أنَّه قال: "أَما يَكفَى"

(5)

. لم يَشُكَّ فيه، وجَعَلَ اللَّفظَ لابنِ أبى زائدَةَ.

(1)

الشُّمس: بضم الميم وإسكانها: التى لا تستقر إذا نخست، وهو فى الناس العسر، يقال فى جمعه: شموس. مشارق الأنوار 2/ 254.

(2)

أخرجه أحمد (20806)، وأبو داود (999)، والنسائى (1184، 1317)، وابن خزيمة (733) من طريق مسعر به. وسيأتى فى (3023، 3034). وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (881).

(3)

فى النسخ: "أولًا". والمثبت من سنن أبى داود.

(4)

أبو داود (998). وأخرجه أحمد (21028)، وابن خزيمة (1708) من طريق وكيع به.

(5)

مسلم (431/ 120).

ص: 55

3004 -

أخبرَنا أبو الحسنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ الطَّبَرانِىُّ، حدَّثَنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدَّثَنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، عن الثَّورِىِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن ابنِ الحَنَفيَّةِ، عن علىٍّ يَرفَعُه إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وإِحرامُها التَّكبيرُّ، وإِحلالُها التَّسليم"

(1)

.

ورُوّينا ذَلِكَ فى حَديثِ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ وغَيرِه عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

، وفِى ذَلِكَ دِلالَةٌ على ضَعفِ ما:

3005 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عمرَ بنِ قَتادَةَ مِن أَصلِ كِتابِه، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدَّثَنا أبو عاصِمٍ، أخبرَنا أبو عَوانَةَ، عن الحَكَمِ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، عن علىٍّ قال: إذا جَلَسَ مِقدارَ التَّشَهُّدِ ثم أَحدَثَ فقَد تَمَّت صَلاتُه

(3)

.

عاصِمُ بنُ ضَمرَةَ لَيسَ بالقَوِىِّ

(4)

. وأَميرُ المُؤمِنينَ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ لا يُخالِفُ ما رواه عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، وإِن صحَّ إن صحَّ ذَلِكَ عنه قهوَ مَحجوجٌ بما رواه هو وغَيرُه عن سَيِّدِنا المُصطَفَى صلى الله عليه وسلم الذى لا حُجَّةَ فى قَولِ أَحَدٍ مِن أُمَّتِه مَعَه.

3006 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ إِسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدَّثَنا

(1)

تقدم تخريجه فى (2293). وسيأتى فى (3419، 4027).

(2)

تقدم تخريجه فى (2294، 2588).

(3)

أخرجه أحمد فى العلل 1/ 426 (939)، والدارقطنى 1/ 360 من طريق أبى عاصم به. وينظر علل ابن أبى حاتم (2/ 193)(306)، وما تقدم عقب (2865).

(4)

تقدمت مصادر ترجمته فى (2865).

ص: 56

سَعَيدُ بنُ عامِرٍ، عن شُعبَةَ، عن أبى إِسحاقَ، عن أبى الأحوَصِ قال: قال عِبدُ اللَّهِ: مِفتاحُ الصَّلاةِ التَّكبيرُ، وانقِضاؤُها التَّسليمُ، إذا سَلَّمَ الإمامُ فقُمْ إِن شِئتَ

(1)

.

وهَذا الأثَرُ الصَّحيحُ عن عبدِ اللَّه بنِ مَسعودٍ يَدُلُّ على صِحَّةِ ما نَقولُه فيما:

3007 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ علىِّ بنِ عبدِ الخالِقِ المُؤَذِّنُ، أخبرَنا أبو محمدٍ

(2)

علىُّ بنُ حمُّويَه ببُخارَى، أخبرَنا محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو خَيثَمَةَ، عن الحسنِ بنِ الحُرِّ، عن القاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ قال: أَخَذَ عَلقَمَهُ بيَدِى وحَدَّثَنِى أَنَّ عبدَ اللَّه بنَ مَسعودٍ أَخَذَ بيَدِه، وأَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بيَدِ عبدِ اللَّهِ فعَلَّمَه التَّشَهُّدَ فى الصَّلاةِ وقالَ:"قُل: التَّحيّاتُ للَّهِ والصَّلَواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها النبىُّ ورَحمَةُ اللَّهِ وبَرَكاتُه، السَّلامُ عَلَينا وعَلَى عبادِ اللَّه الصّالِحينَ". قال أبو خَيثَمَةَ: وزادَنِى فى هذا الحَديثِ بَعضُ أَصحابِنا عن الحسنِ: "أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وأَشهَدُ أَنَّ محمدًا عَبدُه ورسولُه". قال أبو خَيثَمَةَ: بَلَغَ حِفظى عن الحسنِ فى بَقيَّةِ هذا الحَديثِ: "إذا فعَلتَ هذا -أو- قَضَيتَ هذا، فقَد قَضَيتَ صَلاتَكَ، إِن شِئتَ أَن تَقومَ فقُمْ، وإِن شِئتَ

(1)

أخرجه ابن جرير فى تهذيب الآثار (430، 431 - مسند عبد الرحمن بن عوف) من طريق شعبة به. والفضل بن دكين في كتاب الصلاة (2)، وابن جرير فى تهذيب الآثار (429 - مسند عبد الرحمن بن عوف)، والطبرانى (9271) من طريق أبى إسحاق به. وينظر ما تقدم فى (2294). قال الهيثمى فى المجمع 2/ 104: ورجاله رجال الصحيح.

(2)

فى س: "أحمد".

ص: 57

أَن تَقعُدَ فاقعُدْ"

(1)

. هذا حَديثٌ قَد رواه جَماعَةٌ عن أبى خَيثَمَةَ زُهَيرِ بنِ مُعاويَةَ وأَدرَجوا آخِرَ الحَديثِ فى أَوَّلِه، وقَد أَشارَ يَحيَى بنُ يَحيَى إلى ذَهابِ بَعضِ الحَديثِ عن زُهَيرٍ فى حِفظِه عن الحسنِ بنِ الحُرِّ. ورواه أحمدُ بنُ يونُسَ عن زُهَيرٍ، وزَعَمَ أَنَّ بَعضَ الحَديثِ انمَحَى مِن كِتابِه أَو خُرِّقَ

(2)

.

ورواه شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ عن زُهَيرٍ، وفَصَلَ آخِرَ الحَديثِ مِن أَوَّلِه، وجَعَلَه مِن قَولِ عبدِ اللَّه بنِ مَسعودٍ، وكأنَّه أَخَذَه عنه قَبلَ ذَهابِه مِن حِفظِه، أَو مِن كِتابِه:

3008 -

أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدَّثَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّار، حدَّثَنا الحسنُ بنُ مُكرَمٍ، حدَّثَنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدَّثَنا أبو خَيثَمَةَ زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، حدَّثَنا الحسنُ بنُ الحُرِّ. فذكَر الحديثَ بمَعنَى حَديثِ يَحيَى بنِ يَحيَى إلى قَولِه:"الصَّالِحينَ". ثم قال: "أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وأَشهَدُ أَنَّ محمدًا عَبدُه ورسولُه". قال عبدُ اللَّه: فإِذا قُلتَ ذَلِكَ فقَد قَضَيتَ ما عَلَيكَ مِنَ الصَّلاةِ، فإِن شِئتَ أَن تَقومَ فقُمْ، وإِن شِئتَ أَن تَقعُدَ فاقعُدْ

(3)

. قال عَلِىٌّ رحمه الله: شَبابَةُ ثِقَةٌ، وقَد فصَلَ آخِرَ الحَديثِ جَعَلَه مِن قَولِ ابنِ مَسعودٍ، وهو أصَحُّ مِن رِوايَةِ مَن أَدرَجَ آخِرَه فى كَلامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

(1)

أخرجه أحمد (4006)، وأبو داود (970)، وابن حبان (1961)، من طريق زهير بن معاوية به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (865).

(2)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 1/ 275، والطبرانى (9925)، والخطيب فى المدرج 1/ 106 من طريق أحمد بن يونس به.

(3)

الدارقطنى 1/ 353.

ص: 58

واللَّهُ أَعلَمُ.

وقَد تابَعَه غَسّانُ بنُ الرَّبيعِ وغَيرُه، فرواه عن ابنِ ثَوبانَ عن الحسنِ بنِ الحُرِّ كَذَلِكَ، آخِرُ الحَديثِ مِن كَلامِ ابنِ مَسعودٍ لم يَرفَعْه إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم. أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحسينُ بنُ علىٍّ الحافظُ قال: وهِمَ زُهَيرٌ فى رِوايَتِه عن الحسنِ بنِ الحُرِّ، وأَدرَجَ فى كَلامِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم ما لَيسَ مِن كَلامِه، وهو قَولُه: إذا فعَلتَ هذا فقَد قَضَيتَ صَلاتَكَ. وهَذا إنَّما هو عن عبدِ اللَّه بنِ مَسعودٍ، كَذَلِكَ رواه عبدُ الرحمنِ بنُ ثابِتِ بنِ ثَوبانَ عن الحسنِ ابنِ الحُرِّ:

3009 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إِسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عَزيزٍ، حدَّثَنا غَسّانُ بنُ الرَّبيعِ المَوصِلِىُّ، حدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ ثابِتِ بنِ ثَوبانَ، عن الحسنِ بنِ الحُرِّ. فذكَر الحديثَ نَحوَ رِوايَةِ شَبابَةَ ويَحيَى بنِ يَحيَى وقالَ فى آخِرِه: قال عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: إذا فرَغتَ مِن هذا فقَد قَضَيتَ صَلاتَكَ، فإِن شِئتَ فقُمْ، وإِن شِئتَ فاقعُدْ

(1)

.

3010 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَروبَةَ الحَرّانِىُّ، حدَّثَنا محمدُ بنُ مُصَفَّى، حدَّثَنا بَقيَّةُ، حدَّثَنا ابنُ ثَوبانَ، عن الحسنِ بنِ الحُرِّ، عن القاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ، عن عَلقَمَةَ بنِ قَيسٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: عَلَّمَنِى النبىُّ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ. فذكَره إلى: "عَبدُه ورسولُه".

(1)

أخرجه ابن حبان (1962)، والطبرانى (9924)، والدارقطنى 1/ 354 من طريق غسان بن الربيع به، وعند الطبرانى بدون قول ابن مسعود. وصححه الألبانى فى تعيلقاته على صحيح ابن حبان (1959).

ص: 59

قال عبدُ اللَّه بنُ مَسعودٍ: فإذا فرَغتَ مِن صَلاتِكَ فإن شِئتَ فاثبُتْ وإِن شِئتَ فانصَرِفْ

(1)

.

قالَ الشيخُ رحمه الله: وهَذِه اللَّفظَهُ: فإِذا فرَغتَ مِن صَلاتِكَ. إِن كانَت مَحفوظَة، أَشبَهُ بما رُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ فى انقِضاءِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ، وبِما سَنَرويه عنه عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم فى التَّسليمِ، وكأَنَّه أَرادَ خِلافَ مَن زَعَمَ أنَّه لا يَجوزُ لِلمأمومِ أَن يَنصَرِفَ بَعدَ الفَراغِ مِنَ الصَّلاةِ قَبلَ انصِرافِ الإمامِ، وإِن كانَتِ اللَّفظَةُ الأُولَى ثابِتَةً عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فمَعلوم أَنَّ تَعليمَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ تَشَهُّدَ الصَّلاةِ كان فى ابتِداءِ ما شُرعَ التَّشَهُّدُ، ثم كان بَعدَه شَرعُ الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم، بدَليلِ قَولِهِم: قَد عَرَفنا السَّلامَ عَلَيكَ، فكَيفَ الصَّلاةُ عَلَيكَ؟ ثم شُرعَ التَّسليمُ مِنَ الصَّلاةِ معه أَو بَعدَه، فصارَ الأمرُ إِلَيه، واللَّهُ أَعلَمُ.

والَّذِى يُؤَكِّدُ هذا ما:

3011 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ مِن أَصلِه، أخبرَنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ إِسحاقَ بنِ شَيبانَ البَغدادِىُّ بهَراةَ، أخبرَنا مُعاذُ بنُ نَجْدَةَ، حدَّثَنا خَلَّادُ بنُ يَحيَى، حدَّثَنا عُمَرُ بنُ ذَرٍّ، أخبرَنا عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا قَضَى التَّشَهُّدَ فى الصَّلاةِ أَقبَلَ على النّاسِ بوَجهِه قَبلَ أَن يَنزِلَ التَّسليمُ.

وكَذَلِكَ رواه يونُسُ بنُ بُكَيرٍ عن عمرَ بنِ ذَرٍّ عن عَطاءٍ قالَ: وذَلِكَ قَبلَ أَن

(1)

أخرجه الخطيب فى المدرج 1/ 112 من طريق محمد بن مصفى به.

ص: 60