المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة؛ المرأة والحمار والكلب الأسود - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الدُّعاءِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ له ألا يَقصُرَ عنه مِنَ الدُّعاءِ قَبلَ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَترُكُ المأمومُ القراءةَ فيما جَهَرَ فيه الإمامُ بالقراءةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَقرأُ خَلفَ الإِمامِ على الإطلاقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقرأُ خَلفَ الإمامِ فيما يُجهَرُ فيه بالقراءةِ بفاتِحَةِ الكِتابِ وفيما يُسِرُّ فيه بفاتِحَةِ الكِتابِ فصاعِدًا

- ‌بابُ خَتمِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ تَحليلِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ الاختيارِ فى أن يُسَلِّمَ تَسليمَتَيِن

- ‌بابُ جَوازِ الاقتِصارِ على تَسليمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ حَذفِ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَنوِى بالسَّلامِ التَّحليلَ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الإِيماءِ باليَدِ عندَ التَّسليمِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ لا يُسَلِّمُ المأمومُ حَتَّى يُسَلِّمَ الإِمامُ

- ‌بابُ الإمامِ يَنحَرِفُ بَعدَ السَّلامِ

- ‌بابُ مُكثِ الإمامِ فى مَكانِه إذا كانَت معه نِساءٌ كى يَنصَرِفْنَ قَبلَ الرِّجالِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ له أن يَذكُرَ اللَّهَ فى مُكثِه ذَلِكَ

- ‌بابُ الاختيارِ لِلإِمامِ والمأمومِ فى أن يُخفيا الذِّكرَ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالذِّكر إذا أحب أن يُتَعَلَّمَ مِنه

- ‌بابُ التَّرْغِيبِ فِى مُكْثِ الْمُصَلِّى فِى مُصَلَّاهُ لإِطَالَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ إِذَا انْحَرَفَ

- ‌بابُ الإمامِ يُقبِلُ على النّاسِ بوَجهِه إذا سَلَّمَ فيُحَدِّثُهُم فى العِلمِ وفيما يَكُونُ خَيًرا

- ‌باب السُّنَّةِ فِى رَدِّ النَّافِلَةِ إِلَى الْبَيْتِ إِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا

- ‌بابُ جَوازِ فِعلِها فى المَسجِدِ

- ‌بابُ الإِمَامِ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ أن يَكونَ انصِرافُ المأمومِ بانصِرافِ الإِمامِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقرأُ بَينَ كُلِّ سورَتَينِ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بابُ الإسرارِ بالقراءةِ فى الظُّهرِ والعَصرِ ووُجوبِ القراءةِ فيهِما

- ‌بابُ الجَهرِ بالقراءةِ فى الرَّكعَتَيِن الأُولَيَيِن مِنَ المَغرِبِ والعِشاءِ

- ‌بابُ الجَهرِ بالقراءةِ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الجَهرِ

- ‌بابٌ فى سَكتَتَى الإمامِ

- ‌بابُ القُنوتِ فى الصَّلَواتِ عندَ نُزولِ نازِلَةٍ

- ‌بابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيرِ الصُّبْحِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّازِلَةِ وَفِى صَلَاةِ الصُّبْحِ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِم

- ‌بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ الْقُنُوتِ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَومٍ آخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِمْ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يَقنُتُ بَعدَ الرُّكُوعِ

- ‌بابٌ دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الْقُنُوتِ

- ‌باب الْمَأْمُومِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ القُنوتَ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى حِفظِ وقتِ الصَّلاةِ والتَّشديدِ على مَن أضاعَه

- ‌باب: لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

- ‌بابُ قَضاءِ الصَّلَواتِ الأُولَى فالأُولَى

- ‌بابُ مَن قال بتَركِ التَّرتيبِ فى قَضائهِنَّ

- ‌بابُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِى أُخْرَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرأَةِ مِن تَركِ التَّجافِى فى الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌جماعُ أبوابِ لُبسِ المُصَلِّى

- ‌بابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بابُ عَورَةِ المَرأَةِ الحُرَّةِ

- ‌بابُ عَورَةِ الأَمَةِ

- ‌بابُ عَورَةِ الرَّجُلِ

- ‌بابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَمَا قِيلَ فِى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

- ‌بابُ ما تُصَلِّى فيه المَرأَةُ مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى أن تُكَثِّفَ ثيابَها أو تَجعَلَ تَحتَ دِرعِها ثَوبًا إن خَشِيت أن يَصِفَها دِرعُها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلرَّجُلِ أن يُصَلِّىَ فيه مِنَ الثّيابِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى ثَوبٍ واحِدٍ

- ‌بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقَيه مِنه شَئٌ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إنَّما يَلتَحِفُ به إذا كان واسِعًا، وإِذا كان ضَيِّقًا اتَّزَرَ به وجازَت صَلاتُه

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى القَميصِ

- ‌بابُ الدَّليل على أنَّه يَزُرُّه إن كان جَيبُه واسِعًا ويَدَعُه إن كان ضَيِّقًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الرِّداءِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الإِزارِ، وعَقدِه على القَفا

- ‌بابُ ظُهورِ العَورَةِ مِن أسفَلِ الإِزارِ عندَ السُّجودِ

- ‌بابُ مَن جَمَعَ ثَوبَه بيَدِه كراهيَةَ أن تَبدوَ عَورَتُه

- ‌بابُ كَراهيَةِ إسبالِ الإِزارِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ السَّدْلِ فى الصَّلاةِ وتَغطيَةِ الفَمِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الإِزارِ مِنَ الرِّجْلِ

- ‌بابُ تَسَتُّرِ العارِى بوَرَقِ الشَّجَرِةِ وغَيِره مِمّا يَكونُ طاهِرًا إذا لم يَجِدْ ثَوبًا

- ‌جِماعُ أبوابِ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِنَ الدُّعاءِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن قراءةِ القُرآنِ والذِّكرِ فى الصَّلاةِ يُريدُ له جَوابًا أو تَنبيهًا

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نابَه شئٌ فى صَلاتِهِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ مِنَ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن تَكَلَّمَ جاهِلًا بتَحريمِ الكَلامِ

- ‌بابُ مَن سَلَّمَ أو تَكَلَّمَ مُخطِئًا أو ناسيًا

- ‌بابُ مَن بَكى فى صَلاتِه فلَم يَظهَرْ مِن صَوتِه ما يَكونُ كَلامًا له هِجاءٌ

- ‌بابُ مَن تَبَسَّمَ فى صَلاتِه أو ضَحِكَ فيها

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّفخِ فى مَوضِعِ السُّجودِ

- ‌بابُ مَن تَصَفَّحَ فى صَلاتِه كِتابًا ففَهِمَه أو قَرأَه

- ‌بابُ مَن عَدَّ الآىَ فى صَلاتِه أو عَقَدَها، ولَم يَتَلَفَّظْ بما يَكونُ كَلامًا

- ‌بابُ مَن أحدَثَ فى صَلاتِه قَبلَ الإِحلالِ مِنها بالتَّسليمِ

- ‌بابُ مَن قال: يَبنِى مَن سَبَقَه الحَدَثُ على ما مَضَى مِن صَلاتِهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يَجوزُ مِنَ العَمَلِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الإِشارَةِ برَدِّ السَّلامِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الإِشارَةِ باليَدِ

- ‌بابُ مَن أشارَ بالرّأسِ

- ‌بابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ التَّسليمَ على المُصَلِّى

- ‌بابُ الإِشارَةِ فيما يَنوبُه فى صَلاتِه يُريدُ بها إفهامًا

- ‌بابُ حَملِ الصَّبِىِّ ووَضعِه فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الصَّبِىِّ يَتَوَثَّبُ على المُصَلِّى ويَتَعَلَّقُ بثَوبِه فلا يَمنَعُه

- ‌بابُ مَن تَناوَلَ فى صَلاتِه شَيئًا بيَدِه أو غَمَزَ غَيَره

- ‌بابُ مَن مَسَّ لحيَتَه فى الصَّلاةِ [مِن غَيِر عَبَثٍ]

- ‌بابُ مَن تَقَدَّمَ أو تَأخَّرَ فى صَلاتِه مِن مَوضِعٍ إلى مَوضِعٍ

- ‌بابُ قَتلِ الحَيَّةِ والعَقرَبِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ المُصَلِّى يَدفَعُ المارَّ بَينَ يَدَيهِ

- ‌بابُ إثمِ المارِّ بَيَن يَدَى المُصَلِّى

- ‌بابُ ما يَكونُ سُترَةَ المُصَلِّى

- ‌بابُ الخَطِّ إذا لم يَجِدْ عَصًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ إلى الأُسطُوانَةِ التِى تَكونُ فى المَسجِدِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ فى وُقوفِ المُصَلِّى إذا صَلَّى إلى أُسطُوانَةٍ أو ساريَةٍ أو نَحوِها

- ‌بابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّترَةِ

- ‌بابُ مَن صَلَّى إلى غَيِر سُترَةٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَقطَعُ الصَّلاةَ إذا لم يَكُنْ بَيَن يَدَيه سُترَةٌ؛ المَرأَةُ والحِمارُ والكلبُ الأسوَدُ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ المَرأَةِ بَيَن يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ الحِمارِ بَينَ يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مُرورَ الكَلبِ وغَيرِه بَينَ يَدَيه لا يُفسِدُ الصَّلاةَ

- ‌بابُ مَن كَرِه الصَّلاةَ إلى نائمٍ أو مُتَحَدِّثٍ

- ‌[جِماعُ أبوابِ](1)الخُشوعِ فى الصَّلاةِ والإِقبالِ عَلَيها

- ‌بابُ كَراهيَةِ الالتِفاتِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّظَرِ فى الصَّلاةِ إلى ما يُلهيه عَنها

- ‌بابُ كَراهيَةِ رَفعِ البَصَرِ إلى السَّماءِ فى الصَّلاةِ

- ‌باب: لا يُجاوِزُ بَصَرُه مَوضِعَ سُجودِهِ

- ‌بابُ كراهيَةِ مَسحِ الحَصَى وتَسويَتِه فى الصَّلاةِ، فإِن كان لا بُدّ فاعِلًا فمَرَّةً واحِدَةً

- ‌باب: لا يَمسَحُ وجهَه مِنَ التُّرابِ فى الصَّلاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ

- ‌بابُ: {سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29]3598

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّخَصُّرِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَقديمِ إحدَى الرَّجلَينِ عندَ النُّهوضِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَصُفَّ بَينَ قَدَمَيه وهو قائمٌ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الاعتماد على العَصا إذا شَقَّ عليه طولُ القيامِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَشبيكِ اليَدِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَفقيعِ الأصابِعِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّثاؤُبِ فى الصَّلاةِ وغَيِرها، وما يُؤمَرُ به عندَ ذَلِكَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ رَفعِ الصَّوتِ الشَّديدِ بالعُطاسِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ فى تَحسيِن الصَّلاةِ

- ‌باب: البُزاقُ فى المَسجِدِ خَطيئَةٌ وكفّارَتُها دَفنُها

- ‌بابُ مَن بَزَقَ وهو يُصَلِّى

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إنَّما يَبزُقُ عن يَسارِه إذا كان فارِغًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه إن بَزَقَ عن يَسارِه أو تَحتَ قَدَمِه دَفَنَها أو دَلَكَها بنَعلِه اليُسرَى

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَكِّ النُّخاعةِ عن القِبلَةِ

- ‌بابُ مَن وجَدَ فى صَلاتِه قَملَةً فصَرَّها ثم أخرَجَها مِنَ المَسجِدِ، أو دَفَنَها فيه، أو قَتَلَها

- ‌بابُ انصِراف المُصَلِّى

- ‌بابُ المَسبوقِ ببَعضِ صَلاتِه يَصنَعُ ما يَصنَعُ الإمامُ، فإِذا سَلَّمَ الإمامُ قامَ فأَتَمَّ باقِىَ صَلاتِهِ

- ‌باب: ما أدرَكَ مِن صَلاةِ الإِمامِ فهوَ أوَّلُ صَلاتِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى وحدَه ثم يُدرِكُها مَعَ الإمامِ

- ‌بابُ ما يَكونُ مِنهُما نافِلَةً

- ‌بابُ مَن قال: الثّانيَةُ فريضَةٌ. وفيه نَظَرٌ

- ‌بابُ مَن قال: ذَلِكَ إلى اللَّهِ عز وجل يَحتَسِبُ له بأَيَّتِهِما شاءَ عن فرضِهِ

- ‌بابُ مَن أعادَها وإِن صَلَّاها فى جَماعَةٍ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ إعادَتَها إذا كان قَد صَلَّاها فى جَماعَةٍ

- ‌بابُ صَلاةِ المَريضِ

- ‌بابُ ما روِى فى كَيفيَّةِ هذا القُعودِ

- ‌بابُ الإيماءِ بالرُّكوعِ والسُّجودِ إذا عَجَزَ عَنهُما

- ‌بابُ مَن وضَعَ وِسادَةً على الأرضِ فسَجَدَ عَلَيها

- ‌بابُ ما روِى فى كَيفيَّةِ الصَّلاةِ على الجَنبِ أو الاستِلقاءِ، وفيه نَظَرٌ

- ‌بابُ مَن أطاقَ أن يُصَلِّىَ مُنفَرِدًا قائمًا ولَم يُطِقْه مَعَ الإمامِ صَلَّى(2)قائمًا مُنفَرِدًا

- ‌بابُ مَن قامَ فيما أطاقَ وقَعَدَ فيما عَجَزَ عَنه

- ‌بابُ مَن وقَعَ فى عَينَيه الماءُ

- ‌بابُ الوُقوفِ عندَ آيَةِ الرَّحمَةِ وآيَةِ العَذابِ وآيَةِ التَّسبيحِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن وُقوفَ المَرأةِ بجَنبِ الرَّجُلِ لا يُفسِدُ عليه صَلاتَه

- ‌جِماعُ أبوابِ سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ سُجودِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم مَتَى ما مَرَّ بآيَةِ سَجدَةٍ

- ‌بابُ فضلِ سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ مَن قال: فى القُرآنِ إحدَى عَشْرَةَ سَجدَةً لَيسَ فى المُفَصَّلِ مِنها شَئٌ

- ‌بابُ مَن قال: فى القُرآنِ خَمسَ عَشْرَةَ سَجدَةً مِنها ثَلاثٌ فى المُفَصَّلِ

- ‌بابُ سَجدَةِ "النَّجم

- ‌بابُ سَجدَةِ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌بابُ سَجدَةِ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

- ‌بابُ سَجدَتَى سورَةِ "الحَجِّ

- ‌بابُ سَجدَةِ "ص

- ‌بابُ مَن لم يَرَ وُجوبَ سَجدَةِ التِّلاوَةِ

- ‌بابُ استِحبابِ السُّجودِ فى الصَّلاةِ مَتَى ما قَرأَ فيها آيَةَ السَّجدَةِ

- ‌بابُ السَّجدَةِ إذا كانَ فى آخِرِ السّورَةِ وكانَ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ سُجودِ القَومِ بسُجودِ القارِئِ

- ‌بابُ مَن قال: إنَّما السَّجدَةُ على مَنِ استَمَعَها

- ‌بابُ مَن قال: لا يَسجُدُ المُستَمِعُ إذا لم يَسجُدِ القارِئُ

- ‌بابُ مَن قال: يُكَبِّرُ إذا سَجَدَ ويُكَبِّرُ إذا رَفَعَ. ومَن قال: يُسَلِّمُ. ومَن قال: لا يُسَلِّمُ

- ‌بابُ ما يقولُ فى سُجودِ التِّلاوَةِ

- ‌باب: لا يَسجُدُ إلا طاهِرًا

- ‌بابُ الرّاكِبِ يَسجُدُ مومِئًا، والماشِى يَسجُدُ على الأرضِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَسجُدُ بَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الكَعبَةِ

- ‌بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ على ظَهرِ الكَعبَةِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ المُرتَدَّ يَقضِى ما تَرَكَ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ سُجودِ السَّهوِ وسُجودِ الشُّكرِ

- ‌باب: لا تَبطُلُ صَلاةُ المَرءِ بالسَّهوِ فيها

- ‌بابُ مَن شَكَّ فى صَلاتِه فلَم يَدرِ صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ فى النَّقصِ مِنَ الصَّلاةِ قَبلَ التَّسليمِ

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ فى الزّيادَةِ فى الصَّلاةِ بَعدَ التَّسليمِ

- ‌بابُ مَن قال: يَسجُدُهُما بَعدَ التَّسليمِ على الإِطلاقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَسجُدُهما قَبلَ السَّلامِ فى الزّيادَةِ والنُّقصانِ، ومَن زَعَمَ أنَّ السُّجودَ بَعدَه صارَ مَنسوخًا

- ‌بابُ مَن سَها فصَلَّى خَمسًا

- ‌بابُ مَن سَها فقامَ مِنَ اثنَتَيِن ثم ذكَر قَبلَ أن يَستَتِمَّ(3)قائمًا عادَ فجَلَسَ وسَجَدَ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ مَن سَها فلَم يَذكُرْ حَتَّى استَتَمَّ قائمًا لم يَجلِسْ وسَجَدَ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ مَن سَها فجَلَسَ فى الأُولَى

- ‌بابُ مَن سَها فتَرَكَ رُكنًا عادَ إلى ما تَرَكَ حَتَّى يأتِىَ بالصَّلاةِ على التَّرتيبِ

- ‌بابُ مَن شَكَّ فى فِعلِ ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ مَن كَثُرَ عليه السَّهوُ فى صَلاتِه فسَجدَتا السَّهوِ تَجزيانِ عِن ذَلِكَ كُلِّهِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ شَيئًا مِن تَكبيراتِ الانتِقالاتِ لم يَسجُدْ [سَجدَتَى السَّهوِ]

- ‌بابُ مَن سَها عن القراءةِ

- ‌بابُ مَن جَهَرَ بالقراءةِ فيما حَقُّه الإِسرارُ لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَنِ التَفَتَ فى صَلاتِه لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن فكَّرَ فى صَلاتِه أو حَدَّثَ نَفسَه بشَئٍ لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن نَظَرَ فى صَلاتِه إلى ما يُلهيه لم يَسجُدْ سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن نَسِىَ القُنوتَ سَجَدَ لِلسَّهوِ، قياسًا على ما رُوّينا فيمَن قامَ مِنَ اثنَتَينِ فلَم يَجلِسْ

- ‌بابُ مَن لم يَرَ السُّجودَ فى تَركِ القُنوتِ

- ‌بابُ مَن سَها عن سَجدَتَى السَّهوِ حَتَّى انصَرَفَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ سَجدَتَى السَّهوِ نافِلَةٌ

- ‌بابُ مَن سَها خَلفَ الإِمامِ دونَه لم يَسجُدْ لِلسَّهوِ

- ‌بابُ الإمامِ يَسهو فيَسجُدُ ويَسجُدُ مَن خَلفَه

- ‌بابُ المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ يُتِمُّ باقِىَ صَلاتِه، ولا يَسجُدُ سَجدَتَى السَّهوِ إذا لم يَسهُ هو ولا الإمامُ، لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "ما أدرَكتم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمّوا

- ‌بابُ سُجودِ السَّهوِ [فى السهوِ](3)فى التَّطَوُّعِ

- ‌باب: كَيفَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا سَجَدَهُما قَبلَ السَّلامِ

- ‌باب: كيفَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا سَجَدَهُما بَعدَ السَّلامِ

- ‌بابُ مَن قال: يُكَبِّرُ ثم يُكَبِّرُ ويَسجُدُ

- ‌بابُ مَن قال: يُسَلِّمُ عن سَجدَتَى السَّهوِ

- ‌بابُ مَن قال: يَتَشَهَّدُ بَعدَ سَجدَتَى السَّهوِ ثم يُسَلِّمُ

- ‌بابُ الكَلامِ فى الصَّلاةِ

- ‌بابُ الكَلامِ فى الصَّلاةِ على وجهِ السَّهوِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه لا يَجوزُ أن يَكونَ حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فى تَحريم الكَلامِ ناسِخًا لحَديثِ أبى هريرةَ وغَيِره فى كَلامِ النّاسِى

- ‌بابُ سُجودِ الشُّكرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ أقَلِّ ما يَجزِى من عَمَلِ الصَّلاةِ وأَكثَرِه

- ‌بابُ تَعيينِ القراءةِ المُطلَقَةِ فيما رُوّينا بالفاتحَةِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّها سَبعُ آياتٍ بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بابُ وُجوبِ التَّشَهُّدِ الآخِرِ

- ‌بابُ وُجوبِ الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ وُجوبِ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ

- ‌بابُ الذِّكرِ يَقومُ مَقامَ القراءةِ إذا لم يُحسِنْ مِنَ القُرآنِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن قال: تَسقُطُ القراءةُ عَمَّن نَسِىَ. ومَن قال: لا تَسقُطُ

- ‌بابُ وُجوبِ القراءةِ على ما نَزَلَ مِنَ الأحرُفِ السَّبْعَةِ دونَ غَيِرهِنَّ مِنَ اللُّغاتِ

- ‌بابُ ما رُوِى فيمَن يَسرِقُ مِن صَلاتِه فلا يُتِمُّها

- ‌بابُ ما رُوِى فى إتمامِ الفَريضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فى الآخِرَةِ

الفصل: ‌باب من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة؛ المرأة والحمار والكلب الأسود

الحديثِ: قال سُفيانُ: سَمِعتُ ابنَ جرَيجٍ يقول: أخبرَنِى كَثيرُ بنُ كَثيرٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: رأَيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى والنّاسُ يَمُرّونَ

(1)

. قال سُفيانُ: فذَهَبتُ إلى كَثيرٍ فسأَلتُه قُلتُ: حَديثٌ تُحَدِّثُه عن أبيكَ؟ قال: لم أسمَعْه مِن أبى، حدَّثَنى بَعضُ أهلِى، عن جَدِّى المُطَّلِبِ

(2)

. قال عَلِىٌّ: قَولُه: لم أسمَعْه مِن أبى. شَديدٌ على ابنِ جُرَيجٍ. قال أبو سعيدٍ عثمانُ: يَعنِى ابنَ جُرَيجٍ لم يَضبِطْه.

قال الشيخُ: وقَد قيلَ عن ابنِ جُرَيجٍ عن كَثيرٍ عن أبيه قال: حدَّثَنى أعيانُ بنى المُطَّلِبِ عن المُطَّلِبِ

(3)

. ورِوايَةُ ابنِ عُيَينَةَ أحفَظُ.

‌بابُ مَن قال: يَقطَعُ الصَّلاةَ إذا لم يَكُنْ بَيَن يَدَيه سُترَةٌ؛ المَرأَةُ والحِمارُ والكلبُ الأسوَدُ

3525 -

أخبرَنا أبو الحسينِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ، حدَّثَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدَّثَنا شَبَابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدَّثَنا شُعبَةُ، عن حُمَيدِ ابنِ هِلالٍ العَدَوِىِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الصّامِتِ يقولُ: سَمِعتُ أبا ذَرٍّ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "يَقطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذا لم يَكُنْ

= أبى داود (437).

(1)

أخرجه أحمد (27244)، والنسائى (757)، وابن ماجه (2958)، وابن خزيمة (815) من طريق ابن جريج به. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (641).

(2)

أخرج هذه الرواية أحمد (27243) عن سفيان به.

(3)

أخرجه الطبرانى 20/ 290 (684) من طريق ابن جريج به.

ص: 341

بَينَ يَدَيه مِثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحلِ، المَرأةُ والحِمارُ والكَلبُ الأسوَدُ". قال: قُلتُ: يا أبا ذَرٍّ فما بالُ الأسوَدِ مِنَ الأبيَضِ مِنَ الأحمَرِ؟ قال: يا ابنَ أخِى سأَلتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كما سأَلتَنِى، فقالَ:"الكَلبُ الأسوَدُ شَيطانٌ"

(1)

. أخرَجَه مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ فى "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ ويونُسَ بنِ عُبَيدٍ وسُلَيمانَ بنِ المُغيرَةِ وجَريرِ بنِ حازِمٍ وسَلْمِ بنِ أبى الذَّيّالِ وعاصِمٍ الأحوَلِ عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، فساقَ حَديثَ يونُسَ، ثم أحالَ عليه حَديثَ الباقينَ

(2)

، وهَذا مِنه رَحِمَنا اللَّهُ وإيّاه تَجَوُّزٌ، فحَديثُ بَعضِهِم كما:

3526 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنى محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئٍ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ النَّضرِ بنِ عبدِ الوَهّابِ، حدَّثَنا شَيبانُ بنُ فرّوخَ، حدَّثَنا سليمانُ ابنُ المُغيرَةِ، حدَّثَنا حُمَيدُ بنُ هِلالٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ الصّامِتِ، عن أبى ذَرٍّ رضي الله عنه قال: يَقطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذا لم يَكُنْ بَينَ يَدَيه مِثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ، المَرأَةُ والحِمارُ والكَلبُ الأسوَدُ. فقُلتُ: يا أبا ذَرٍّ أرأَيتَ الكَلبَ الأسوَدَ مِنَ الكَلبِ الأحمَرِ مِنَ الكَلبِ الأبيَضِ؟ قال: قال: يا ابنَ أخِى إنِّى سأَلتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما سأَلتَنِى، فقالَ:"الكَلبُ الأسوَدُ شَيطانٌ"

(3)

. رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن شيبانَ بنِ فرّوخَ إلا أنَّه لم يَسُقْه

(4)

. وهَكَذا قالَه عاصِمٌ الأحوَلُ عن حُمَيدٍ،

(1)

أخرجه أحمد (21323)، وأبو داود (702)، وابن ماجه (952)، وابن خزيمة (830)، وابن حبان (2385) من طريق شعبة به. والنسائى (749) من طريق حميد بن هلال به.

(2)

مسلم (510).

(3)

أخرجه ابن حبان (2384) من طريق شيبان بن فروخ به. وأحمد (21402)، وأبو داود (702)، وابن ماجه (3210) من طريق سليمان بن المغيرة به مختصرا.

(4)

مسلم (510/. . .).

ص: 342

جَعَلَ أوَّلَ الحديثِ مِن قَولِ أبى ذَرٍّ، ثم جَعَلَه مَرفوعًا بالسُّؤالِ فى آخِرِهِ.

وأَعرَضَ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ عن الاحتِجاجِ برِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ الصّامِتِ، واحتَجَّ بها غَيرُه مِنَ الحُفّاظِ.

وَقَد أشارَ الشافعىُّ رحمه الله إلى تَضعيفِ الحديثِ فى هذا البابِ وخِلافِه ما هو أثبَتُ مِنه، فإِمّا أن يَكونَ غَيرَ مَحفوظٍ، أو يَكونَ المُرادُ به أنَّه يَلهو ببَعضِ ما يَمُرُّ بَينَ يَدَيه فيَقطَعُه عن الاشتِغالِ بها، لا أنَّه يُفسِدُ الصَّلاةَ

(1)

. وهَذا الذى حَمَلَ الحديثَ عليه أولَى به، فنَحنُ نَحتَجُّ بمِثلِ إسنادِ هذا الحَديثِ، ولَه شَواهِدُ بَعضُها صحيحُ الإسناد مِثلُه

(2)

.

3527 -

أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا المخزومِىُّ، حدَّثَنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأصَمِّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ الأصمِّ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ والكَلبُ والحِمارُ، ويَقِى ذَلِكَ مِثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ". رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(3)

.

ويُروَى عن قَتادَةَ عن زُرارَةَ بنِ أوفَى عن أبى هريرةَ رضي الله عنه

(4)

. وقيل: عنه

(1)

ينظر اختلاف الحديث ص 139، 140، ومعرفة السنن والآثار 2/ 123، 124.

(2)

قال الذهبى 2/ 713: إن احتججت به فهو نص فى قطع الصلاة وفسادها.

(3)

مسلم (511).

(4)

أخرجه أحمد (9490) من طريق قتادة به.

ص: 343

عن زُرارَةَ عن سَعدِ بنِ هِشامٍ عن أبى هريرةَ رضي الله عنه

(1)

. وقيل: عنه عن الحسنِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ

(2)

، كِلاهُما عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم مُختَصرًا

(3)

.

3528 -

وأَخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عمرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ الخُزاعِىُّ، أخبرَنا أبو شُعَيبٍ الحَرّانِىُّ، حدَّثَنا علىُّ بنُ عبدِ اللَّه المَدينِىِّ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حدَّثَنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قالَ: سَمِعتُ جابِرَ بنَ زَيدٍ يُحَدِّثُ عن ابنِ عباسٍ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ الحائضُ والكَلبُ"

(4)

. قالَ يَحيَى هو القَطّانُ: لم يَرفَعْ هذا الحديثَ أحَدٌ عن قَتادَةَ غَيرُ شُعبَةَ. قالَ يَحيَى: وأَنا أَفْرُقُه

(5)

. قالَ: ورواه ابنُ أبى عَروبَةَ وهِشامٌ عن قَتادَةَ. يَعنِى موقوفًا

(6)

. قالَ يَحيَى: وبَلَغَنِى أنَّ هَمّامًا يُدخِلُ بَينَ قَتادَةَ وجابرِ بنِ زَيدٍ أبا الخَليلِ

(7)

. قالَ عَلِىٌّ: ولَم يَرفَعْ هَمّامٌ الحديثَ.

قال الشيخُ رحمه الله: والثّابِتُ عن ابنِ عباسٍ أنَّ شَيئًا مِن ذَلِكَ لا يُفسِدُ الصَّلاةَ ولَكِن يُكرَهُ

(8)

. وذَلِكَ يَدُلُّ مِن قَولِه مَعَ قَولِه: يَقطَعُ. على أنَّ المُرادَ

(1)

أخرجه أحمد (7983)، وابن ماجه (950) من طريق قتادة به. وفى الزوائد: إسناده صحيح. فقد احتج البخارى بجميع رواته.

(2)

فى س: "معقل".

(3)

أخرجه أحمد (16797)، وابن ماجه (951)، وابن حبان (2386) من طريق قتادة به. قال الذهبى عن إسناد ابن ماجه: إسناده قوى. المهذب 2/ 713.

(4)

أخرجه أحمد (3241)، وأبو داود (703)، والنسائى (750)، وابن ماجه (949)، وابن خزيمة (832) من طريق يحيى بن سعيد به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (651).

(5)

يعنى: أخاه، وأخاف أن يكون غَلِط فيه شعبة.

(6)

أخرجه النسائى (750) من طريق هشام به. وذكره أبو داود عقب (703) عن هشام وابن أبى عروبة به.

(7)

ذكره ابن عدى فى الكامل 5/ 2021، 2591 من طريق همام به.

(8)

سيأتى فى (3556).

ص: 344

بالقَطعِ غَيرُ الإفسادِ.

ويُروَى مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما:

3529 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدَّثَنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدَّثَنا العَباسُ هو ابنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدَّثَنا علىُّ بنُ بَحرٍ القَطّانُ، حدَّثَنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حدَّثَنى أبى، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال أحسِبه أسنَدَ ذلك إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"يَقطَعُ الصَّلاةَ الكَلبُ والحِمارُ، والمَرأةُ الحائضُ، واليَهودِىُّ والنَّصرانِىُّ، والمَجوسِىُّ والخِنزيرُ، ويَكفيكَ إذا كانوا مِنكَ على قَدرِ رَميَةٍ بحَجَرٍ لم يَقطَعوا صَلَاتكَ"

(1)

.

3530 -

وأَخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البَصرِىُّ مَولَى بنى هاشِمٍ، حدَّثَنا مُعاذٌ. فذكَره بنَحوِه إلا أنَّه قال: أحسِبُه عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صَلَّى أحَدُكُم إلى غَيرِ السُّترَةِ، فإِنَّه يَقطَعُ صَلَاته. . . ". ولَم يَذكر النَّصرانِىَّ قال: "والمَرأَةُ". ولَم يَذكُرِ الحائضَ. قال: "ويُجزِئُ عنه إذا مَرُّوا بَينَ يَدَيه على قدرِ رمية بحَجَرٍ"

(2)

.

3531 -

وأَخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنبارِىُّ، حدَّثَنا وكيعٌ، عن سعيدِ

(1)

أخرجه عبد بن حميد (574 - منتخب)، والطحاوى فى شرح المعانى 1/ 458، وابن جرير فى تهذيبه (585 - تتمة مسند عبد الرحمن بن عوف)، وابن عدى فى الكامل 6/ 426 من طريق معاذ بن هشام.

(2)

أبو داود (704). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (137).

ص: 345

ابنِ عبدِ العَزيزِ، عن مَولًى ليَزيدَ بنِ نِمرانَ، عن يَزيدَ بنِ نِمرانَ قال: رأَيتُ رجلًا بتَبوكَ مُقعَدًا فقالَ: مَرَرتُ بَينَ يَدَىِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم وأَنا على حِمارٍ وهو يُصَلِّى فقالَ: "اللَّهُمَّ اقطَعْ أثَرَه". فما مَشَيتُ عليها

(1)

بَعدُ

(2)

.

3532 -

أخبرَنا أبو علىٍّ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا كَثيرُ بنُ عُبَيدٍ، حدَّثَنا أبو حَيوَةَ، عن سعيدٍ بإِسنادِه ومَعناه، زادَ فقالَ:"قَطَعَ صَلاتَنا قَطَعَ اللَّهُ أثَرَه". قال أبو داودَ: ورواه أبو مُسهِرٍ عن سعيدٍ: "قَطَعَ صَلَاتنا"

(3)

.

3533 -

وأَخبرَنا أبو علىٍّ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا أحمدُ ابنُ سعيدٍ الهَمدانِىُّ وسُلَيمانُ بنُ داودَ قالا: حدَّثَنا ابنُ وهب، أخبرَنِى مُعاويَةُ، عن سعيدِ بنِ غَزوانَ، عن أبيه، أنَّه نَزَلَ بتَبوكَ وهو حاجٌّ، فإِذا رجلٌ مُقعَدٌ، فسأَلتُه عن أمرِه فقالَ: سأُحَدِّثُكَ حَديثًا فلا تُحَدِّثْ به ما سَمِعتَ أنِّى حَىٌّ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بتَبوكَ إلى "نخلَةٍ" فقالَ:"هَذِه قِبلَتُنا". ثمَّ صَلَّى إلَيها. قال: فأَقبَلتُ وأَنا غُلامٌ أسعَى حَتَّى مَرَرتُ بَينَه وبَينَها فقالَ: "قَطَعَ صَلاتَنا، قَطَعَ اللَّه أثَرَه". فما قُمتُ عَلَيها إلى يَومِى هَذا

(4)

.

(1)

فى س، م:"عليه". والمثبت من سنن أبى داود.

(2)

المصنف فى الدلائل 5/ 243، وأبو داود (705). وأخرجه أحمد (16608) من طريق سعيد بن عبد العزيز به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (138).

(3)

المصنف فى الدلائل 5/ 243، وأبو داود (706). قال الذهبى 2/ 714: رواه أبو مسهر عن سعيد فقال: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يزيد بن جابر عن يزيد بن نمران عن المقعد، وهذا أقوى طرقه.

(4)

المصنف فى الدلائل 5/ 243، 244، وأبو داود (707). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (140).

ص: 346