المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافى فى الركوع والسجود - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الدُّعاءِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ له ألا يَقصُرَ عنه مِنَ الدُّعاءِ قَبلَ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَترُكُ المأمومُ القراءةَ فيما جَهَرَ فيه الإمامُ بالقراءةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَقرأُ خَلفَ الإِمامِ على الإطلاقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقرأُ خَلفَ الإمامِ فيما يُجهَرُ فيه بالقراءةِ بفاتِحَةِ الكِتابِ وفيما يُسِرُّ فيه بفاتِحَةِ الكِتابِ فصاعِدًا

- ‌بابُ خَتمِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ تَحليلِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ الاختيارِ فى أن يُسَلِّمَ تَسليمَتَيِن

- ‌بابُ جَوازِ الاقتِصارِ على تَسليمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ حَذفِ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَنوِى بالسَّلامِ التَّحليلَ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإِيماءِ باليَدِ عندَ التَّسليمِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ لا يُسَلِّمُ المأمومُ حَتَّى يُسَلِّمَ الإِمامُ

- ‌بابُ الإمامِ يَنحَرِفُ بَعدَ السَّلامِ

- ‌بابُ مُكثِ الإمامِ فى مَكانِه إذا كانَت معه نِساءٌ كى يَنصَرِفْنَ قَبلَ الرِّجالِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ له أن يَذكُرَ اللَّهَ فى مُكثِه ذَلِكَ

- ‌بابُ الاختيارِ لِلإِمامِ والمأمومِ فى أن يُخفيا الذِّكرَ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالذِّكر إذا أحب أن يُتَعَلَّمَ مِنه

- ‌بابُ التَّرْغِيبِ فِى مُكْثِ الْمُصَلِّى فِى مُصَلَّاهُ لإِطَالَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ إِذَا انْحَرَفَ

- ‌بابُ الإمامِ يُقبِلُ على النّاسِ بوَجهِه إذا سَلَّمَ فيُحَدِّثُهُم فى العِلمِ وفيما يَكُونُ خَيًرا

- ‌باب السُّنَّةِ فِى رَدِّ النَّافِلَةِ إِلَى الْبَيْتِ إِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا

- ‌بابُ جَوازِ فِعلِها فى المَسجِدِ

- ‌بابُ الإِمَامِ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ أن يَكونَ انصِرافُ المأمومِ بانصِرافِ الإِمامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقرأُ بَينَ كُلِّ سورَتَينِ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بابُ الإسرارِ بالقراءةِ فى الظُّهرِ والعَصرِ ووُجوبِ القراءةِ فيهِما

- ‌بابُ الجَهرِ بالقراءةِ فى الرَّكعَتَيِن الأُولَيَيِن مِنَ المَغرِبِ والعِشاءِ

- ‌بابُ الجَهرِ بالقراءةِ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الجَهرِ

- ‌بابٌ فى سَكتَتَى الإمامِ

- ‌بابُ القُنوتِ فى الصَّلَواتِ عندَ نُزولِ نازِلَةٍ

- ‌بابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيرِ الصُّبْحِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّازِلَةِ وَفِى صَلَاةِ الصُّبْحِ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِم

- ‌بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ الْقُنُوتِ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَومٍ آخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِمْ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يَقنُتُ بَعدَ الرُّكُوعِ

- ‌بابٌ دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الْقُنُوتِ

- ‌باب الْمَأْمُومِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ القُنوتَ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى حِفظِ وقتِ الصَّلاةِ والتَّشديدِ على مَن أضاعَه

- ‌باب: لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

- ‌بابُ قَضاءِ الصَّلَواتِ الأُولَى فالأُولَى

- ‌بابُ مَن قال بتَركِ التَّرتيبِ فى قَضائهِنَّ

- ‌بابُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِى أُخْرَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرأَةِ مِن تَركِ التَّجافِى فى الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌جماعُ أبوابِ لُبسِ المُصَلِّى

- ‌بابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بابُ عَورَةِ المَرأَةِ الحُرَّةِ

- ‌بابُ عَورَةِ الأَمَةِ

- ‌بابُ عَورَةِ الرَّجُلِ

- ‌بابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَمَا قِيلَ فِى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

- ‌بابُ ما تُصَلِّى فيه المَرأَةُ مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى أن تُكَثِّفَ ثيابَها أو تَجعَلَ تَحتَ دِرعِها ثَوبًا إن خَشِيت أن يَصِفَها دِرعُها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلرَّجُلِ أن يُصَلِّىَ فيه مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى ثَوبٍ واحِدٍ

- ‌بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقَيه مِنه شَئٌ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إنَّما يَلتَحِفُ به إذا كان واسِعًا، وإِذا كان ضَيِّقًا اتَّزَرَ به وجازَت صَلاتُه

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى القَميصِ

- ‌بابُ الدَّليل على أنَّه يَزُرُّه إن كان جَيبُه واسِعًا ويَدَعُه إن كان ضَيِّقًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الرِّداءِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الإِزارِ، وعَقدِه على القَفا

- ‌بابُ ظُهورِ العَورَةِ مِن أسفَلِ الإِزارِ عندَ السُّجودِ

- ‌بابُ مَن جَمَعَ ثَوبَه بيَدِه كراهيَةَ أن تَبدوَ عَورَتُه

- ‌بابُ كَراهيَةِ إسبالِ الإِزارِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ السَّدْلِ فى الصَّلاةِ وتَغطيَةِ الفَمِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الإِزارِ مِنَ الرِّجْلِ

- ‌بابُ تَسَتُّرِ العارِى بوَرَقِ الشَّجَرِةِ وغَيِره مِمّا يَكونُ طاهِرًا إذا لم يَجِدْ ثَوبًا

- ‌جِماعُ أبوابِ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِنَ الدُّعاءِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن قراءةِ القُرآنِ والذِّكرِ فى الصَّلاةِ يُريدُ له جَوابًا أو تَنبيهًا

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نابَه شئٌ فى صَلاتِهِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ مِنَ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن تَكَلَّمَ جاهِلًا بتَحريمِ الكَلامِ

- ‌بابُ مَن سَلَّمَ أو تَكَلَّمَ مُخطِئًا أو ناسيًا

- ‌بابُ مَن بَكى فى صَلاتِه فلَم يَظهَرْ مِن صَوتِه ما يَكونُ كَلامًا له هِجاءٌ

- ‌بابُ مَن تَبَسَّمَ فى صَلاتِه أو ضَحِكَ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّفخِ فى مَوضِعِ السُّجودِ

- ‌بابُ مَن تَصَفَّحَ فى صَلاتِه كِتابًا ففَهِمَه أو قَرأَه

- ‌بابُ مَن عَدَّ الآىَ فى صَلاتِه أو عَقَدَها، ولَم يَتَلَفَّظْ بما يَكونُ كَلامًا

- ‌بابُ مَن أحدَثَ فى صَلاتِه قَبلَ الإِحلالِ مِنها بالتَّسليمِ

- ‌بابُ مَن قال: يَبنِى مَن سَبَقَه الحَدَثُ على ما مَضَى مِن صَلاتِهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يَجوزُ مِنَ العَمَلِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الإِشارَةِ برَدِّ السَّلامِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الإِشارَةِ باليَدِ

- ‌بابُ مَن أشارَ بالرّأسِ

- ‌بابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ التَّسليمَ على المُصَلِّى

- ‌بابُ الإِشارَةِ فيما يَنوبُه فى صَلاتِه يُريدُ بها إفهامًا

- ‌بابُ حَملِ الصَّبِىِّ ووَضعِه فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الصَّبِىِّ يَتَوَثَّبُ على المُصَلِّى ويَتَعَلَّقُ بثَوبِه فلا يَمنَعُه

- ‌بابُ مَن تَناوَلَ فى صَلاتِه شَيئًا بيَدِه أو غَمَزَ غَيَره

- ‌بابُ مَن مَسَّ لحيَتَه فى الصَّلاةِ [مِن غَيِر عَبَثٍ]

- ‌بابُ مَن تَقَدَّمَ أو تَأخَّرَ فى صَلاتِه مِن مَوضِعٍ إلى مَوضِعٍ

- ‌بابُ قَتلِ الحَيَّةِ والعَقرَبِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ المُصَلِّى يَدفَعُ المارَّ بَينَ يَدَيهِ

- ‌بابُ إثمِ المارِّ بَيَن يَدَى المُصَلِّى

- ‌بابُ ما يَكونُ سُترَةَ المُصَلِّى

- ‌بابُ الخَطِّ إذا لم يَجِدْ عَصًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ إلى الأُسطُوانَةِ التِى تَكونُ فى المَسجِدِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ فى وُقوفِ المُصَلِّى إذا صَلَّى إلى أُسطُوانَةٍ أو ساريَةٍ أو نَحوِها

- ‌بابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّترَةِ

- ‌بابُ مَن صَلَّى إلى غَيِر سُترَةٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَقطَعُ الصَّلاةَ إذا لم يَكُنْ بَيَن يَدَيه سُترَةٌ؛ المَرأَةُ والحِمارُ والكلبُ الأسوَدُ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ المَرأَةِ بَيَن يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ الحِمارِ بَينَ يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ الكَلبِ وغَيرِه بَينَ يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ مَن كَرِه الصَّلاةَ إلى نائمٍ أو مُتَحَدِّثٍ

- ‌[جِماعُ أبوابِ](1)الخُشوعِ فى الصَّلاةِ والإِقبالِ عَلَيها

- ‌بابُ كَراهيَةِ الالتِفاتِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّظَرِ فى الصَّلاةِ إلى ما يُلهيه عَنها

- ‌بابُ كَراهيَةِ رَفعِ البَصَرِ إلى السَّماءِ فى الصَّلاةِ

- ‌باب: لا يُجاوِزُ بَصَرُه مَوضِعَ سُجودِهِ

- ‌بابُ كراهيَةِ مَسحِ الحَصَى وتَسويَتِه فى الصَّلاةِ، فإِن كان لا بُدّ فاعِلًا فمَرَّةً واحِدَةً

- ‌باب: لا يَمسَحُ وجهَه مِنَ التُّرابِ فى الصَّلاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ

- ‌بابُ: {سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29]3598

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّخَصُّرِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَقديمِ إحدَى الرَّجلَينِ عندَ النُّهوضِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَصُفَّ بَينَ قَدَمَيه وهو قائمٌ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الاعتماد على العَصا إذا شَقَّ عليه طولُ القيامِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَشبيكِ اليَدِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَفقيعِ الأصابِعِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّثاؤُبِ فى الصَّلاةِ وغَيِرها، وما يُؤمَرُ به عندَ ذَلِكَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ رَفعِ الصَّوتِ الشَّديدِ بالعُطاسِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى تَحسيِن الصَّلاةِ

- ‌باب: البُزاقُ فى المَسجِدِ خَطيئَةٌ وكفّارَتُها دَفنُها

- ‌بابُ مَن بَزَقَ وهو يُصَلِّى

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إنَّما يَبزُقُ عن يَسارِه إذا كان فارِغًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إن بَزَقَ عن يَسارِه أو تَحتَ قَدَمِه دَفَنَها أو دَلَكَها بنَعلِه اليُسرَى

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَكِّ النُّخاعةِ عن القِبلَةِ

- ‌بابُ مَن وجَدَ فى صَلاتِه قَملَةً فصَرَّها ثم أخرَجَها مِنَ المَسجِدِ، أو دَفَنَها فيه، أو قَتَلَها

- ‌بابُ انصِراف المُصَلِّى

- ‌بابُ المَسبوقِ ببَعضِ صَلاتِه يَصنَعُ ما يَصنَعُ الإمامُ، فإِذا سَلَّمَ الإمامُ قامَ فأَتَمَّ باقِىَ صَلاتِهِ

- ‌باب: ما أدرَكَ مِن صَلاةِ الإِمامِ فهوَ أوَّلُ صَلاتِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى وحدَه ثم يُدرِكُها مَعَ الإمامِ

- ‌بابُ ما يَكونُ مِنهُما نافِلَةً

- ‌بابُ مَن قال: الثّانيَةُ فريضَةٌ. وفيه نَظَرٌ

- ‌بابُ مَن قال: ذَلِكَ إلى اللَّهِ عز وجل يَحتَسِبُ له بأَيَّتِهِما شاءَ عن فرضِهِ

- ‌بابُ مَن أعادَها وإِن صَلَّاها فى جَماعَةٍ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ إعادَتَها إذا كان قَد صَلَّاها فى جَماعَةٍ

- ‌بابُ صَلاةِ المَريضِ

- ‌بابُ ما روِى فى كَيفيَّةِ هذا القُعودِ

- ‌بابُ الإيماءِ بالرُّكوعِ والسُّجودِ إذا عَجَزَ عَنهُما

- ‌بابُ مَن وضَعَ وِسادَةً على الأرضِ فسَجَدَ عَلَيها

- ‌بابُ ما روِى فى كَيفيَّةِ الصَّلاةِ على الجَنبِ أو الاستِلقاءِ، وفيه نَظَرٌ

- ‌بابُ مَن أطاقَ أن يُصَلِّىَ مُنفَرِدًا قائمًا ولَم يُطِقْه مَعَ الإمامِ صَلَّى(2)قائمًا مُنفَرِدًا

- ‌بابُ مَن قامَ فيما أطاقَ وقَعَدَ فيما عَجَزَ عَنه

- ‌بابُ مَن وقَعَ فى عَينَيه الماءُ

- ‌بابُ الوُقوفِ عندَ آيَةِ الرَّحمَةِ وآيَةِ العَذابِ وآيَةِ التَّسبيحِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن وُقوفَ المَرأةِ بجَنبِ الرَّجُلِ لا يُفسِدُ عليه صَلاتَه

- ‌جِماعُ أبوابِ سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ سُجودِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم مَتَى ما مَرَّ بآيَةِ سَجدَةٍ

- ‌بابُ فضلِ سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ مَن قال: فى القُرآنِ إحدَى عَشْرَةَ سَجدَةً لَيسَ فى المُفَصَّلِ مِنها شَئٌ

- ‌بابُ مَن قال: فى القُرآنِ خَمسَ عَشْرَةَ سَجدَةً مِنها ثَلاثٌ فى المُفَصَّلِ

- ‌بابُ سَجدَةِ "النَّجم

- ‌بابُ سَجدَةِ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌بابُ سَجدَةِ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

- ‌بابُ سَجدَتَى سورَةِ "الحَجِّ

- ‌بابُ سَجدَةِ "ص

- ‌بابُ مَن لم يَرَ وُجوبَ سَجدَةِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ استِحبابِ السُّجودِ فى الصَّلاةِ مَتَى ما قَرأَ فيها آيَةَ السَّجدَةِ

- ‌بابُ السَّجدَةِ إذا كانَ فى آخِرِ السّورَةِ وكانَ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ سُجودِ القَومِ بسُجودِ القارِئِ

- ‌بابُ مَن قال: إنَّما السَّجدَةُ على مَنِ استَمَعَها

- ‌بابُ مَن قال: لا يَسجُدُ المُستَمِعُ إذا لم يَسجُدِ القارِئُ

- ‌بابُ مَن قال: يُكَبِّرُ إذا سَجَدَ ويُكَبِّرُ إذا رَفَعَ. ومَن قال: يُسَلِّمُ. ومَن قال: لا يُسَلِّمُ

- ‌بابُ ما يقولُ فى سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌باب: لا يَسجُدُ إلا طاهِرًا

- ‌بابُ الرّاكِبِ يَسجُدُ مومِئًا، والماشِى يَسجُدُ على الأرضِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَسجُدُ بَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الكَعبَةِ

- ‌بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ على ظَهرِ الكَعبَةِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ المُرتَدَّ يَقضِى ما تَرَكَ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ سُجودِ السَّهوِ وسُجودِ الشُّكرِ

- ‌باب: لا تَبطُلُ صَلاةُ المَرءِ بالسَّهوِ فيها

- ‌بابُ مَن شَكَّ فى صَلاتِه فلَم يَدرِ صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ فى النَّقصِ مِنَ الصَّلاةِ قَبلَ التَّسليمِ

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ فى الزّيادَةِ فى الصَّلاةِ بَعدَ التَّسليمِ

- ‌بابُ مَن قال: يَسجُدُهُما بَعدَ التَّسليمِ على الإِطلاقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَسجُدُهما قَبلَ السَّلامِ فى الزّيادَةِ والنُّقصانِ، ومَن زَعَمَ أنَّ السُّجودَ بَعدَه صارَ مَنسوخًا

- ‌بابُ مَن سَها فصَلَّى خَمسًا

- ‌بابُ مَن سَها فقامَ مِنَ اثنَتَيِن ثم ذكَر قَبلَ أن يَستَتِمَّ(3)قائمًا عادَ فجَلَسَ وسَجَدَ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ مَن سَها فلَم يَذكُرْ حَتَّى استَتَمَّ قائمًا لم يَجلِسْ وسَجَدَ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ مَن سَها فجَلَسَ فى الأُولَى

- ‌بابُ مَن سَها فتَرَكَ رُكنًا عادَ إلى ما تَرَكَ حَتَّى يأتِىَ بالصَّلاةِ على التَّرتيبِ

- ‌بابُ مَن شَكَّ فى فِعلِ ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ مَن كَثُرَ عليه السَّهوُ فى صَلاتِه فسَجدَتا السَّهوِ تَجزيانِ عِن ذَلِكَ كُلِّهِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ شَيئًا مِن تَكبيراتِ الانتِقالاتِ لم يَسجُدْ [سَجدَتَى السَّهوِ]

- ‌بابُ مَن سَها عن القراءةِ

- ‌بابُ مَن جَهَرَ بالقراءةِ فيما حَقُّه الإِسرارُ لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَنِ التَفَتَ فى صَلاتِه لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن فكَّرَ فى صَلاتِه أو حَدَّثَ نَفسَه بشَئٍ لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن نَظَرَ فى صَلاتِه إلى ما يُلهيه لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن نَسِىَ القُنوتَ سَجَدَ لِلسَّهوِ، قياسًا على ما رُوّينا فيمَن قامَ مِنَ اثنَتَينِ فلَم يَجلِسْ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ السُّجودَ فى تَركِ القُنوتِ

- ‌بابُ مَن سَها عن سَجدَتَى السَّهوِ حَتَّى انصَرَفَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ سَجدَتَى السَّهوِ نافِلَةٌ

- ‌بابُ مَن سَها خَلفَ الإِمامِ دونَه لم يَسجُدْ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ الإمامِ يَسهو فيَسجُدُ ويَسجُدُ مَن خَلفَه

- ‌بابُ المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ يُتِمُّ باقِىَ صَلاتِه، ولا يَسجُدُ سَجدَتَى السَّهوِ إذا لم يَسهُ هو ولا الإمامُ، لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "ما أدرَكتم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمّوا

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ [فى السهوِ](3)فى التَّطَوُّعِ

- ‌باب: كَيفَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا سَجَدَهُما قَبلَ السَّلامِ

- ‌باب: كيفَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا سَجَدَهُما بَعدَ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يُكَبِّرُ ثم يُكَبِّرُ ويَسجُدُ

- ‌بابُ مَن قال: يُسَلِّمُ عن سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن قال: يَتَشَهَّدُ بَعدَ سَجدَتَى السَّهوِ ثم يُسَلِّمُ

- ‌بابُ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الكَلامِ فى الصَّلاةِ على وجهِ السَّهوِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه لا يَجوزُ أن يَكونَ حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فى تَحريم الكَلامِ ناسِخًا لحَديثِ أبى هريرةَ وغَيِره فى كَلامِ النّاسِى

- ‌بابُ سُجودِ الشُّكرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ أقَلِّ ما يَجزِى من عَمَلِ الصَّلاةِ وأَكثَرِه

- ‌بابُ تَعيينِ القراءةِ المُطلَقَةِ فيما رُوّينا بالفاتحَةِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّها سَبعُ آياتٍ بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بابُ وُجوبِ التَّشَهُّدِ الآخِرِ

- ‌بابُ وُجوبِ الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وُجوبِ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ الذِّكرِ يَقومُ مَقامَ القراءةِ إذا لم يُحسِنْ مِنَ القُرآنِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن قال: تَسقُطُ القراءةُ عَمَّن نَسِىَ. ومَن قال: لا تَسقُطُ

- ‌بابُ وُجوبِ القراءةِ على ما نَزَلَ مِنَ الأحرُفِ السَّبْعَةِ دونَ غَيِرهِنَّ مِنَ اللُّغاتِ

- ‌بابُ ما رُوِى فيمَن يَسرِقُ مِن صَلاتِه فلا يُتِمُّها

- ‌بابُ ما رُوِى فى إتمامِ الفَريضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فى الآخِرَةِ

الفصل: ‌باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافى فى الركوع والسجود

سالِمٍ مِثلَه.

قال الشيخُ رحمه الله: وإِعادَةُ الصَّلاةِ الَّتِى صَلَّاها مَعَ الإِمامِ عندَ الشافعىِّ رحمه الله استِحبابٌ لا إيجابٌ، واللَّهُ أعلَمُ.

3239 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدَّثَنا علىُّ بنُ الحسينِ بنِ عبدِ الرحيمِ، حدَّثَنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدَّثَنا بَقيَّةُ، حدَّثَنا عُمَرُ بنُ أبى عمرَ، عن مَكحولٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَسِىَ أحَدُكُم صَلاةً فذَكَرَها وهو فى صَلاة مَكتوبَةٍ، فليَبدأْ بالَّتِى هو فيها، فإِذا فرَغَ صَلَّى الَّتِى نَسِىَ"

(1)

. قال أبو أحمدَ رحمه الله: عُمَرُ بنُ أبى عمرَ مَجهولٌ، لا أعلَمُ يَروِى عنه غَيرُ بَقيَّةَ.

قال الشيخُ رحمه الله: وجِماعُ ما يُفارِقُ المَرأَةَ فيه الرَّجُلُ مِن أحكامِ الصَّلاةِ راجِعٌ إلى السَّترِ، وهو أنَّها مأْمورَةٌ بكُلِّ ما كان أستَرَ لَها، والأبوابُ الَّتِى تَلِى هَذِه تكشِفُ عن مَعناه وتَفصيلِه، وباللَّهِ التَّوفيقُ.

‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرأَةِ مِن تَركِ التَّجافِى فى الرُّكُوعِ والسُّجودِ

قال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: كانَتِ المَرأَةُ تُؤمَرُ إذا سَجَدَت أن تُلزِقَ بَطنَها بفَخِذَيها كَى لا تَرتَفِعَ عَجيزَتُها، ولا تُجافِى كما يُجافِى الرَّجُلُ

(2)

.

3240 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ،

(1)

ابن عدى 5/ 1682. وأخرجه الدارقطنى 1/ 421 من طريق على بن حجر به، وقال: عمر بن أبى عمر مجهول. وقال الذهبى 2/ 661: مكحول ما أدرك ابن عباس.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (5071)، وابن أبى شيبة (2795).

ص: 184

أخبرَنا الحسنُ بنُ علىِّ بنِ زيادٍ قالَ: حدَّثَنا سَعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثَنا أبو الأحوَصِ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ قالَ: قالَ عَلِىٌّ: إذا سَجَدَتِ المَرأَةُ فلتَضُمَّ فخِذَيها

(1)

.

وقَد رُوِىَ فيه حَديثانِ ضَعيفانِ لا يُحتَجُّ بأَمثالِهِما، أحَدُهُما:

3241 -

حَديثُ عَطاءِ بنِ العَجلانِ، عن أبى نَضرَةَ العَبدِىِّ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ صاحِبِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عن رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "خَيرُ صُفوفِ الرِّجالِ الأَوَّلُ، وخَيرُ صُفوفِ النِّساءِ الصَّفُّ الآخِر

(2)

". وكانَ يأْمُرُ الرِّجالَ أن يَتَجافَوا فى سُجودِهِم، ويأْمُرُ النِّساءَ يَنخَفِضْنَ فى سُجودِهِنَّ، وكانَ يأْمُرُ الرِّجالَ أن يَفرِشوا اليُسرَى ويَنصِبوا اليُمنَى فى التَّشَهُّدِ، ويأْمُرُ النِّساءَ أن يَتَرَبَّعْنَ، وقالَ: "يا مَعشَرَ النِّساءِ لا تَرفَعْنَ أبصارَكُنَّ فى صَلاتِكُنَّ، تَنظُرَنَ إلى عَوْراتِ الرِّجالِ". أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا العَبّاسُ بنُ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ البَيروتِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ شُعَيبٍ، أخبرنى عبدُ الرحمنِ بنُ سليمانَ

(3)

، عن عَطاءِ بنِ عَجْلانَ، أنَّه حَدَّثَهُم. فذكَره، واللَّفظُ الأوَّلُ واللَّفظُ الآخِرُ مِن هذا الحديث مَشهورانِ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، وما بَينَهُما مُنكَرٌ، واللَّهُ أعلَمُ. والآخَرُ:

3242 -

حَديثُ أبى مُطيعٍ الحَكَمِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَلخِىِّ، عن عمرَ بنِ ذَرٍّ،

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (2790) عن أبى الأحوص به. وعبد الرزاق (5072) من طريق أبى إسحاق به. قال الذهبى 2/ 662: الحارث لين.

(2)

فى س: "المؤخر".

(3)

فى س: "سليم".

ص: 185

عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جَلَستِ المَرأةُ فى الصَّلاةِ وضَعَت فخِذَها على فخِذِها الأُخرَى، وإِذا سَجَدت ألصَقَتْ بَطنَها فى فخِذَيها كأستَرِ ما يَكونُ لها، وِإنَّ اللَّهَ تعالَى يَنظُرُ إلَيها ويَقولُ: يا مَلائكَتِى أُشهِدُكُم أنِّى قَد غَفَرتُ لها". أخبرَنا أبو سَعدٍ الصوفىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدَّثَنا عُبَيدُ بنُ محمدٍ السَّرَخْسِىُّ، حدَّثَنا محمدُ بنُ القاسِمِ البَلخِىُّ، حدَّثَنا أبو مُطيعٍ، حدَّثَنا عُمَرُ بنُ ذَرٍّ. فذَكَرَه

(1)

. قال أبو أحمدَ: أبو مُطيعٍ بَيِّنُ الضَّعفِ فى أحاديثِه، وعامَّةُ ما يَروِيه لا يُتابَعُ عَلَيهِ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقَط ضَعَّفَه يَحيَى بنُ مَعينٍ

(3)

وغَيرُه، وكَذَلِكَ عَطاءُ ابنُ عَجلانَ ضَعيفٌ

(4)

.

وروِى فيه حَديثٌ مُنقَطِعٌ، وهو أحسَنُ مِنَ المَوصولَينِ قَبلَه:

3243 -

أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحسينِ الفَسَوِىُّ، حدَّثَنا أبو على اللُّؤلُؤِىُّ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا سليمانُ بنُ داودَ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا حَيوَةُ بنُ شُرَيحٍ، عن سالِمِ بنِ غَيلانَ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ،

(1)

الكامل لابن عدى 2/ 631.

(2)

هو الحكم بن عبد اللَّه، أبو مطيع البلخى الفقيه، صاحب أبى حنيفة. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 3/ 122، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 1/ 227، وميزان الاعتدال 1/ 574، ولسان الميزان 2/ 334، 7/ 107. قال الذهبى 2/ 662: تركه جماعة، وراويه عنه محمد بن القاسم الطايكانى متهم.

(3)

تاريخ ابن معين برواية الدورى 2/ 124.

(4)

تقدمت مصادر ترجمته فى 2/ 431.

ص: 186

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأَتَينِ تُصَلّيانِ فقالَ: "إذا سَجَدتُما فضُمّا بَعض اللَّحمِ إلى الأرضِ، فإِنَّ المَرأةَ لَيسَت فى ذَلِكَ كالرَّجُلِ"

(1)

.

(1)

المراسيل لأبى داود (87). قال الذهبى 2/ 662: من أضعف المراسيل.

ص: 187