الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَمتامٌ، حدَّثَنا أبو يَعلَى التّوَّزِىُّ
(1)
، حدَّثَنا عبدُ اللَّه بنُ رَجاءٍ، عن هِشامٍ، عن محمدٍ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن عبدِ اللَّه بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قال: لما قَدِمتُ مِنَ الحَبَشَةِ أتَيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى، فسَلَّمتُ عليه فأَومأَ برأسِهِ
(2)
. تَفَرَّدَ به أبو يَعلَى محمدُ بنُ الصَّلتِ التّوَّزِىُّ.
بابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ
3456 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدَّثَنا أبانٌ، عن عاصمٍ، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: كُنا نُسَلِّمُ فى الصَّلاةِ ونأمُرُ بحاجَتِنا، فقَدِمتُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى فسَلَّمتُ عليه، فلَم يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلامَ، فأَخَذَنِى ما قَدُمَ وما حَدُثَ، فلَمّا قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ قال:"إنَّ اللَّهَ يُحدِثُ مِن أمرِه ما يَشاءُ، وإِنَّ اللَّهَ قَد أحدَثَ ألَّا تَكَلَّموا فى الصَّلاةِ". فرَدَّ عَلَىَّ السَّلامَ
(3)
.
بابُ مَن لم يَرَ التَّسليمَ على المُصَلِّى
قالَ أبو سُفيانَ: قال جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه: لَو دَخَلتُ على قَومٍ وهُم يُصَلّونَ ما سَلَّمتُ عَلَيهِم
(4)
.
(1)
فى س: "التنورى". وينظر الأنساب 1/ 491.
(2)
أخرجه البزار (1438)، والطبرانى (9783)، وفى الصغير (829) من طريق أبى يعلى التوزى به. وقال الهيثمى فى المجمع 2/ 82: ورجاله رجال الصحيح.
(3)
أبو داود (924). وتقدم فى (3389). وقال الألبانى فى صحيح أبى داود (817): حسن صحيح.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (3600)، وأبو يعلى (2314) من طريق أبى سفيان به. وقال الهيثمى فى المجمع 8/ 38: ورجاله رجال الصحيح.
3457 -
وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَّثَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ قالا: حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدَّثَنى أبى، حدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدَّثَنا سُفيانُ، عن أبى مالكٍ الأشجَعِىِّ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا غِرارَ فى صَلاةٍ ولا تَسليم
(1)
". قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: فيما أُرَى أنَّه أرادَ أن لا تُسَلِّمَ ويُسَلَّمَ عَلَيكَ، وتَغريرُ الرَّجُلِ بصَلاتِه أن يُسَلِّمَ وهو فيها شاكٌّ
(2)
. كَذا فى كِتابِى.
3458 -
وأَخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ. فذكَره بإِسنادِه إلا أنَّه قال:"لا غِرارَ فى صَلاةٍ ولا تَسليم". قالَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: يَعنِى فيما أُرَى ألَّا تُسَلِّمَ ويُسَلَّمَ عَلَيكَ، ويُغَرَّرُ الرِّجُلُ. بصَلاتِه فيَنصَرِفُ وهو فيها شاكٌّ
(3)
. وهَذا اللَّفظُ أقرَبُ إلى تَفسيرِ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ. قال أبو داودَ: رواه ابنُ فُضَيلٍ، يَعنِى عن أبى مالكٍ على لَفظِ ابنِ مَهدِىٍّ ولَم يَرفَعْه
(4)
.
3459 -
ورواه مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ عن سُفيانَ بإِسنادِه قال: أُراه رَفَعَه قال: "لا غِرارَ فى تَسليمٍ ولا صَلاةٍ": أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ
(1)
قال العينى: يروى بالفتح، ويروى بالجر، فمن فتحها كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم فى الصلاة؛ لأن الكلام فى الصلاة بغير كلامها لا يجوز، ومن جرها يكون معطوفا على الصلاة، ويكون المعنى: لا نقص فى صلاة ولا فى تسليم. شرح أبى داود للعينى 4/ 174.
(2)
الحاكم 1/ 264 وصححه ووافقه الذهبى، وأحمد (9936، 9937).
(3)
أبو داود (928). وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (821).
(4)
أبو داود عقب (929).