الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِينِهِ، ويَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ. فَإِذَا أتَى عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِىِّ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ.
ــ
صلى الله عليه وسلم قال عندَ اسْتِلامِه: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أكْبَرُ، إيمَانًا بكَ، وتَصْدِيقًا بكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِك، وَاتِّباعًا لسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» (1). يقولُ ذلك كُلَّما اسْتَلَمَه.
1260 - مسألة: (ثم يَأْخُذُ على يَمِينِه، ويَجْعَلُ البَيْتَ على يسارِه)
لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم طافَ كذلك، وقد قال:«لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُم» (2). ولأنَّ الله تعالى أمَر بالطَّوافِ مُجْمَلًا، وَبَيَّنَهَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم بفِعْلِه.
1261 - مسألة: (فإذا أتَى على الرُّكْنِ اليَمانىِّ اسْتَلَمَه وقَبَّلَ يَدَه)
(1) انظر: باب دخول مكة، من كتاب الحج. في تلخيص الحبير 2/ 247.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب استحباب رمى جمرة العقبة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 943. وأبو داود، في: باب في رمى الجمار، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 456. =