الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِذَا وَصَلَ مُزْدَلِفةَ، صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَالِ.
ــ
ويُستَحَبُّ أن يَمْضِىَ على طَرِيقِ المَأْزِمَيْن (1)؛ لأنَّه رُوِى أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم سَلَكَها (2). وإن سَلَك غيرَها، جازَ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ به.
1291 - مسألة: (فإذا وَصَل مُزْدَلِفَةَ، صَلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ)
السُّنَّةُ لمَن دَفَع مِن عَرَفَةَ أن لا يُصَلِّىَ المَغْرِبَ حتى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ، فيَجْمَعَ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ، بغيرِ خِلافٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ، لا اخْتِلافَ بينَهم، أنَّ السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ بجَمْعٍ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم جَمَع بينَهما. رواه جابِرٌ، وابنُ عُمَرَ، وأسامَةُ (3)، وغيرُهم. وأحادِيثُهم صِحاحٌ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَجْمَعَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ، وأن يقيِمَ لكلِّ صلاةٍ إقامَةً؛ لِما روَى أُسامَةُ بنُ زَيْدٍ، رَضِىَ اللَّه عنهما، قال: دَفع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن عَرَفَةَ، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نَزَل فَبَالَ، ثم تَوَضَّأَ، فقُلْتُ له:
= المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1011. والدارمى، في: باب في رمى الجمار يرميها راكبا، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 62، 63. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 210، 214، 226.
(1)
المأزمان: موضع بمكة ين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين، يفضى آخره الى بطن عرفة.
(2)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 131.
(3)
تقدم تخريج حديث جابر في 8/ 363.
وحديث ابن عمر، أخرجه البخارى، في: باب يصلى المغرب ثلاثا. . .، من كتاب تقصير الصلاة، وفى: باب النزول بين عرفة وجمع، و: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 55، 200، 201. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات الى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 1/ 488، 489، 2/ 937، 938. وأبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 448. والنسائى، في: باب الوقت الذى يحمع فيه. . .، و: باب الحالة التى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الصلاةَ يا رسولَ اللَّه. فقال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» . فرَكِبَ، فلَمَّا جاءَ مُزْدَلِفَةَ نَزَل فتَوَضَّأَ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ، فصَلَّى المَغْرِبَ، ثم أناخَ كلُّ إنْسانٍ بَعِيرَه في مَنْزِلِه، ثم أقِيمَتِ الصلاةُ، فصَلَّى، ولم يُصَلِّ بينَهما. مُتَّفَقٌ عليه (1). ومِمَّن رُوِى عنه أنَّه يَجْمَعُ بينَهما بإقامَتَيْن بلا أذانٍ؛ ابنُ عُمَرَ، وسالِمٌ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، والشافعىُّ، وإسحاقُ. وإنِ اقْتَصَرَ على إقامَةٍ للأولَى فلا بَأْسَ. يُرْوَى ذلك عن ابنِ عُمَرَ أيضًا. وبه قال الثَّوْرِىُّ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّه عنهما، قال: جَمَع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بينَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بجَمْع، صَلَّى المَغْرِبَ ثَلاثًا، والعِشاءَ رَكْعَتَيْن، بإِقامَةٍ واحِدَةٍ. رَواه مسلمٌ (2). وإن أذَّنَ للأولَى وأقامَ للثانِيَةِ، فحَسَنٌ؛ فإنَّه مَرْوِىٌّ في حَدِيثِ جابِرٍ، وهو مُتَضَمِّنٌ للزِّيادَةِ، وهو مُعْتَبَرٌ بسائِرِ الفَوائِتِ والمَجْمُوعاتِ. وهو قولُ ابنِ المُنْذِرِ، وأبى ثَوْرٍ. واخْتارَ
= يجمع فيها. . .، من كتاب المواقيت، وفى: باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، من كتاب الأذان، باب الجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب الحج. المجتبى 1/ 230، 231، 233، 2/ 14، 15، 5/ 210.
وحديث أسامة، أخرجه البخارى، في: باب إسباغ الوضوء. . .، من كتاب الطهارة، وفى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من كتاب الحج. صحيح البخارى 1/ 47، 2/ 201. ومسلم، في باب الإفاضة من عرفات الى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 934، 935، 936. وأبو داود، في: باب الدفعة من عرفة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 446، 447. والنسائى في: باب كيف الجمع، من كتاب المواقيت، وفى: باب الجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب المناسك. المجتبى 1/ 235، 5/ 210. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 200، 202، 208، 210.
(1)
انظر تخريج حديث أسامة السابق.
(2)
انظر تخريج حديث ابن عمر السابق.