الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سالِمٍ مِثلَه.
قال الشيخُ رحمه الله: وإِعادَةُ الصَّلاةِ الَّتِى صَلَّاها مَعَ الإِمامِ عندَ الشافعىِّ رحمه الله استِحبابٌ لا إيجابٌ، واللَّهُ أعلَمُ.
3239 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدَّثَنا علىُّ بنُ الحسينِ بنِ عبدِ الرحيمِ، حدَّثَنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدَّثَنا بَقيَّةُ، حدَّثَنا عُمَرُ بنُ أبى عمرَ، عن مَكحولٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَسِىَ أحَدُكُم صَلاةً فذَكَرَها وهو فى صَلاة مَكتوبَةٍ، فليَبدأْ بالَّتِى هو فيها، فإِذا فرَغَ صَلَّى الَّتِى نَسِىَ"
(1)
. قال أبو أحمدَ رحمه الله: عُمَرُ بنُ أبى عمرَ مَجهولٌ، لا أعلَمُ يَروِى عنه غَيرُ بَقيَّةَ.
قال الشيخُ رحمه الله: وجِماعُ ما يُفارِقُ المَرأَةَ فيه الرَّجُلُ مِن أحكامِ الصَّلاةِ راجِعٌ إلى السَّترِ، وهو أنَّها مأْمورَةٌ بكُلِّ ما كان أستَرَ لَها، والأبوابُ الَّتِى تَلِى هَذِه تكشِفُ عن مَعناه وتَفصيلِه، وباللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرأَةِ مِن تَركِ التَّجافِى فى الرُّكُوعِ والسُّجودِ
قال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: كانَتِ المَرأَةُ تُؤمَرُ إذا سَجَدَت أن تُلزِقَ بَطنَها بفَخِذَيها كَى لا تَرتَفِعَ عَجيزَتُها، ولا تُجافِى كما يُجافِى الرَّجُلُ
(2)
.
3240 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ،
(1)
ابن عدى 5/ 1682. وأخرجه الدارقطنى 1/ 421 من طريق على بن حجر به، وقال: عمر بن أبى عمر مجهول. وقال الذهبى 2/ 661: مكحول ما أدرك ابن عباس.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (5071)، وابن أبى شيبة (2795).
أخبرَنا الحسنُ بنُ علىِّ بنِ زيادٍ قالَ: حدَّثَنا سَعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثَنا أبو الأحوَصِ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ قالَ: قالَ عَلِىٌّ: إذا سَجَدَتِ المَرأَةُ فلتَضُمَّ فخِذَيها
(1)
.
وقَد رُوِىَ فيه حَديثانِ ضَعيفانِ لا يُحتَجُّ بأَمثالِهِما، أحَدُهُما:
3241 -
حَديثُ عَطاءِ بنِ العَجلانِ، عن أبى نَضرَةَ العَبدِىِّ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ صاحِبِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عن رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "خَيرُ صُفوفِ الرِّجالِ الأَوَّلُ، وخَيرُ صُفوفِ النِّساءِ الصَّفُّ الآخِر
(2)
". وكانَ يأْمُرُ الرِّجالَ أن يَتَجافَوا فى سُجودِهِم، ويأْمُرُ النِّساءَ يَنخَفِضْنَ فى سُجودِهِنَّ، وكانَ يأْمُرُ الرِّجالَ أن يَفرِشوا اليُسرَى ويَنصِبوا اليُمنَى فى التَّشَهُّدِ، ويأْمُرُ النِّساءَ أن يَتَرَبَّعْنَ، وقالَ: "يا مَعشَرَ النِّساءِ لا تَرفَعْنَ أبصارَكُنَّ فى صَلاتِكُنَّ، تَنظُرَنَ إلى عَوْراتِ الرِّجالِ". أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا العَبّاسُ بنُ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ البَيروتِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ شُعَيبٍ، أخبرنى عبدُ الرحمنِ بنُ سليمانَ
(3)
، عن عَطاءِ بنِ عَجْلانَ، أنَّه حَدَّثَهُم. فذكَره، واللَّفظُ الأوَّلُ واللَّفظُ الآخِرُ مِن هذا الحديث مَشهورانِ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، وما بَينَهُما مُنكَرٌ، واللَّهُ أعلَمُ. والآخَرُ:
3242 -
حَديثُ أبى مُطيعٍ الحَكَمِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَلخِىِّ، عن عمرَ بنِ ذَرٍّ،
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (2790) عن أبى الأحوص به. وعبد الرزاق (5072) من طريق أبى إسحاق به. قال الذهبى 2/ 662: الحارث لين.
(2)
فى س: "المؤخر".
(3)
فى س: "سليم".
عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جَلَستِ المَرأةُ فى الصَّلاةِ وضَعَت فخِذَها على فخِذِها الأُخرَى، وإِذا سَجَدت ألصَقَتْ بَطنَها فى فخِذَيها كأستَرِ ما يَكونُ لها، وِإنَّ اللَّهَ تعالَى يَنظُرُ إلَيها ويَقولُ: يا مَلائكَتِى أُشهِدُكُم أنِّى قَد غَفَرتُ لها". أخبرَنا أبو سَعدٍ الصوفىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدَّثَنا عُبَيدُ بنُ محمدٍ السَّرَخْسِىُّ، حدَّثَنا محمدُ بنُ القاسِمِ البَلخِىُّ، حدَّثَنا أبو مُطيعٍ، حدَّثَنا عُمَرُ بنُ ذَرٍّ. فذَكَرَه
(1)
. قال أبو أحمدَ: أبو مُطيعٍ بَيِّنُ الضَّعفِ فى أحاديثِه، وعامَّةُ ما يَروِيه لا يُتابَعُ عَلَيهِ
(2)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وقَط ضَعَّفَه يَحيَى بنُ مَعينٍ
(3)
وغَيرُه، وكَذَلِكَ عَطاءُ ابنُ عَجلانَ ضَعيفٌ
(4)
.
وروِى فيه حَديثٌ مُنقَطِعٌ، وهو أحسَنُ مِنَ المَوصولَينِ قَبلَه:
3243 -
أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحسينِ الفَسَوِىُّ، حدَّثَنا أبو على اللُّؤلُؤِىُّ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا سليمانُ بنُ داودَ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا حَيوَةُ بنُ شُرَيحٍ، عن سالِمِ بنِ غَيلانَ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ،
(1)
الكامل لابن عدى 2/ 631.
(2)
هو الحكم بن عبد اللَّه، أبو مطيع البلخى الفقيه، صاحب أبى حنيفة. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 3/ 122، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 1/ 227، وميزان الاعتدال 1/ 574، ولسان الميزان 2/ 334، 7/ 107. قال الذهبى 2/ 662: تركه جماعة، وراويه عنه محمد بن القاسم الطايكانى متهم.
(3)
تاريخ ابن معين برواية الدورى 2/ 124.
(4)
تقدمت مصادر ترجمته فى 2/ 431.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأَتَينِ تُصَلّيانِ فقالَ: "إذا سَجَدتُما فضُمّا بَعض اللَّحمِ إلى الأرضِ، فإِنَّ المَرأةَ لَيسَت فى ذَلِكَ كالرَّجُلِ"
(1)
.
(1)
المراسيل لأبى داود (87). قال الذهبى 2/ 662: من أضعف المراسيل.