الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدَّثَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الواحِدِ بنِ عَبدوسٍ، حدَّثَنا موسَى بنُ أيّوبَ النَّصيبِىُّ، حدَّثَنا الوَليدُ، عن سعيدِ بنِ بَشيرٍ
(1)
، عن قَتادَةَ، عن خالِدِ بنِ دُرَيكٍ، عن عائشةَ، أنَّ أسماءَ بنتَ أبى بكرٍ دَخَلَت على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعَلَيها ثيابٌ شاميَّةٌ رِقاقٌ، فأَعرَضَ عَنها، ثم قال:"ما هذا يا أسماءُ؟ إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى مِنها إلا هذا وهَذا". وأَشارَ إلى وجهِه وكَفَّيهِ
(2)
. لَفظُ حَديثِ المالينِىِّ. قال أبو داودَ: هذا مُرسَلٌ، خالِدُ بنُ دُرَيكٍ لم يُدرِكْ عائشَةَ.
قال الشيخُ: مَعَ هذا المُرسَلِ قَولُ مَن مَضَى مِنَ الصَّحابَةِ رَضِىَ اللَّه تعالَى عَنهُم فى بَيانِ ما أباحَ اللَّهُ مِنَ الزّينَةِ الظَّاهِرَةِ، فصارَ القَولُ بذَلِكَ قَويًّا، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ عَورَةِ الأَمَةِ
3261 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ مَيمونٍ، حدَّثَنا الوَليدُ، حدَّثَنا الأوزاعِىُّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبِ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زَوَّجَ أحَدُكُم عَبدَه أمَتَه [أو أجيرَه]
(3)
، فلا يَنظُرنَّ إلى عَورَتِها"
(4)
. كَذا قال: "إلى عَورَتِها".
3262 -
وأَخبرَنا أبو علىٍّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا
(1)
فى س: "بشر".
(2)
أبو داود (4104)، وابن عدى فى الكامل 3/ 1209. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3458).
(3)
ليس فى: س.
(4)
أبو داود (4113). وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (3465).
زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدَّثَنا وكيعٌ، حدَّثَنا داودُ بنُ سَوّارٍ المُزَنِىُّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زَوِّجَ أحَدَكُم خادِمَه عَبدَه أو أجيرَه، فلا يَنظُرنَّ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفَوقَ الرُّكبَةِ"
(1)
. قال أبو داودَ: صَوابُه سَوّارُ ابنُ داوُدَ.
قال الشيخُ: وهَذِه الرِّوايَةُ إذا قُرِنَت برِوايَةِ الأوزاعِىِّ دَلَّنا على أنَّ المُرادَ بالحَديثِ نَهىُ السَّيِّدِ عن النَّظَرِ إلى عَورَتِها إذا زَوَّجَها، وأَنَّ عَورَةَ الأَمَةِ ما بَينَ السّرَّةِ والرّكبَةِ. وسائرُ طُرُقِ هذا الحديثِ يَدُلُّ، وبَعضُها يَنُصُّ، على أن
(2)
المُرادَ به نَهىُ الأَمَةِ عن النَّظَرِ إلى عَورَةِ السَّيِّد بَعدَما زُوِّجَت، أو نَهىُ الخادِمِ مِنَ العَبدِ أوِ الأجيرِ عن النَّظَرِ إلى عَورَةِ السَّيِّدِ بَعدَ ما بَلَغا النِّكاحَ؛ فيَكونُ الخَبَرُ وارِدًا فى بَيانِ مِقدارِ العَورَةِ مِنَ الرَّجُلِ لا فى بَيانِ مِقدارِها مِنَ الأَمَةِ
(3)
، وسَنأْتِى على ذِكرِها فى البابِ الذى يَليه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى.
3263 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدَّثَنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ يَعنِى ابنَ كَثيرٍ، عن نافِعٍ، أنَّ صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ حَدَّثَته قالَت: خَرَجَتِ امرأةٌ مُختَمِرَةٌ مُتَجَلبِبَةٌ، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَن هَذِه المَرأَةُ؟ فقيلَ له: هَذِه جارِيَةٌ لِفُلانٍ. رجلٌ
(1)
أبو داود (496، 4114). وسيأتى من طريق سوار (3276). وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (467، 3466).
(2)
سقط من: م.
(3)
قال الذهبى 2/ 666: قال أبو عمرو ابن الصلاح: أعتقد المؤلف أن الخادم هنا مذكر، وذهب عليه أن الخادم تطلقه العرب على الأمة الخادمة.
مِن بَنيه، فأَرسَلَ إلى حَفصَةَ رضي الله عنها فقالَ: ما حَمَلَكِ على أن تُخَمِّرِى هَذِه الأَمَةَ وتُجَلبِبيها وتُشَبِّهيها بالمُحصَناتِ حَتَّى هَمَمتُ أن أقَعَ بها لا أحسِبها إلا مِنَ المُحصَناتِ؟! لا تُشَبِّهوا الإِماءَ بالمُحصَناتِ
(1)
.
3264 -
وأَخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرحمنِ بنُ عُبَيدِ اللَّه الحُرفِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ الزُّبَيرِ الكوفىُّ، حدَّثَنا الحسنُ بنُ علىِّ بنِ عفانَ، حدَّثَنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ قال: حدَّثَنى ثُمامَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ، عن جَدَّه أنَسِ بنِ مالكٍ قال: كُنَّ إماءُ عمرَ يَخدُمْنَنا كاشِفاتٍ عن شُعورِهِنَّ تَضرِبُ ثُديَّهُنَّ
(2)
.
قال الشيخُ: والآثارُ عن عمرَ بنِ الخطابِ فى ذَلِكَ صحيحَةٌ، وأنَّها تَدُلُّ على أنَّ رأْسَها ورَقَبَتَها وما يَظهَرُ مِنها فى حالِ المِهنَةِ لَيسَ بعَورَةٍ، فأَمّا حَديثُ عمرِو بنِ شُعَيبٍ فقَدِ اختُلِفَ فى مَتنِه، فلا يَنبَغِى أن يُعتَمَدَ عليه فى عَورَةِ الأَمَةِ، وإِنْ كان يَصلُحُ الاستِدلالُ به وبِسائرِ ما يأْتى عليه معه فى عَورَةِ الرَّجُلِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
3265 -
وقَدِ احتَجَّ بَعضُ أصحابُنا فى ذَلِكَ بحَديثٍ رواه بإِسنادِه عن عيسَى ابنِ مَيمونٍ عن محمدِ بنِ كَعبٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أرادَ شِراءَ جاريَةٍ أوِ اشتَراها فلينظُر إلى جَسَدِها كُلِّه إلا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعْقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها". أَخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ
(1)
ذكره المصنف فى المعرفة عقب (992) مختصرًا. قال الذهبى 2/ 666: سنده قوى.
(2)
ذكره المصنف فى المعرفة عقب (992).