الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا. وَلَا يَبِيعُهُ، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا.
ــ
وجِلالَها، وأن لا أُعْطِىَ الجازِرَ منها شيئًا، وقال:«نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» . مُتَّفَقٌ عليه (1). ولأنَّ ما يَدْفَعُه إلى الجَزَّارِ عِوَضٌ عن عَمَلِه وجِزارَتِه، ولا تَجُوزُ المُعاوضةُ بشئٍ منها. فأمَّا إن دَفَع إليه صَدَقَةً أو هِبَةً، فلا بَأْسَ؛ لأنَّه مُسْتَحِقٌّ للأَخْذِ، فهو كغيرِه، بل هو أوْلَى؛ لأنَّه باشَرَهَا وتَاقَتْ نَفْسُه إليها.
1359 - مسألة: (وله أن يَنْتَفِعَ بجِلْدِها وجُلِّها
(2)، ولا يَبِيعُه، ولا شَيْئًا منها) لا خِلافَ في جَوازِ الانْتِفاعِ بجُلُودِها وجِلالِها؛ لأنَّ الجِلْدَ جُزْءٌ منها، فجاز للمُضَحِّى الانْتِفاعُ به، كاللَّحْمِ. وكان عَلْقَمَةُ، ومَسْرُوقٌ يَدْبُغان جِلْدَ أُضْحِيَتِهما، ويُصَلِّيان عليه. وعن عائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، قالت: قُلْتُ: يا رسولَ اللَّهِ، قد كانُوا يَنْتَفِعُونَ مِن ضَحايَاهُم، يَحْمِلُونَ منها الوَدَكَ (3)، ويَتَّخِذُونَ منها الأسْقِيَةَ. قال:«وَمَا ذَاكَ؟» قالت: نَهَيْتَ عن إمْساكِ لُحُومِ الأَضَاحِى بعدَ ثَلاثٍ. فقال: «إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدّافَّةِ (4) الَّتِى دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقوا» .
(1) تقدم تخريجه في صفحة 205.
(2)
جُل الدابة: ما تلبسه لتصان به.
(3)
الودك: الشحم.
(4)
الدافة: قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا. والمراد: جموع الأعراب التى وفدت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حديثٌ صحيحٌ (1). ولأنَّه انْتِفاعٌ به، فجازَ، كلَحْمِها.
فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ شئٍ مِن الأُضْحِيَةِ، واجِبَةً كانت أو تَطَوُّعًا؛ لأنَّها تَعَيَّنَتْ بالذَّبْحِ. قال أحمدُ: لا يَبِيعُها، ولا يَبِيعُ شَيْئًا منها. وقال: سبحان اللَّهِ، كيف يَبِيعُها، وقد جَعَلَها للَّه تبارك وتعالى! قال المَيْمُونِىُّ: قالُوا لأبى عبدِ اللَّهِ: فجِلْدُ الأُضْحِيَةِ، نُعْطِيهِ السَّلَّاخَ؟ قال: لَا. وحَكَى قولَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُعْطَ في جِزَارَتِها شيئًا منها» (2). ثم قال: إسْنادٌ جَيِّدٌ. وبه قال الشافعىُّ. ورُوِىَ عن أبى هُرَيْرَةَ. ورَخَّصَ الحَسَنُ،
(1) أخرجه مسلم، في: باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1561. والنسائى، في: باب الادخار في الأضاحى، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 207، 208. والإمام مالك، في: باب ادخار لحوم الأضاحى، من كتاب الضحايا. الموطأ 3/ 485.
(2)
هو الذى تقدم في أول صفحة 383.