الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ؛ وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالثَّنِىُّ
ــ
الثَّنِىَّ أصْلًا، والجَذَعَ بَدَلًا، لا يُنْتَقلُ إليه إلَّا عندَ عَدَمِ الثَّنِىِّ.
فصل: ويُسَنُّ اسْتِسْمَانُها واسْتِحْسَانُها؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (1). قال ابنُ عباسٍ: تَعْظِيمُها اسْتِسْمانُها واسْتِعْظَامُها واسْتِحْسَانُها (2). ولأنَّ ذلك أعْظَمُ لأجْرِها، وأعْظَمُ لنَفْعِها. والأفْضَلُ في لَوْنِ الغَنَمِ البَيَاضُ؛ لِما رُوِى عن مَوْلَاةِ أبى ورقَةَ بنِ سعيدٍ، قالت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَم سَوْدَاوَيْن» . رَواه أحمدُ بمَعْنَاه (3). وقال أبو هُرَيْرَةَ: دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُّ إلى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْن (4). ولأنَّه لَوْنُ أُضْحِيَةِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم ثم ما كان أحْسَنَ لَوْنًا فهو أَفْضَلُ.
1342 - مسألة: (ولا يُجْزِئُ إلَّا الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ؛ وهو ما له
(1) سورة الحج 32.
(2)
أخرجه الطبرى، في: تفسيره 17/ 156.
(3)
عزاه الهيثمى للطبرانى في الكبير، وقال: فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: «دم عفراء أحب إلىَّ من سوداوين» . المسند 2/ 417. وقال الهيثمى: وفيه أبو ثفال، قال البخارى: فيه نظر. مجمع الزوائد 4/ 18.
(4)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب فضل الضحايا والهدى. . .، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 387، 388.
مِمَّا سِوَاهُ.
ــ
سِتَّةُ أشْهُرٍ، والثَّنِىُّ مِمّا سِوَاه) وهو قولُ مالكٍ، واللَّيْثِ، والشافعىِّ، وأبى عُبَيْدٍ، وأصحابِ الرَّأْى. وقال ابنُ عُمَرَ، والزُّهْرِىُّ: لا يُجْزِئُ الجَذَعُ؛ لأنَّه لا يُجْزِئُ مِن غيرِ الضَّأْنِ، فلا يُجْزِئُ منه، كالحَمَلِ. وعن عطاءٍ، والأوْزَاعِىِّ، أنَّهُما قالا: يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن جَمِيعِ الأجْنَاسِ؛ لِما روَى مُجَاشِعُ بنُ سُلَيْمٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقول:«إنَّ الجَذَعَ يُوفِى بِمَا يُوفِى بِهِ الثَّنِىُّ» . رَواه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ، وابنُ ماجه (1). ولأنَّه يُجْزِئُ مِن بَعْضِ الأجْناسِ، فأجْزَأ مِن جَمِيعِها، كالثَّنِىِّ. ولَنا على إجْزاءِ الجَذَعِ مِن الضَّأْنِ، حَدِيث مُجاشِعٍ، وأبى هُرَيْرَةَ، وعلى أنَّ الجَذَعَةَ مِن غيرِها لا تُجْزِئُ، قولُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، فإنْ عَسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ» . وقال أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: عِنْدِى جَذَعَةٌ مِن المَعْزِ أحَبُّ إلَىَّ مِن شَاتَيْن، فهل تُجْزِئُ عَنِّى؟ قال:«نَعَمْ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ» . مُتَّفَقٌ عليه (2). وحَدِيثُهم مَحْمُولٌ على الجَذَعِ مِن الضَّأْنِ؛
(1) تقدم تخريجه في 8/ 447.
(2)
تقدم تخريجه في 6/ 444.